صادق مجلس النواب بالاجماع، مساء أول أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية، على قانون تبسيط المساطر الإدارية بعدما ثم التصديق عليه سابقا في اللجنة المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات، مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليها، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية. كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى. كما ينص على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين. ويؤسس القانون لمنطق التعامل بالإدارة الإلكترونية الذي يعد أمرا أساسيا في مجتمعنا المغربي. ويعتبر سكوت الإدارة عن الجواب على الطلبات المقدمة لها ومعالجتها، داخل الآجال المحددة في البت، بمثابة الموافقة عليها، على خلاف ما هو ساري به الأمر حاليا. ويشدد القانون على ضرورة تعليل القرارات الإدارية وتقديمها لأصحاب الطلب، كما أنه سيحد من تقديم عدد كبير من الوثائق من طرف المرتفق.
وكان مجلس الحكومة صادق على المشروع في وقت سابق حيث أكد بلاغ رسمي أن هذا القانون، يأتي في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.  وكشف البلاغ أيضا أن القانون شمل إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات. وأوضح البلاغ أن المقتضيات تتمثل في عشرة مبادئ تتعلق بالثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون. وتتمثل هذه المبادئ العامة، أيضا، في مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ والحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ وعدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ وتقريب الإدارة من المرتفق؛ وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك. كما إن للقانون مستجدات تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة، وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.
ويلزم أيضا اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة. وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الكاتب الأول يحضر اللقاء التواصلي الأول لنقيب المحامين بالرباط

تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية إلى غاية 31 دجنبر 2023

الأخ عبد الحميد جماهري يشارك في الندوة الوطنية المنظمة من طرف حزب التقدم و الاشتراكية

الكاتب الاول ينعي وفاة الاخ عبد اللطيف جبرو