مراقبة العمل الحكومي
في مجال الأسئلة
طيلة الولاية التشريعية السابعة (2002 ـ 2007) عمل الفريق
الاشتراكي بمجلس النواب على تكثيف مجهوداته في ميدان
مراقبة العمل الحكومي طبقا للمقتضيات الدستورية المنصوص
عليها في هذا الباب . إذ تميزت مساهماته الأساسية
والمستمرة في الرفع من مستوى توظيف أداة الأسئلة الشفوية
والكتابية وتطوريها بعدما صارت تحظى باهتمام بالغ ومتزايد
من طرف الرأي العام الوطني وعلى نطاق واسع من قبل القاعدة
الانتخابية العريضة باعتبار هذه المراقبة العمود الفقري
لعمل مجلس النواب . وتقديرا لهذه الأهمية بادر الفريق إلى
تقديم اقتراحات قمينة بمعالجة جملة من مظاهر فتور ومحدودية
الأداء الرقابي خاصة ما يتعلق بدينامية جلسة الأسئلة
الشفوية التي تبث الإذاعة والتلفزة وقائعها مباشرة من خلال
إعادة النظر في برمجة الأسئلة لتكون أكثر حيوية وذات
مصداقية أقوى . وهذا ما تم تضمينه في النظام الداخلي
الجديد لمجلس النواب الذي دخل حيز التنفيذ خلال الدورة
الربيعية من السنة التشريعية الثانية من هذه الولاية .
هكذا واظب الفريق على منح الأولوية بانتظام لملف
الأسئلة طيلة هذه الولاية التشريعية حيث كان هذا الملف ضمن
النقط الأولية لجدول أعمال الاجتماعات الأسبوعية للفريق
ويحظى باهتمام خاص عبر التداول في شأن هذا الملف جماعيا
خصوصا بالنسبة لتنظيم تقديم حصة الفريق في جلسة الأسئلة
الشفوية الأسبوعية التي ارتفعت من أربعة أسئلة إلى خمسة
مما شكل سدس هذه الجلسة . وكان الحرص تاما في أسئلة الفريق
على طرح المستجدات الوطنية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية انسجاما مع أدبيات وبرنامج الحزب وتفعيلا
مستمرا لقراراته بواسطة الأسئلة الشفوية الآنية التي طرح
منها 369 . ذلك بالموازاة مع المتابعة المستمرة والمدققة
لتنفيذ البرامج والمشاريع والتصريحات الحكومية في مختلف
القطاعات خصوصا منها المتعلقة بالميزانيات الوزارية
الفرعية لكل سنة . وكذا إثارة قضايا ومشاكل المواطنين
وطلبات وانتظارات المجتمع المدني الكثيرة المعبر عنها في
الأيام الدراسية التي تميز الفريق بتنظيمها واللقاءات معه
والمراسلات الوافدة عليه والتي كانت باستمرار محط عناية
خاصة .
بذلك استطاع الفريق أن يضاعف من مجهوداته في
الواجهة البرلمانية الرقابية بتجديد أساليب أدائه وتوسيع
مجالاته حيث احتل موقعا متقدما مقارنة بالفرق النيابية
الأخرى ( الرتبة الأولى بالنسبة للأسئلة الشفوية بطرح 1166
سؤال شفوي من المجموع العام للأسئلة الشفوية التي طرحها
مجلس النواب 5935 والمرتبة الثانية بخصوص الأسئلة الكتابية
بطرح 3847 من مجموع 15179) رغم الموقع الوازن للحزب داخل
الأغلبية الحكومية . هذا مع الحرص الشديد على إعطاء
الأهمية للجانب الكيفي مع التدقيق من حيث الشكل والمضمون
لهذه الأسئلة والترفع عن استعراض القضايا الشخصية وتجنب
العموميات وإعادة طرح المواضيع المكرورة والمتجاوزة
والمسائل الشخصية . كما اتسمت أسئلة الفريق بالشمولية حيث
همت مختلف القطاعات الحكومية بدون تمييز وحسب قوة المواضيع
التي كانت تفرضها نفسها ، والتي ساهم في وضعها كل أعضاء
الفريق باستثناء الإخوة النواب أعضاء الحكومة . وقد تمت
معاينة هذا المجهود الكبير المبذول من طرف الفريق من خلال
تدخلات أعضائه في123 جلسة عمومية للأسئلة الشفوية العمومية
التي بلغت 944 تدخلا.; تدخلا.
الأسئلة
الشفوية
مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة 1997 - 2002 التي قدم
فيها الفريق 608 سؤال شفوي، سجل الفريق الاشتراكي حضورا
وازنا ومتميزا في ميدان المراقبة من خلال تحسين وظيفة
الأسئلة الشفوية طيلة الولاية التشريعية 2002 – 2007
وتجديد أساليب أدائه وتوسيع مجالاته. فارتفعت بدلك مساهمات
الفريق في هذه الواجهة الرقابية البالغة الأهمية لتصل إلى
1166 سؤال شفوي منها 369 سؤال شفوي آني.
وحرصا من الفريق على أن تشمل أسئلته الشفوية، التي تجنبت
كالعادة العموميات وإعادة طرح القضايا المتجاوزة والمسائل
المحلية، أكبر عدد من القطاعات الوزارية، نجد بأن الأسئلة
المقدمة من
طرف الفريق (كما يبين الجدول 1) قد همت 30 قطاعا حكوميا
بحيث أنه لم يكن أي تمييز بين الوزارات وكانت تعطى
الأولوية لأهمية مواضيع الأسئلة.
الجدول -1- : توزيع
الأسئلة الشفوية حسب القطاعات الحكومية
من جانب أخر يبين لنا الجدول 2 أسفله أن قطاعات الداخلية
والبنيات الأساسية والقطاعات الاجتماعية والإنتاجية قد
حظيت باهتمام كبير من طرف نواب الفريق الاشتراكي حيت من
أصل 1166 سؤال شفوي تم تخصيص 886 سؤال لهذه القطاعات.
جدول
– 2 – : توزيع الأسئلة حسب القطاعات
|
النسبة المئوية |
عدد الأسئلة |
القطاعات |
|
28,7 |
335 |
الداخلية والبنيات الأساسية |
|
28,2 |
329 |
القطاعات الاجتماعية |
|
19,4 |
226 |
القطاعات الإنتاجية |
|
7,80 |
91 |
الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية
|
|
7,1 |
83 |
المالية والتنمية الاقتصادية |
|
5,4 |
63 |
العدل وحقوق الإنسان |
|
1,8 |
21 |
الوزارة الأولى |
|
1,00 |
12 |
التقافة |
|
0,5 |
6 |
العلاقات مع البرلمان |
|
100,00 |
1166 |
المجموع |
وبالنظر إلى مضمون الأسئلة المطروحة، نجد أن المواضيع التي
أثيرت فيها قد ركزت على القضايا الملحة التي كانت مطروحة
على المستوى الوطني والتي كانت تشغل بال الرأي العام
الوطني والتي اهتمت بها الصحافة الوطنية والمسائل التي
عرضتها على الفريق تنظيمات الحزب والعديد من ممثلي المجتمع
المدني والمواطنين سواء في زيارتهم الكثيرة للفريق أو في
مراسلاتهم العديدة له.
وبفضل ذلك تمكن الفريق في جلسات الأسئلة الشفوية التي عقدت
خلال هذه الولاية من إثارة وطرح قضايا ذات أهمية بارزة
والتي بمكن اختزالها على الشكل التالي:
التعليم : الملف المطلبي للشغيلة
التعليمية ، ومسار الميثاق الوطني للتربية والتكوين
وحصيلته ، ومستجدات الدخول المدرسي والجامعي ، والبرامج
التعليمية والمناهج التربوية والجهوية وتوطيد لامركزية
المنظومة التربوية ، وإصلاح النظام التقويمي للتحصيل
المدرسي ، وصيانة المؤسسات التعليمية ، ومعالجة الهدر
المدرسي ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة بالمنظومة
التعليمية ، وتوسيع شبكة الأحياء الجامعية ، وتحسين البحث
العلمي والتعليم التقني، وإقامة شبكات للربط بين الجامعات
وبين مراكز البحث ، والاهتمام بتدريس الفلسفة واللغة
الأمازيغية والإعلاميات وبالفنون التشكيلية وبالوسائل
السمعية ـ البصرية ، والعناية بتمدرس الأطفال المصابين
بالإعاقة وبالرياضة المدرسية والجامعية وبالمرافق الصحية ،
والشراكة في تسيير المؤسسات التعليمية ، والرفع من منح
التعليم وتطوير الداخليات والمطاعم المدرسية ودعم النقل
المدرسي ، وتعميم التعليم خاصة في العالم القروي ، وتطوير
الكتب المدرسية .
الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري :
الاستعدادات والإجراءات المرافقة للمواسم الفلاحية ،
والملف المطلي للشغيلة الفلاحية ، والبرنامج الوطني
لمحاربة آثارالجفاف ومواجهة معيقات القطاع الفلاحي ،
ومعالجة وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين المدينين
للصندوق الوطني للقرض الفلاحي ودعم الإنتاج من الخضروات
والفواكه ، وعقلنة وتحديث المقاولات الفلاحية ، وتفعيل
التنمية القروية المندمجة ، وتدبير الموارد الطبيعية
والاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية ، وترشيد سقي
المساحات الزراعية ، وحماية الفلاحين من المضاربات ،
ومواجهة الفقر بالعالم القروي ، وتطوير دور الغرف الفلاحية
، ومكافحة التصحر ، ومراقبة المواد الحيوانية والفلاحية
والبحرية ، وتجديد وتوسيع المساحات الغابوية ، واستراتجية
الأمن الغذائي ، وتطوير السقي الصغير والمتوسط ، والمخطط
الاستراتجي للصيد البحري ، وحماية الثروة السمكية ،و تجديد
اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
الداخلية : الاستغلال اللاقانوني لأملاك
الجماعات المحلية ، ومآل نتائج التفتيش العام للجماعات
المحلية ، والإصلاحات القانونية المرتبطة بالمؤسسات
المنتخبة ، والملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية ،
والإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان ، والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية
، ومتابعة البحث في حالات الاختفاء القسري ، وعمليات إفساد
الانتخابات ، وإصلاح الجبايات المحلية ، وتعزيز السياسة
اللامركزية ، وتدبير الموارد البشرية الجماعية ، وتنفيذ
مبادرة التنمية البشرية ، ومواجهة الإرهاب وتزايد مظاهر
الجريمة والانحراف والهجرة السرية ، ودعم الوقاية المدنية
، وتحسين الوضعية المادية لرجال الأمن وظروف عملهم ،
ومعالجة وضعية أراضي الجموع ، والمحافظة على جمالية المدن
.
التجهيز والنقل : صيانة الشبكة الطرقية ،
وتوسيع شبكة الطرق السيارة ، وإنجاز الطريق الرابطة بين
طنجة والسعيدية ، وتقوية شبكة السكك الحديدية ، ومراقبة
صفقات التجهيزات الأساسية ، وتحسين أوضاع العاملين في قطاع
التجهيز والنقل ، وتوفير تجهيزات السلامة وشروط الوقاية
بمرافق النقل ، وعقلنة وشفافية استغلال المقالع ، وإعادة
النظر في منح رخص النقل ، ومتابعة البرنامج الوطني للطرق
القروية ، وبرنامج الحماية من الفيضانات ، وإصلاح نظام
النقل الطرقي للمسافرين ، وتقوية الشبكة الطرقية بالعالم
القروي ، والتخفيف من حرب الطرق ، ومشروع الربط القار بين
المغرب وإسبانيا ، وتنظيم التنقل بالدار البيضاء ، وحالة
المنشآت المينائية .
العدل : مآل شكاية الاتحاد الاشتراكي بشأن
ملف الشهيد المهدي بن بركة ، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف
والمصالحة ، وتحسين الوضعية المادية لكافة مكونات أسرة
القضاء ، وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ، وتطوير
التنظيم القضائي ، وتنفيذ مدونة الأسرة ، وتعديل قانون
الجنسية بمنح الأم الجنسية لأبنائها ، ودور النيابة العامة
في تخليق الإدارة والمؤسسات العمومية ، ومواجهة الرشوة
ومظاهر الفساد الإداري ، وإصلاح السجون وتفعيل النصوص
القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد النساء ، ومآل ملفات
المؤسسات العمومية التي طالها الانحراف ، والاستراتجية
الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ، وعقوبة الإعدام ،
والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،
ومواجهة إفساد الانتخابات .
التشغيل : متابعة الحوار الاجتماعي ،
وحصيلة العمل الحكومي في التصدي لمعضلة البطالة ، وتطبيق
مدونة الشغل ، وحوادث الشغل ، وإعادة النظر في الإطار
القانوني لصناديق العمل ، وعقود العمل المتقطعة ، ومعالجة
بطالة الفئات الصعبة الإدماج ، والنهوض بالمسؤولية
الاجتماعية للمقاولة ، وتمويل مشاريع الشباب حاملي
الشهادات ، والحماية الاجتماعية للعمال ، وشركات الوساطة
في الشغل ، وإنعاش التشغيل والكفاءات ، وإحداث فضاءات
للتشغيل ، وإنجاز دراسات وإحصائيات حول سوق الشغل ،
والضمان الاجتماعي للمأجورين ، وملفات الأمراض المزمنة
والمكلفة ، وتشغيل المجازين المؤهلين ، وإنعاش الشغل على
المستوى الجهوي ، والتضييق على العمل النقابي المشروع ،
والوضعية المتأزمة للتعاضدية العامة للموظفين ، وتسيير
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
الصحة : تفعيل التغطية الصحية الأساسية ،
وبلورة الميثاق الوطني للصحة ، وإصلاح أوضاع المستشفيات
العمومية والرفع من الخدمات الصحية ، والملف المطلبي
لشغيلة قطاع الصحة ، ودعم المراكز الاستشفائية بالعالم
القروي ، وحسن تدبير المؤسسات الاستشفائية ، ودعم المراكز
وأقسام المستعجلات بالمستشفيات الجامعية ، والمقاربة
التشاركية في قطاع التأمين الصحي ، والبرامج الوطنية
للتلقيح والوقاية ، وعلاج داء السكري ومرض فقدان المناعة
المكتسبة وانفلوانزا الطيور والقصور الكلوي والتشوهات
الخلقية عند الأطفال ومرض السرطان ومرض المينانجيت
والأمراض المرتبطة بالشيخوخة ، ومراقبة الأدوية،
والتسممات الغذائية وفساد المواد الغذائية ، والتخفيف من
معاناة المحتاجين من تكاليف العلاج ، ومعالجة النفايات
الطبية .
المالية : إنعاش وتشجيع الاستثمار ،
وتمويل المشاريع الكبرى ، والبرامج التعاقدية للمؤسسات
العمومية ، وإصلاح أنظمة التقاعد ، والمراقبة العامة
للالتزام بنفقات الدولة ، وتخليق تدبير الشأن العام
ومراقبة المؤسسات العمومية ، ومراقبة النفقات العمومية ،
وتطوير المفتشية العامة للمالية ، والخرائط المالية ،
وتحديث المراقبة المالية، وعمليات الخوصصة ،ومراقبة
الالتزام بالنفقات، وبورصة القيم ، والمداخيل الجمركية ،
وتهريب الأموال وتبييضها ، والمعالجة الشمولية لآفة
التهريب ، وبرنامج مواجهة آثار الجفاف ، والحد من التملص
الضريبي ، ومساهمة الأبناك في الاستثمار ، وكتلة الجور ،
والإضرار بالتحفيزات الضريبية والإعفاءات لفائدة السكن
الاجتماعي ، وتحفيظ الأملاك المخزنية ، ودعم الاستثمار
الخارجي المباشر ، وملف المديونية والعلاقة مع صندوق النقد
الدولي .
إعداد التراب الوطني والبيئة والماء :
برامج حماية البيئة ، والمخطط الوطني للماء ، وحماية
وتنمية الواحات ، وتنمية تأهيل الدار البيضاء الكبرى ،
والتخلص من النفايات الصلبة والخاصة ، والتقليص من تلوث
الهواء ، وتحلية مياه البحر ، والحماية والتدبير المستدام
للتربة وللموارد المائية ، وتشجيع الطاقات المتجددة ،
والبرنامج الوطني للتطهير وتصفية المياه المستعملة ،
وبرنامج محاربة التلوث على مستوى المدن الكبرى ، وتدبير
الموارد المائية الجوفية، والطاقة الكهرمائية ، وتعميم
التزويد بالماء ، وإصلاح وضعية السدود وتشييدها ، وتدبير
المواد الكيماوية الخطرة ، والعناية بالشواطئ الإصطيافية ،
والمخطط الوطني لتدبير الملوثات العضوية، ومواجهة أضرار
الفيضانات ، وتعميم الاستفادة من الماء الشروب بالعالم
القروي .
الخارجية : المتابعة المستمرة لمستجدات
ملف الوحدة الترابية ، وتقوية الجهاز الدبلوماسي ،
والوضعية المقلقة للمحتجزين بمخيمات تندوف ، وتحسيس
المنظمات الحقوقية الدولية بمأساة آلاف الأطفال المغاربة
الصحراويين المهربين ، وتطورات الأوضاع الفلسطينية
والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان ، وإحداث المراكز
الثقافية المغربية بالخارج ، ووضع علامات الرفض بجوازات
السفر المغربية من طرف بعض المصالح الدبلوماسية ،
وانعكاسات توسيع الاتحاد الأوروبي على المصالح الاقتصادية
للمغرب ، ودور المغرب في تفعيل الجامعة العربية ، واتفاقية
التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ، واتفاقية
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وإشراك الفعاليات الجامعية
في إعداد الاتفاقيات الثنائية والدولية .
الجالية المغربية المقيمة بالخارج : اعمال
الإستراتجية الجديدة لشؤون الجالية المغربية المقيمة
بالخارج ، وتشجيع المجهود الاستثماري لجاليتنا المهاجرة ،
ومتابعة الاعتداءات المتزايدة على المواطنين المغاربة
المقيمين بالخارج ، والدراسة العلمية لأوضاع جاليتنا
بالخارج، وإبراز الدور الإيجابي للهجرة المغربية ، وإعادة
النظر في الوداديات ، والاستفادة من الكفاءات المغربية
بالخارج ، وتحسين ظروف استقبال أفراد جاليتنا وتسهيل
مأمورياتهم وأغراضهم الإدارية، وتفعيل مدونة الأسرة
بالخارج ، ومعالجة ملف الهجرة السرية ، والاعتناء بالتعليم
والتأطير الديني للجالية .
الاتصال : قانون الصحافة ، وإحداث قناة
تلفزية برلمانية ، وتقوية وتحديث البث التلفزي ، وحصيلة
العمل الحكومي في قطاع الاتصال ، وتحديث وإصلاح قطاع
الإعلام ، وعقلنة الإشهار ، وإصلاح وكالة المغرب العربي
للأنباء ، ومعالجة أزمة التوزيع والاستغلال السينمائي ،
وأخلاقيات مهنة الصحافة ، ومحاربة التقليد والقرصنة ،
وتحرير القطاع السمعي البصري ، وإحداث قناة الأمازيغية،
وإعادة النظر في البرامج التلفزية وتقوية الإنتاج الوطني ،
والبرنامج الاستثماري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،
ومساهمة التلفزة في التعريف بالقوانين الجديدة وفي محاربة
الأمية .
السياحة والصناعة التقليدية : النهوض
بالقطاع السياحي ودعم النشاط السياحي ، واستراتجية تسويق
المنتوج السياحي وتحسين المحيط السياحي ، وإنجاز المخطط
الأزرق ، والرفع من الطاقة الإيوائية السياحية ، وتأهيل
المناطق السياحية ، وإنعاش السياحة الجبلية ، ودعم التكوين
في قطاع السياحة ، وإصلاح نظام ضريبة الإنعاش السياحي ،
وتشجيع السياحة الداخلية ، والإقلاع بقطاع الصناعة
التقليدية وتشجيع الصناع التقليديين ودعم الاستثمار بهذا
القطاع ودراسته بعمق وتطوير منتوج الصناعة التقليدية .
الصناعة والتجارة : ضرورة إيجاد إطار
قانوني شامل لحماية المستهلكين ، والتغطية الاجتماعية
للعاملين بالصناعة الحرفية والمهن وتنظيمها ، وآفاق
التنمية الصناعية ، وتأهيل المقاولات والصيانة الصناعية،
وإصلاح المراكز التقنية الصناعية ، والنهوض بالمقاولات
الصغرى والمتوسطة ، وبرنامج مقاولتي ، وإبداع وتنافسية
المقاولات ، وتطوير المناطق الصناعية ، وخلق مناطق صناعية
حرة ، وبناء الأقطاب الثنائية الجهوية ، وإعادة هيكلة
التجارة الداخلية ، وتحفيز التجار الصغار ، والبرنامج
الوطني لتثبيت الباعة المتجولين .
تحديث القطاعات العامة : إصلاح أنظمة
الوظيفة العمومية ، وحصيلة العمل الحكومي في ميدان إصلاح
الإدارة العمومية وتحديث القطاعات العامة ، وتوحيد
السلاليم في الإدارات العمومية ، ومحاربة ظاهرة الرشوة ،
والمغادرة الطوعية ، والتوقيت المستمر والإجراءات المصاحبة
لها ، واللاتركيز الإداري ، وتبسيط المساطر الإدارية ،
وتفعيل برنامج تحديث الإدارة العمومية ، واستراتجية تعميم
التكنولوجيا بالإدارات العمومية ودعم الإدارة الالكترونية
، وإعادة الانتشار في الوظيفة العمومية ، وإصلاح وضعية
الإدارة بالعالم القروي .
الإسكان والتعمير : البرامج الوطنية
لمحاربة البناء العشوائي والقضاء على دور الصفيح والسكن
غير اللائق ، والملف المطلبي للعاملين بالمؤسسات التابعة
لوزارة الإسكان ، ومواجهة تردي أوضاع قطاع السكن والتعمير
، وتجريم التلاعبات في مشاريع محاربة السكن الغير اللائق ،
وانهيار المباني في المدن العتيقة ، وبرنامج السكن
الاجتماعي ، وتفعيل دور الوكالات الحضرية ، وإعادة هيكلة
المؤسسات العمومية للإسكان والتعمير ، والجودة والسلامة في
هذا القطاع ، والنهوض بالإنعاش العقاري،المحافظة على
الواجهة البحرية للمدن،وبرنامج إحداث مدن جديدة.
الشباب : العناية بمؤسسات الطفولة والشباب
، وتفعيل سياسة حكيمة جديدة في مجال الشباب ، والاهتمام
بدور الشباب ، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين ،
والمخيمات الصيفية ، ودعم برامج السياحة الثقافية للشباب ،
ورد الاعتبار لكرة القدم المغربية وتأهيلها ، وإحداث
الهيئة الوطنية لتسيير المنشآت الرياضية الكبرى، وقانون
التربية البدنية والرياضية ، والجامعات الشعبية ، وأزمة
طواف المغرب للدراجات، ووضعية الملاعب المعلن عن إنشائها
في إطار الترشيح لاحتضان مباريات كأس العالم في كرة القدم
.
الطاقة والمعادن : البرنامج الشامل
للكهربة القروية ، ووضعية قطاع المحروقات ، والتخوفات من
اضطرابات أسعار النفط ، وتشجيع برامج الطاقات المتجددة ،
والبحث والتنقيب عن مصادر طاقية جديدة ، ووضعية قطاع
الكهرباء ، وأخطار الاشتغال بالمناجم ، والتقليل من أضرار
التلوث الصناعي والطاقي والترسبات الغازية الكيماوية .
الأوقاف والشؤون الإسلامية : المشروع
الإصلاحي للشأن الديني ، والخطاب الديني في الفضاء
الإعلامي ، والمقاربة الجديدة للأوقاف ، وإصلاح الأوضاع
المادية للقيمين الدينيين ، وإنشاء وترميم وتوسعة المساجد
والرفع من عددها ، وتدبير الأراضي والعقارات الوقفية ،
والتنظيم الجديد لأداء فريضة الحج ، الخطة الوطنية
للارتقاء بالمساجد ، وبناء المساجد بالأحياء الهامشية .
الشؤون الاقتصادية : مخطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ، وتخليق الحياة العامة ،
واستراتجية إدماج المغرب في مجتمع الإعلام والمعرفة ،
والملف المطلبي لشغيلة بريد المغرب ، وحماية مكتسبات
العاملين بشبكة اتصالات المغرب ، وإعادة النظر في نظام
الدقيق المدعم ، والإحصاء العام للسكان والسكن ، والتوقعات
الإحصائية الجديدة ، ومراقبة حملات التبرع ، وضبط
المسابقات الهاتفية ، ومضاعفات تثبيت هوائيات الهاتف
المحمول ، وإرجاع دعم السكر بالنسبة لبعض الصناعات
الغذائية ، ودعم تقنيات الاتصال .
التجارة الخارجية : الإستراتجية الجديدة
للتجارة الخارجية ، وتقوية الصادرات ، ودور مكتب التسويق
والتصدير ، وتشجيع مجموعات التصدير ، وحماية المنتوج
المغربي والتعريف به في الخارج ، والترويج التجاري
للصادرات .
التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن :
استراتيجية التنمية الاجتماعية ، والنتائج الأولوية
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومواجهة المظاهر
الصارخة للخصاص الاجتماعي ، ومكافحة التسول ، والتكفل
بالأشخاص المسنين، والنهوض بأوضاع المرأة ، ومعالجة ظاهرة
الأطفال المشردين، وإدماج المصابين بالإعاقة في الحياة
العامة، ومناهضة العنف ضد النساء ، وتفعيل خطة العمل
الوطنية للطفولة ، وتحسين وضعية الأطفال المكفولين ،
وعمالة الأطفال .
الثقافة : تشجيع القراءة ، وحصيلة العمل
الحكومي في ميدان الثقافة ، والمساهمة في حماية التراث
العراقي ، والإطار القانوني لحماية الربائد ، وانفتاح
الخزانات وتزويدها بالمراجع الأساسية والكتب الجديدة ،
وبرامج حماية التراث الثقافي ، والحضور الثقافي المغربي
بالخارج .
التكوين المهني : استراتجية تطوير التكوين
المهني وبالتدرج ، وجودة التكوين المهني ، ومستقبل خريجي
التكوين التأهيلي ، ووضعية مستخدمي المكتب الوطني للتكوين
التأهيلي ، وتسيير هذا المكتب .
محاربة الأمية :
البرنامج الاستراتجي لمحاربة الأمية ، وتطوير عملياتها ،
ووضعية منشطي التربية غير النظامية.
العلاقات مع البرلمان : تكثيف وتوسيع
مجالات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ، وتحسين وضعية
أسرة المقاومة ، وتنمية الأقاليم الشمالية.
الأسئلة
الكتابية
في مجال
الأسئلة الكتابية ضاعف الفريق الاشتراكي من مجهوده المبذول
أكثر فأكثر بشكل غير مسبوق حيث طرح 3847 سؤال كتابي من أصل
15179 سؤال كتابي تم طرحها بمجلس النواب أي بنسبة 25.45 في
المائة من مجموع الأسئلة المقدمة بمجلس النواب. كما أن عدد
الأسئلة قد ارتفع مقارنة بالولاية التشريعية السابقة التي
طرح فيها الفريق 569 سؤال كتابي.
وعلى نفس النهج الذي تم التعامل به بالنسبة للأسئلة
الشفوية شملت الأسئلة الكتابية أكبر عدد من القطاعات
الوزارية، حيث نجد بأن الأسئلة المقدمة من طرف الفريق (كما
يبين الجدول 3) قد همت 30 قطاعا حكوميا.
الجدول -3 - : توزيع الأسئلة الكتابية حسب القطاعات
الحكومية
|
ر,ت |
القطاعات |
عدد الأسئلة |
ر,ت |
القطاعات |
عدد الأسئلة |
|
1 |
التربية الوطنية |
633 |
16 |
التكوين المهني |
85 |
|
2 |
الداخلية |
372 |
17 |
المالية |
83 |
|
3 |
الصحة |
323 |
18 |
الشؤون الاقتصادية |
81 |
|
4 |
التنمية الاجتماعية |
234 |
19 |
الماء |
80 |
|
5 |
الوزير الأول |
224 |
20 |
الاتصال |
77 |
|
6 |
الإسكان والتعمير |
200 |
21 |
التشغيل |
62 |
|
7 |
التجهيز والنقل |
189 |
22 |
محاربة الأمية |
59 |
|
8 |
الشباب |
181 |
23 |
الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد |
35 |
|
9 |
الفلاحة |
174 |
24 |
الجالية |
19 |
|
10 |
الثقافة |
148 |
25 |
الخارجية |
15 |
|
11 |
العدل |
135 |
26 |
تحديث القطاعات العامة |
7 |
|
12 |
إعداد التراب الوطني |
128 |
27 |
الأسرة والتضامن |
6 |
|
13 |
الطاقة والمعادن |
109 |
28 |
الأمانة العامة للحكومة |
1 |
|
14 |
الأوقاف والشؤون الإسلامية |
96 |
29 |
الدفاع الوطني |
1 |
|
15 |
السياحة والصناعة التقليدية |
88 |
30 |
العلاقات مع البرلمان |
1 |
كما تميزت مساهمات الفريق في هذا المجال بالأساس بحرص
أعضاءه على تمتين ارتباطهم بالدوائر الانتخابية التي
يمثلونها بمجلس النواب من خلال إثارة هموم واهتمامات
المواطنين على المستوى المحلي بطرح القضايا الأساسية وخاصة
منها الاجتماعية وتوفير التجهيزات والمنشآت الضرورية
(الجدول رقم 4). فضلا على إثارة عدد كبير من القضايا
والملفات التي قدمت للفريق من طرف تنظيمات الحزب وممثلي
المجتمع المدني ، والكثير من المواطنين من مختلف المناطق
حتى بالنسبة للتي لم يمثلها الفريق بمجلس النواب خلال
الولاية التشريعية السابعة.
جدول – 4 – : توزيع الأسئلة الكتابية حسب القطاعات
|
عدد
الأسئلة |
القطاعات |
|
1648 |
القطاعات الاجتماعية |
|
1117 |
الداخلية والبنيات الأساسية |
|
467 |
القطاعات الإنتاجية |
|
197 |
المالية والتنمية الاقتصادية |
|
148 |
الثقافة |
|
137 |
العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
|
132 |
الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية |
ومن جانب آخر وظف الفريق هذه الأداة الرقابية الهامة لطرح
مجموعة كبيرة من الأسئلة الكتابية حول حصيلة العمل الحكومي
محليا في مختلف القطاعات ومتابعة المنجزات المحققة في
ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ
الديمقراطية والحقوق والحريات العامة والتصدي لمعضلة،
البطالة، وإصلاح الإعلام، والعناية بشؤون الجالية
المغربية المقيمة بالخارج، وبرامج إصلاح الإدارة العمومية
وتخليق الحياة العامة، ومتابعة إصلاح منظومة التربية
والتكوين، وأوراش التنمية القروية والبشرية وفك العزلة عن
العالم القروي. بالإضافة إلى إثارة قضايا أخرى متعلقة
بالأوقاف والشؤون الإسلامية والسكن والتجهيز والطاقة
والثقافة والشباب والعدل (الجدول 4 أعلاه).
وفي المجال ذاته أثار الفريق كذلك في أسئلته الكتابية
مواضيع متعلقة بتفعيل الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين ، وتطوير البحث التربوي، وتدبير الموارد البشرية
التعليمية، وإصلاح وترميم المؤسسات التربوية ، وتشجيع
التمدرس بالعالم القروي ، والارتقاء بالتعليم الخصوصي ،
وتقويم تدريس الرياضيات والعلوم ، ودعم المطاعم المدرسية
وصيانة الأثاث المدرسي ، وتوسيع شبكة التعليم الجامعي .
كما تمحورت الأسئلة الكتابية الأخرى حول قضايا تهم برامج
مواجهة التصحر والحرائق والجفاف ، والتنمية القروية
المندمجة، وتحسين المراعي، وتثمين المنتوجات الفلاحية ،
وتقوية الشبكة الطرقية بالعالم القروي ، وتعميم الماء
الشروب، والكهربة القروية ، ومعالجة مشكل البناء بالبوادي
. بالإضافة إلى حماية أملاك الجماعات المحلية، ودعم التجار
الصغار ، والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتقوية الصناعة
التقليدية . وكذا العناية بالشباب والمخيمات والرياضة ،
والخزانات والمؤسسات الثقافية والفنية، وبالفضاءات
الثقافية المغربية بالخارج ، وبمحاربة الأمية ، وبأطفال
الشوارع ، وبالتكوين التأهيلي، وبإدماج الأشخاص المعاقين ،
وبإعادة إدماج السجناء ، وبالجمعيات الخيرية وبمؤسسات
الرعاية الاجتماعية، وبالمساحات الخضراء وبالوقاية
المدنية، وبالمخططات الجهوية لإعداد التراب الوطني ،
وبتأهيل المدن ، وتوفير الأمن ، وبتتبع ظاهرة العنف ضد
النساء ، وبتفريغ المنتجات السمكية وبناء قرى الصيادين،
وبالاستهلاك الطاقي ، وبتدبير الموارد الكيماوية ،
والتحفيظ العقاري .
إلى جانب ذلك خص الفريق في أسئلته الكتابية الكثيرة بكامل
العناية إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية 2000 ـ 2004 الذي يعتبر من أهم
منجزات حكومة التناوب في مختلف الميادين ب 1250 سؤال كتابي
وخاصة منها ما يتعلق بالماء الصالح للشرب والتجهيزات
الاجتماعية والبنايات الإدارية ومؤسسات العلاجات الصحية
الأساسية والمؤسسات الاستشفائية والهيئات الجماعية
والمنشآت السياحية والتطهير الصلب والتطهير السائل
والإنعاش الوطني والإنارة العمومية وتجهيزات التربية
والتكوين والمنشآت الرياضية والمالية ، وما تحقق من منجزات
في قطاعات الشباب والعدل والإسكان والمحافظة على البيئة
والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي
التقني والتعليم الجامعي وتكوين الأطر والبحث العلمي
والتكوين المهني والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية
والتجارة الداخلية والصناعة التقليدية والنقل الحضري
والصيد البحري والفلاحة والتنمية القروية والتنمية
الغابوية والصناعة الجهوية والنقل الطرقي والمسالك والطرق
الثانوية خاصة في العالم القروي. وحرص الفريق على تعميم
هذه الأسئلة الكتابية المتعلقة بالمخطط لتشمل كل المناطق
بالمغرب لتحقيق المعرفة الشاملة حتى بالنسبة تلك التي لم
يمثلها الحزب بمجلس النواب .
مراقبة عمل المؤسسات العمومية
من جهة
أخرى بادر الفريق لأول مرة بطرح عدد كبير من الأسئلة
الكتابية لمراقبة عمل وسير المؤسسات العمومية التي لم تكن
تسلط عليها الأضواء داخل المؤسسة التشريعية . ويتعلق الأمر
ب 62 مؤسسة التالي ذكرها : شركة الإنجازات السمعية البصرية
، ووكالة المغرب العربي للأنباء ، والمركز السينمائي
المغربي ، والأكاديميات الجهوية ، وشركة التجهيزات والبناء
والإنعاش العقاري، والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء ،
والشركة الوطنية للتجهيز والبناء ، والوكالة الوطنية
لمحاربة السكن الغير اللائق ، والوكالات الحضرية ،
والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ، وبريد المغرب ،
والمكتب الوطني للنقل ، وشركة جرف الموانئ ، والوكالة
الوطنية لتقنين الاتصالات ، والشركة الوطنية للطرق السيارة
بالمغرب ، والخطوط الملكية المغربية ، والمكتب الوطني
للمطارات ، والمكتب الوطني للسكك الحديدة ، ومكتب استغلال
الموانئ ، والشركة المغربية للملاحة ، ووكالة السكن
والتجهيزات العسكرية ، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال ، ومثيلتها الخاصة
بالأقاليم الجنوبية ، واتصالات المغرب ، والمكتب الوطني
للماء الصالح للشرب ، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
، والصندوق الوطني للقرض الفلاحي ، ومكتب تنمية التعاون ،
والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ،
والشركة الوطنية لتجهيز خليج طنجة ، والمكتب الوطني
للسياحة ، ووكالة التنمية الاجتماعية ، والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي ، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل
والكفاءات ، ومكتب التكوين المهني وإنعاش ، ومكتب التسويق
والتصدير ، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ، والشركة
المغربية للشاي والسكر ، والمؤسسة المتنقلة للمراقبة
وتنسيق الصادرات ، ومركز تنمية الطاقات المتجددة، ومكتب
الأبحاث والمساهمات المعدنية ، والمكتب الوطني للأبحاث
والاستثمارات النفطية ، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ،
والمكتب الوطني للكهرباء ،والصندوق المركزي للضمان ،
وصندوق الإيداع والتدبير ، ومجلس القيم المنقولة، والصندوق
المغربي للتقاعد ، ومكتب الصرف ، والمكتب الوطني للحبوب
والقطاني ، والمكتب الوطني للصيد ، والوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية ، وشركة
الإنتاج البيولوجي وأدوية الحيوانات ، والشركة المغربية
لتسويق المنتوجات الفلاحية ، وشركة المخازن المينائية ،
والشركة الوطنية لتجارة البذور ، وشركة التنمية الفلاحية ،
وشركة استثمار الأراضي الفلاحية ، والمعهد الوطني للبحث
الزراعي ، ومراكز الأشغال الفلاحية .
وكان الهدف من وضع هذه الأسئلة هو توصل الفريق إلى معرفة
مدققة للأوضاع المالية لهذه المقاولات والمؤسسات العمومية
التي استفادت من مجموعة من الإصلاحات لتأهيلها ولفروعها
والمصالح التابعة لها ، ولرصد مستوى نشاطها ومدى تطورها في
مهامها ، وعما إذا كان قد تم تفعيل مراقبة هذه المؤسسات
والاطلاع على نتائج هذه المراقبة في حالة تفعيلها
.بالإضافة إلى ذلك وجه الفريق مجموعة كبيرة من الأسئلة
الكتابية إلى الحكومة حول النتائج المفصلة للإحصاء العام
للسكان والسكنى الذي نظم في شتنبر 2004 حسب المدن
والأقاليم والخلاصات المستنتجة منها.
المبادرات التشريعية للفريق الاشتراكي
تقدم الفريق الاشتراكي في الولاية التشريعية السابعة ب 23 مقترح
قانون متنوع نعرض لمضامينها وأهدافها وذلك حسب الدورات النيابية :
دورة أكتوبر 2002
في هذه الدورة أعاد الفريق الإشتراكي تقديم مقترحي
قانونين سبق أن تقدم بهما في الولاية التشريعية الماضية (1997 –
2002) وذلك بعد تحيينهما نظرا لأهميتهما ، ويتعلق الأمر ب :
1- مقترح قانون يقضي بتعديل بعض فصول قانون الجنسية ،
وهو يهدف إلى جعل الأم مصدرا للجنسية مثلها مثل الأب بناء على
معيار القرابة الدموية ، قصد وضع حد لمعاناة النساء المغربيات
المتزوجات من أجانب من مشكل الجنسية بالنسبة لأبنائهن ، ذلك أن
قانون الجنسية (ظهير 6 شتنبر 1958) يعتبر أن اكتساب الجنسية
المغربية يقتصر على الإبن المنحدر من أب مغربي.
وهذا التعديل أصبح ضروريا لاعتبارات مبدئية وأخلاقية
واجتماعية ، وأيضا لملاءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات
والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة منها اتفاقيات
حقوق الطفل (1993) . كما أن هذا التعديل يأتي منسجما مع تعديلات
1993 التي لحقت مدونة الأحوال الشخصية والتي مكنت الأم من الولاية
على أبنائها القاصرين بعد وفاة زوجها.
ومن شأن هذا التعديل أيضا أن يقدم حلا للصعوبات التي
تعترض النساء المغربيات المتزوجات من أجانب عند الطلاق حيث يتم
إخضاع الابن لقانون أبيه ، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل يكون
ضحيتها الأولى الابن الذي يعامل في المغرب كأجنبي حيث يحتاج إلى
التأشيرة لدخول البلاد أو بطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب . ويزداد
الأمر تعقيدا وتأزما عندما يبلغ الابن سن الرشد القانونية ويفضل
الاستقرار في المغرب فلا يجد اعترافا بمغربيته من الدولة .
وللإشارة فإن مطلب تغيير قانون الجنسية يعتبر أحد مطالب
الحركة النسائية المغربية .
وقد كان هذا المقترح حافزا لتقديم الحكومة مشروع القانون
بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.205 الصادر في 6 شتنبر 1958
بسن قانون الجنسية المغربية.
2- مقترح قانون تعديل بعض فصول القانون الجنائي المتعلقة بالأحداث
الجانحين والأطفال ضحايا الجريمة .
يهدف هذا المقترح إلى توفير أقصى ما يمكن من الحماية
للأطفال ضد جميع أنواع الاعتداءات التي قد ترتكب ضدهم ، وذلك من
خلال تشديد العقوبات على الجناة الذين يرتكبون أفعالا إجرامية يكون
الأطفال ضحايا لها .
ويأتي هذا المقترح بعد أن لوحظ تزايد حالات الاعتداء على
الأطفال بجميع أشكالها .
والجدير بالملاحظة أيضا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية
(الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأخيرة بتاريخ 12/8/2002)
ينص في فصله 458 على رفع سن الرشد الجنائي بالنسبة للأحداث
الجانحين من 16 سنة إلى 18 سنة ، الشيء الذي يجعل التعديلات
الواردة في هذا المقترح أمرا يفرض نفسه .
دورة أبريل 2003
من
المبادرات التشريعية الهامة التي اتخذها الفريق الإشتراكي في هذه
الدورة تقديمه لمقترح قانون يتعلق بإخبار وحماية المستهلك ، وهو في
الأصل عمل اقترحته لجنة حماية المستهلك بجمعية أطلس ـ سايس ومركز
قانون الالتزامات والعقود بكلية الحقوق بفاس على الفريق الإشتراكي
الذي تبناه وبلوره في سياق عمله التشريعي والنيابي .
وقد أوضح الفريق الإشتراكي في مذكرة تقديم هذا المقترح أنه أصبح من
الضروري في بلادنا اليوم الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي وإسماع
صوته وذلك بالنظر لتطور الإنتاج ومارافقه من تزايد هائل للسلع
والخدمات المعروضة للاستهلاك ، وتنامي الإقبال على الاستهلاك ،
وتحرير التجارة العالمية في إطار العولمة ، وتزايد المخاطر
المرتبطة بالصناعات الاستهلاكية ، وطغيان هاجس الربح والتسويق لدى
المنتجين والباعة ومقدمي الخدمات ولو باللجوء أحيانا إلى تضليل
المستهلك والاحتيال عليه .
وانطلاقا من ذلك ـ يؤكد الفريق الإشتراكي ـ فإنه أصبح من
اللازم حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ، وذلك بسن قانون في هذا
المجال .
ويمكن تقديم أهم مقتضيات هذا المقترح في النقط التالية:
ـ توضيح الحقوق الأساسية للمستهلك كالحق في حمايته من
الأخطار المهددة للصحة والسلامة وحماية مصالحه الإقتصادية ، والحق
في إخباره بمختلف البيانـات المتعلقة بالمنتوجـات ، والحـق فــي
التعويـض عـن الأضرار ،والحق في تكتل المستهلكين في جمعيات للدفاع
عن حقوقهم ، وتفعيل هذه الحقوق بإخبار المستهلك بحقوقه والتزاماته
وإرشاده .
ـ التزام باعة السلع ومقدمو الخدمات بإخبار المستهلك بكل
البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه السلع أو الخدمات .
ـ تنظيم الإشهار التجاري .
ـ تنظيم التعاقد بين البائع والمستهلك من أجل حماية
المستهلك من كل الشروط التعسفية في العقود المبرمة .
ـ معاقبة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل البيع أو
الخدمة بمكافأة ، أو الامتناع عن البيع أو تعليقهما على شرط ، أو
استغلال الضعف أو الجهل ...
ـ التنصيص على ضمان استجابة السلع والخدمات لمواصفات
السلامة والصحة، ومعاقبة الذين يعرضون سلعا وخدمات غير مطابقة
للمواصفات المذكورة .
ـ تنظيم وتقنين قروض الاستهلاك .
ـ إحداث جمعيات للمستهلكين للدفاع عن حقوق المستهلك
،وإعطاء هذه الجمعيات حق التقاضي باسم المستهلكين .
ـ تحميل الجهاز التنفيذي لمسؤوليته في حماية المستهلك
،وذلك بإحـداث مجلـس وطني للاستهلاك تحت إشراف الوزير الأول يختص
في كل المسائل التي تعرض عليه بخصوص حماية المستهلك ويشارك في
إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للاستهلاك .
ـ المساعدة على تسوية نزاعات الاستهلاك سواء قضائيا أو
وديا .
هذا ، ونشير إلى أن هذا المقترح يتكون من 168 مادة .
دورة أكتوبر 2003
تقدم
الفريق الإشتراكي في هذه الدورة بمقترحي قانونين على درجة كبيرة من
الأهمية ، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتعديل بعض فصول قانون
الصحافة والنشر (الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958
والتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 77.00) ، ومقترح قانون
يقضي بتعديل فصل من القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بمدوجبه
الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات .
مقترح القانون المتعلق بتعديل قانون الصحافة والنشر :
ينصب هذا المقترح على تعديل المواد 18و20و29و30و41وو42
و44و45و47و56و57و59و60و77 من قانون الصحافة والنشر (الظهير رقم
1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 والتعديلات الدخلة عليه بمقتضى
القانون رقم 77.00) .
ومما جاء في مذكرة التقديم :
إن المتتبع الموضوعي لحركية الصحافة والنشر ببلادنا
ومسايرة النصوص المشكلة لملامح اللحظة الراهنة لتعزيز المكتسبات
الإيجابية في مجال حرية التعبير وصون الحريات وتلافي أكثر ما يمكن
من السلبيات التي قد تسيء لطموح تطورنا الفكري والحضاري ، هذا
المتتبع سيدرك بدون شك الجهد الذي بذلته حكومة التناوب لتحريك نقاش
عميق حول قوانين الحريات العامة وخاصة ظهير 15 نونبر1958 بالذات من
خلال إقرار مجلس النواب لمشروع قانون رقم 77.00 في الولاية السابقة
في دورته الاستثنائية (مارس 2002) .
لقد غطى هذا النقاش لأول مرة فاصلا زمنيا يمتد من 1958
إلى 2002 دون أن يختزله ، وجاء النص الذي تطلب نقاشا طويلا ومسؤولا
ليحسم في قضايا جوهرية ويستجيب لمتطلبات المهنيين والحقوقيين
في مجالات أساسية دون أن يدعي حد الكمال . لكن دون أن يغفل
الجوانب الأكثر حساسية في الدفع بمجال الصحافة والنشر نحو مسايرة
المستجدات المتسارعة والمتراكمة ، وجسد النص الحرص على الحفاظ على
التوازن اللازم بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعات من جهة وبين
الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى .
إن ما حمله هذا القانون من إيجابيات كبيرة وهامة سجلها في
حينها كل المهتمين بالشأن الإعلامي والحقوقي لم يعفه بطبيعة الحال
من انتقادات جعلت الفريق الإشتراكي يستمع إليها بإمعان ويتابعها
بدراسة ويتفاعل مع الإيجابي منها على اعتبار أن التطور سمة من سمات
المجتمعات الحية ".
وقد خلف مقترح القانون هذا أصداء واسعة عكستها الصحافة الوطنية
بمختلف توجهاتها.
مقترح
القانون المتعلق بتعديل القانون المغير والمتمم لظهير حق تأسيس
الجمعيات:
ينصب مقترح القانون هذا على تعديل الفصل الخامس من
القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير رقم 1.58.378
الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات .
ويندرج هذا المقترح ـ حسب مذكرة التقديم ـ في إطار دعم
المجتمع المدني والعمل الجمعوي وذلك بتسهيل وتيسير مسطرة تأسيس
الجمعيات من خلال اقتراح بطاقة السوابق بدل السجل العدلي في
التصريح الذي تقدمه الجمعيات للسلطات الإدارية ، وذلك بالنظر
لسهولة وسرعة الحصول على هذه الوثيقة الخاضعة للحاسوب والتي تسلم
من طرف مصالـح الأمـن فـي أية مدينة ، ولا يتطلب الأمر تنقل المعني
بالأمر إلى مسقط رأسه كما هو الحال بالنسبة للسجل العدلي ، خصوصا
أن هناك مدى زمنيا ضيقا بين الجموع العامة للجمعيات وآخر أجل
لإيداع الملفات لدى السلطات .
دورة
أبريل 2004
قام الفريق الإشتراكي في هذه الدورة بعدة مبادرات تشريعية
هامة تمثلت في تقديم سبعة مقترحات قوانين :
1-
مقترح قانون يرمي إلى إعفاء الأنشطة الاقتصادية من الضرائب والرسوم
لمدة خمس سنوات وتعليق الاستخلاص برسم 2003 – 2004 على مختلف
البنايات والأنشطة المتضررة من زلزال الحسيمة ، وكذا الإعفاء من
الحقوق والرسوم المتعلقة بتسجيل العقود التي لها علاقة بإعمار
المنطقة .
وقد جاء هذا المقترح تجسيدا لمسلسل التضامن الذي عبرت
عنه مختلف مكونات الشعب المغربي ، وقصد خلق الحوافز العملية لإعادة
إعمار المنطقة المنكوبة من جراء الزالزال وتجاوز مخلفاته بتيسير
سبل تقوية قدرات ومؤهلات سكان جهة الحسيمة على استئناف أنشطتهم .
2-
مقترح قانون يقضي بإلغاء الظهير المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم
الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها .
وقد أتى هذا المقترح استجابة لما عبرت عنه الأحزاب
السياسية والنقابات والجمعيات وخاصة جمعية المحامين بالمغرب من
ضرورة إلغاء هذا الظهير انطلاقا مما تمت ملاحظته من سلبيات في
التطبيق على مدى ثلاثين سنة .
3- مقترح قانون يقضي بتعديل بعض الفصول من المسطرة المدنية.
هذا
المقترح يرمي إلى تعديل بعض فصول المسطرة المدنية نتيجة ما أظهره
تطبيق بعض القواعد المسطرية من ثغرات قانونية أو معيقات تحول دون
تحقيق النتائج المتوخاة منها .
4- مقترح قانون
يرمي إلى تعديل الفصلين 28 و 29 من الظهير المتعلق بإحداث نظام
جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد أتى هذا المقترح لتحقيق الانسجام بين ظهير 4 أكتوبر
1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد وظهير 27
يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه
بمقتضى القانون رقم 17.02 في عدد من المقتضيات وتحديدا استفادة
الزوجة من الحق في معاش الزوج إذا تزوجت مدة تقل عن السنتين قبل
انتهاء عمل المنخرط ، واعتبار المرأة في عدة الطلاق الرجعي تلحق
بالمتزوجة لا بالمطلقة وأنها ترث في الزوج عند وفاته والطلاق لا
يكون له أدنى أثر إلا إذا كان بائنا ، أو أصبح كذلك بعد انتهاء
فترة عدة الطلاق الرجعي ، وتحديد انتهاء سن الطفولة في 18 سنة .
5-
مقترح قانون يتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكن
أو التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو مهنة أخرى .
أتى مقترح القانون هذا بضوابط تمكن القضاء من مراجعة
أثمان الكراء دون إضرار بطرفي العلاقة الكرائية (المكري والمكتري)
، وذلك بالنظر لكون مراجعة أثمان كراء أماكن السكنى أو المحلات
التجارية أو المهنية أو الحرفية أصبحت تخضع للتقدير ، فغالبا ما
تلجأ المحاكم إلى الخبرة القضائية قبل التصريح بالسومة الكرائية
الجديدة ، مما يؤدي إلى طول الإجراءات وزيادة المصاريف ، وإلى
مفاجأة المكتري بزيادة ضئيلة لا تحقق مصالحه ولا تتناسب مع رأس
المال المستثمر في العقار المكتري.
وقد صودق على هذا المقترح بالاجماع من طرف مجلس النواب
بعد أن تمت دراسته إلى جانب مقترح قانون لأحد الفرق النيابية في
نفس الموضوع وتم التوصل إلى صيغة توافقية.
6-
مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق باستفاء الوجيبة
الكرائية.
أتى هذا المقترح لتجاوز العراقيل التي تحول دون تطبيق
مسطرة استيفاء الوجيبة الكرائية التي نص عليها القانون رقم 99.64
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 المؤرخ في 25 غشت 1999
. وسيساهم هذا المقترح في حالة إقراره في تشجيع المكرين على اللجوء
إلى المسطرة الاستثنائية والبسيطة والسريعة لاستيفاء الوجيبة
الكرائية ، لما سيوفره لهم من سرعة في الوقت ، واقتصاد في
المصاريف القضائية لاستيفاء حقوقهم ، وسيحفزهم للاستثمار في
ميدان العقار ، الأمر الذي سيعمل على التخفيف من أزمة السكن التي
تعاني منها البلاد .
ما بين دورة
أبريل 2004 ودورة أكتوبر 2004
قدم الفريق
الاشتراكي في هذه الفترة مقترح قانون يتعلق بالتخفيض التلقائي
للعقوبة .
انطلق الفريق الاشتراكي في وضعه لهذا المقترح من اعتبار
أن الغاية من العقاب بالحبس أو السجن هي إعادة التربية والتقويم
والإصلاح والتهذيب ، وبالتالي فإن السجين الذي يثبت حسن السلوك بعد
إعادة تربيته وتقويمه وإصلاحه وتهذيبه داخل السجن ينبغي أن تخفض
عقوبته ، الشيء الذي يؤدي أولا إلى تشجيع السجناء على إصلاح أنفسهم
وعلى حسن السلوك ، والشيء الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة
اندماج إيجابي للسجناء في المجتمع بعد أن أصبحوا مؤهلين لذلك .
دورة أكتوبر 2004
قدم الفريق
الاشتراكي في هذه الدورة مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 530 من
قانون المسطرة الجنائية.
لما كان الهدف المتوخى من الطعن في المادة الجنائية وإعطاء الفرص
للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم ، فإن فرض ضمانة مالية على طالب النقض
- سواء كان متهما أو مطالبا بالحق المدني أو متدخلا في الدعوى – في
حدود ألف درهم وذلك داخل أجل معين وإلا سقط حقه طبقا لمقتضيات
المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من شأنه أن يؤدي إلى إهدار
حقوق بعض المحقين ، وضياع الفرص على طالب النقض للاستفادة من الطعن
، خاصة وأن الأجل المحدد قد لا يسعفه لتوفير الضمانة المالية
المذكورة ، مع أن مبلغ هذه الضمانة قد ترد إليه إذا حكم لصالحه .
كما يتعين التفريق بين الذمة المالية للأشخاص والحرية الفردية التي
تقوم أساسا على قرينة البراءة ، وذلك لتعزيز التلاؤم بين تشريعاتنا
الداخلية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها احترام قواعد
المحاكمة العادلة.
من أجل ذلك ، تم اقتراح ، حذف عبارة "وإلا فيسقط الطلب" الواردة في
الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، وإضافة فقرة ثالثة إلى نفس
المادة توجب على المجلس الأعلى أن يحكم بضعف الضمانة كجزاء عند عدم
إيداع مبلغ الضمانة في حالة رفض طلب النقض ، علاوة على إمكانية
الحكم على طالب النقض بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم .
وبذلك فإن تبني الاقتراح يؤدي ضمنيا إلى تعديل مقتضيات المادة 15
من القانون المالي للسنة المالية 1997 – 1998 (المنشورة بالجريدة
الرسمية عدد 4495 بتاريخ 30 يونيو 1997 ص 1724) ذات الصلة بالفصلين
581 و 600 من قانون المسطرة الجنائية المنسوخ.
وإن من شأن هذا التعديل أن يوفر من جهة ضمانة كافية للمتقاضين
للدفاع عن حقوقهم ، تحقيقا لمبدأ صيانة وحماية حقوق الإنسان ، ومن
جهة أخرى أن يشدد على كل من تجرأ على تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي
.
ما بين دورة أكتوبر
2005 ودورة أبريل 2006
قدم الفريق الاشتراكي في هذه الفترة مقترحي قانونين :
1-
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 06.01 و الذي
تم بموجبه تغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من
ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض
الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
نظرا للتداعيات التي خلفها القانون 06.01 المغير و المتمم للظهير
الشريف 1.72.277 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة
للفلاحة من ملك الدولة الخاص و بالأخص المادة الثانية التي أضافت
فصلا جديدا (الفصل 22 مكرر) حيث أن مضاربات قَبْلية همت مساحات
مهمة من أراضي داخل المدار الحضري لبعض المدن أو أراضي متواجدة في
نطاق توسيع هذه المدارات و حيث أن هذه المضاربات من شأنها أن تنمي
من اتساع رقعة البناء العشوائي و أن تعطل عملية تأهيل المجال
الحضري بالنسبة للعديد من المدن، و حيث أن التحكم في العقار يعد من
العوامل المركزية التي تحول دون القيام بمشاريع و استثمارات في كل
القطاعات... لهذه الأسباب نقترح إدخال تعديلات على القانون المشار
إليه أعلاه بتغيير الفصل 22 مكرر من القانون 06.01 و ذلك من أجل
تمكين الدولة من استرجاع القطع الأرضية المتواجدة داخل المدار
الحضري للبلديات و تلك التي توجد في مجال توسيع المدارات الحضرية
للبلديات القائمة حاليا. و من المعلوم أن هذه العملية لن تهم إلا
نسبة قليلة من مجموع أراضي الإصلاح الزراعي التي تم منحها إلى
21000 فلاح و التي تبلغ 303500 هكتارا (أي بمعدل 15 هكتارا لكل
فلاح).
2- مقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين الأولى والخامسة
من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية
أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستعمليها بصفة منتظمة
نظرا للتداعيات التي خلفها القانون 01-05 والذي يرمي إلى
تفويت أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة إلى فلاحين هم أيضا مساحات
واسعة من أراضي داخل المدار الحضري لبعض المدن أو أراضي متواجدة في
نطاق توسيع هذه المدارات. حيث انطلقت مضاربات قبلية بشعة من
شأنها أن تنمي اتساع رقعة البناء العشوائي وأن تعطل عملية تأهيل
المجال الحضري بالنسبة للعديد من المدن. وحيث أن التحكم في العقار
يعد من العوامل المركزية التي تحول دون القيام بمشاريع واستثمارات
في كل القطاعات...
لهذه الأسباب نقترح إدخال تعديلات على القانون المشار
إليه أعلاه بتغيير وتتميم المادتين الأولى والخامسة من أجل تمكين
الدولة من استرجاع الأراضي المشار إليها أعلاه و من المعلوم أن
القانون 01 – 05 يهم في المضمون تفويت أراضي فلاحية إلى فلاحين وأن
هذه الأراضي تبلغ مساحتها 20.000 هكتار منحت إلى ما يقرب من 2000
من الفلاحين أي بمعدل 10 هكتار لكل فلاح. فهل يعقل منح فلاح 10
هكتارا داخل المدار الحضري أو في نطاق توسيعه بثمن أرض فلاحية
ويكون الثمن المرجعي هو ثمن سنة توزيع هذه الأراضي أي ما بين سنة
1956 و 1964 .
دورة أبريل 2006
قدم الفريق
الاشتراكي في هذه الدورة أربعة مقترحات قوانين:
1-
مقترح قانون يرمي لضمان حق الحصول على المعلومات
في إطار البلورة التشريعية للمبادئ والأفكار التي طرحت
في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي حول موضوع الحق في
الوصول للخبر (8 دجنبر 2005) أعد الفريق الاشتراكي مقترح قانون
لإتاحة الحصول على المعلومات والإطلاع عليها وتمحيصها ، وذلك تمشيا
مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لاسيما المادة 19 منه) ،
وتكريسا للاختيار الديموقراطي ببلادنا ، إذ لا ديموقراطية بدون
شفافية العمل الحكومي وتداول المعلومات بحرية والخروج من مرحلة
السرية وحجب المعلومات ، مما يتيح للرأي العام من خلال البرلمان
والمنظمات السياسية والمجتمع المدني وسيلة أساسية لتقييم العمل
الحكومي ومراقبة ومساءلة الحكومة ومحاسبتها.
هذا المقترح يتكون من 33 مادة .
والجدير بالذكر أن التكتل الجمعوي الداعم للعمل البرلماني
والذي يتكون من 50 جمعية من مختلف الجهات تمثل فعاليات جمعوية
بقطاعات مختلفة عبر كافة التراب الوطني قد عقد لقاء مع الفريق
الاشتراكي، وقد أكد هذا التكتل الجمعوي أنه حرص على أن يلتقي
بالفريق الاشتراكي لتأكيد مساندته ودعمه كمجتمع مدني لمقترح
القانون الرامي إلى ضمان حق الحصول على المعلومات.
وتجدر الإشارة كذلك أن التكتل الجمعوي نظم عدة حلقات من
الأيام الدراسية حول هذا المقترح.
كما نظمت جمعية عدالة يوما دراسيا في الموضوع بمراكش .
2- مقترح قانون يتعلق بالأرشيف
المقترح المتعلق بالأرشيف جاء ليملأ الفراغ التشريعي في هذا
المجال، حيث يعتبر المغرب من الدول القليلة التي لا تتوفر على
تشريعات متعلقة بالأرشيف . فباستثناء ظهير 1 نونبر 1926 الذي أنشئت
بموجبه الخزانة العامة والأرشيف ومرسوم وزارة العدل (18 أبريل
1980) الذي ينظم حفظ الأرشيف لمختلف السلطات القضائية لا نجد
تشريعات ذات صلة بالموضوع، علما أن النصوص المذكورة لم تعد تستجيب
للحاجيات الحالية.
ويتألف هذا المقترح من 35 مادة .
3- مقترح بتعديل بعض المواد من النظام الداخلي لمجلس النواب
رغم الضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي
لتحفيز النواب من أجل الحضور لأشغال اللجان والجلسات العامة فقد
تمت المصادقة على النصوص التشريعية في هذه الدورة في نفس الظروف
التي تتم المصادقة فيها إن لم تكن أسوأ من حيث الحضور ، خاصة وأن
بعض المواد في نظامنا الداخلي لا تسعف في الدفع بالجميع لتحمل
مسؤوليته.
و من هذا المنطلق نود بتقديم اقتراحاتنا تحفيز الفرق
النيابية إلى المساهمة إلى جانب المكتب في دفع النواب لتحمل
واجبهم، وذلك من خلال مقترحنا هذا والرامي إلى ضرورة التنصيص على
أنه:
1 ـ لا يتكلم في أي مشروع أو مقترح قانون في الجلسة
العامة إلا النائب الذي حضر أشغال تلك اللجنة ، إذ لوحظ أن
الحاضرين من النواب يعاقبون أحيانا بالإنصات إلى تدخلات لم يساهم
أصحابها في العمل معهم داخل اللجنة المختصة.
2 ـ أن لا يتدخل باسم الفريق في الجلسة العامة إلا النائب
الذي يحضر نصف أعضاء فريقه، وإلا يسقط حقه في تناول الكلمة باسم
الفريق ، إذ لوحظ في نفس السياق أن متدخلين باسم فريق ما لا يكون
أمامهم أي عضو من فريقهم ، مما يعتبر عقوبة للفرق الأخرى الحاضرة
في الجلسة العامة، و تدخلا باسم فريق غير موجود.
3 ـ النيابة عن رئيس مجلس النواب في رئاسة الجلسات
العامة يجب أن يتولاها الفريق المثبت أن نسبة حضوره تتجاوز النصف.
4- مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 2 من القانون 65.00 بمثابة
مدونة التغطية الصحية الأساسية وذلك بإدماج ضحايا الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوق المتوفين منهم
انطلاقا من ما تضمنته ديباجة قانون التغطية الصحية الأساسية يمكن
التأكيد على أن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان
في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية يشكل إحدى أولويات الدولة في
مجال الصحة . وإذا كانت قواعد العدل والإنصاف يجب إن ينعم بها جميع
المواطنين على قدم المساواة من الناحية المبدئية فإن ضحايا
الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في الماضي هم الأولى بالإنصاف هم
و ذوي حقوقهم مما يستوجب العناية بأحوالهم وجبر سائر الأضرار التي
لحقت بهم من جراء ما عانوه من انتهاكات بما في ذلك تأهيلهم صحيا و
نفسيا حاضرا ومستقبلا.
وبهذا الخصوص فإن دراسة الوضعية الصحية لهؤلاء الضحايا
والتي أنجزتها هيئة الإنصاف والمصالحة أثبتت أن ضحايا الانتهاكات
الجسمية لحقوق الإنسان يعاني البعض منهم من أمراض مزمنة تفاقمت رغم
ارتباطها بالسن بالرضوض والصدمات الجسمية والنفسية التي تعرضوا
لها.
ومما لاشك فيه أن ظروف الاعتقال والتعذيب وعدم تقديم
المساعدة الطبية الضرورية في وقتها المناسب وسوء التغذية قد كان
لها الأثر المباشر على صحة ضحايا الانتهاكات وانعكاسات تختلف حسب
طبيعة كل شخص وقدرة تحمله .
لقد عان ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي من
أوضاع مطبوعة بالمعاناة الجسمانية و النفسية أدت إلى وفاة بعضهم
مما زاد في ألم وضرر ذوي حقوقهم واستطاعوا رغما عن ذلك تجاوز هذه
المعاناة والتناغم مع الرغبة في المصالحة وطي صفحة الماضي . وهو ما
يستوجب إعادة الاعتبار لهم وإنصافهم وتأهيلهم نفسيا وصحيا عن طريق
التكفل الطبي الفوري والمستمر حاضرا ومستقبلا مع الأخذ بعين
الاعتبار بصورة خاصة الفئة التي لا تستفيد من التغطية
الصحية لا بحكم انتمائها للوظيفة العمومية ولا بحكم استفادتهم من
تغطية شركة التأمين وعدم الربط بين ما تستوجبه الرعاية الصحية من
تكاليف طبية وصيدلية والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الممنوح
لهم في إطار مقررات هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة.
والفريق الاشتراكي إذ يتقدم بهذا المقترح يعتقد جازما أن
التكفل الصحي بالضحايا و ذوي حقوقهم يتحقق عبر إدماجهم في نظام
التغطية الصحية الذي أصبح العمل جاريا به وهو ما يتوافق مع التوصية
التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص مع التأكيد
بضرورة استفادتهم من بعض المقتضيات الخاصة كإعفائهم من أداء رسوم
الاشتراك التي تحدد بنص تنظيمي . وذلك باعتبارهم من الفئات الخاصة
أخذا بعين الاعتبار أن الفلسفة التي انبنى عليها نظام التغطية
الصحية قد جاءت مراعية لهذا الجانب.
دورة أكتوبر 2006
قدم الفريق الاشتراكي في هذه الدورة ثلاثة مقترحات قوانين:
1-
مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال
التجاري أو الصناعي أو الحرفي
لقد تأكــد ومنذ أمــد بعيد أن عقد كراء المحلات المعدة
للاستغلال التجاري لا بد أن يتم التعامل معه من منطق طبيعته ومن
الحق الذي يكتسبه مكتريه وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة
الأغيار ، و لذلك حظيت هذه المحلات بحماية خاصة من طرف المشرع.
هــكذا تم تفــعيل هــذه المقــتضيات لأول مرة بالمغرب
بظهير شريف مـؤرخ في 21 مارس 1930 الذي سن ضابطا خاصا لإقرار
العلائق بين المكريين والمكترين لأملاك أو أماكن أعدت لشؤون تجارية
أو صناعة أو حرفية ، وأقر للمكتري حق التعويض عن الإفراغ.
وقد كانت مسطرة طلب تجديد العقد جد دقيقة ، يترتب عن عدم
مراعاتها فقد الطرف المكتري الحق في تجديد عقد الكراء بسبب لعدم
احترام الشكل والآجال القانونية ، مما اضطر معه المقترح إلى التدخل
بموجب الظهيرين الشريفين المؤرخين في 2 مايو 1951 و30 يناير 1952
لجعل مسطرة تجديد العقد سهلة ومرنة.
ولتدارك العواقب الوخيمة التي أفرزها ظهير 17 يناير 1948
، أصدر المشرع ظهيرا بتاريخ 22 مايو 1954 تم بموجبه تمديد مدة عقدة
الكراء بصفة استثنائية ومؤقتة لتجاوز الصعوبات المطروحة التدبير ،
للمكترون وممن سقط حقهم في البقاء في الأماكن المكراة لهم وذلك تحت
قيد شرط واحد وهو أن يكونوا مازالوا شاغلين لتلك الأماكن.
ولقد تم نسخ ظهير 17 يناير 1948 بموجب ظهير 24 مايو 1955
الذي استمر العمل به منذ ما يقرب من نصف قرن دون أن يمسه أي تعديل
إلى يومنا هذا ، لأن ظهير 24 مايو 1955 جاء بلا شك ليتلافى المشاكل
التي أسفر عنها تطبيق كل من ظهير 21 مارس 1930 وظهير 17 يناير 1948
، إلا أنه تبين من الواقع العملي ومن التطبيق اليومي لمقتضياته أنه
لا يقل درجة من حيث الصعوبات المطروحة عن الظهير ين السابقين .
وبغض النظر عن عيوب الترجمة والصياغة ، فإنه يمكن تلخيص
عيوب ظهير 24 مايو 1955 في ما يلي :
- تعقد المسطرة والغلو في الشكليات
- عدم وجود توازن بين حقوق والتزامات الطرفين
- عدم نص ظهير 24 ماي 1955 على كثير من النقط التي كانت
تثير عدة إشكالات قانونية
2- مقترح قانون تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
لقد اضطر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى تقديم هذا
المقترح الرامي إلى مراجعة قانون مهنة المحاماة، ذلك أن جمعية هيآت
المحامين بالمغرب التي تأسست في مطلع الستينات من القرن الماضي
كإطار لتنسيق جهود هيآت المحامين بالمغرب وتأطير نضالها الحقوقي
والمهني من أجل فرض سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانة واستقلال
الدفاع، قد ظلت وفية للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها خاصة
بعد ما أبرمت مع وزارة العدل اتفاقية العمل والشراكة منذ يوليوز
1998.
وكان من باكورات هذا العمل المشترك إنشاء لجنة مشتركة
انكبت على دراسة شروط إصلاح مهنة المحاماة وتطوير أدائها انسجاما
مع أوراش الإصلاح المختلفة التي همت العديد من المجالات . فأنتجت
مشروع قانون أحيل على الأمانة العامة للحكومة التي حالت دون
مواصلته الطريق إلى قبة البرلمان.
ولذلك بادر الفريق الاشتراكي إلى تقديم هذا المقترح الذي
يتقاطع في العديد من اختياراته مع المشروع المومأ إليه وذلك تأسيسا
على الاعتبارات التالية:
- اعتبارا لكون مهنة المحاماة تؤدي رسالة مجتمعية هي
رسالة الدفاع التي تشارك في تحقيق العدالة وتصحيح المراكز
القانونية للأفراد والجماعت وتساهمفي تثبيت ركائز دولة الحق
والقانون.
- انسجاما مع ما عرفه تنظيم مهنة المحاماة من تأطير
قانوني ظل يتجدد على رأس كل عشرية من السنين خاصة بعد استقلال
المغرب (59-68-79-1993).
- انخراطا فيما تعيشه بلادنا من تغييرات تعكس إرادة بناء
صرح مجتمع حداثي ديمقراطي يرنو إلى توسيع مجال الحريات وتحقيق
المزيد من المكتسبات وتثبيت مبادئ حقوق الإنسان لمسايرة ما يعرفه
العالم من تحولات ومتغيرات متسارعة أصبحت تفرض تحيين القانون
المنظم لمهنة المحاماة بشكل يجعلها تواكب هذه التطورات .
فضلا عما أبانته الممارسة اليومية من وجود ثغرات وبروز
مشاكل مرتبطة بتطبيق النصوص القانونية التي اضطر الاجتهاد القضائي
إلى تصحيح البعض منها وسد الفراغات التي ظهرت.
كما أن بروز رؤى تهدف إلى حماية قيم التنمية الديمقراطية
وحقوق الإنسان أصبحت ضاغطة في أفق تطوير مشهد الدفاع وخاصة على
مستوى التكوين والتأهيل لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية
والخدماتية.
أن كل ذلك وسواه يضغط من أجل إعادة هيكلة مهنة المحاماة
وفق منظور حديث يؤطر استقلالها وحصانتها ويمكنها من أداء رسالتها
مع كل مكونات العدالة التي تتوق الإصلاح والتحديث والتخليق.
من خلال هذه المرجعية استقى المقترح المقدم التعديلات
التي تبلورها الخلاصات التالية:
* الاستمرار في تعزيز الثقة في الدفاع من خلال توفير كل
الضمانات، وتسيير فض كل الخلافات التي قد تتسرب إلى مختلف العلاقات
ذات الصلة بالدفاع.
* حماية مهنة المحاماة مما يهددها من مخاطر ، من خلال وضع
قواعد قانونية كفيلة بإقرار آليات وميكانيزمات تساعد على تحقيق
المبتغى.
* تعزيز التخليق والتصحيح ، لأنهما بعدان أساسيان في
عملية الإصلاح ، بما يتطلبه الأمر من إعادة النظر في الظروف
الاجتماعية لرجال المهنة ، ولتوفير ظروف عيش كريم يساعد على مقاومة
كل الإغراءات والإكراهات.
* بحث سبل توسيع مهام المحامي ، وإقرار المساعدة القضائية
مقابل اتعاب تؤديها الخزينة العامة .
* المحافظة على استقلال مهنة المحاماة من جميع المؤثرات ،
وتقوية هذا الاستقلال وتحصينه ، ووضع أسس هذه الحصانة بالمحافظة
على مظاهر استقلال المؤسسة المهنية في اتخاذ القرار وتصريف شؤون
المهنة.
* تعزيز صلاحيات وسلطات النقيب في مجال الشكايات
والتظلمات ، بإعادة صلاحية الإحالة أو الحفظ ، وعدم الاقتصار على
الإحالة إلى مجلس الهيئة.
* إعادة النظر في مؤسسة المجلس ، التي روعي في تشكيلها
إحداث نوع من التوازن بين مكونات الهيئة، من قدماء النقباء
والمحامين وحديثي العهد بالمهنة.
* تعزيز حقوق الدفاع والتمسك بها وفق إجراءات دقيقة من
شأنها ضمان حقوق الدفاع.
* الأخذ بإمكانية ممارسة مهنة المحاماة في إطار الشركات
المدنية المهنية ، مواكبة لضرورة التخصيص وتغلبا على تشعب النزاعات
وامتدادها الترابي، ومساهمة في مواجهة التحديات المقبلة.
* تنظيم المهنة في شكل عصري متطور، يلبي التخصصات ،
ويستجيب للأصناف الجديدة من فروع القانون ، وتشعب النزاعات وتعددها
، وتقاطعها مع النزاعات المتعددة الجنسيات.
* نهج صياغة واضحة يتأتى معها تذليل الصعوبات التي قد
تفرزها الممارسة سبب الفراغ التشريعي ، وتفادي كل غموض في النص ،
وإزالة ما يكتنف القانون الحالي من عوائق.
* الحسم بالنسبة للمقرر الضمني والطبيعة القانونية لغرفة
المشورة، وإيقاف تنفيذ القرارات التأديبية من طرف المجلس الأعلى.
* تكريس الأعراف والتقاليد وضرورة تقيد المحامي بها طيلة
حياته المهنية.
* إعادة النظر في تنظيم ولوج المهنة، والإجراءات التي
يمكن سلوكها، ولاسيما بالنسبة للمترشحين الأجانب ، مع مراعاة مبدأ
التعامل بالمثل مع الدول التي ينتمون إليها.
* توسيع مهام المحامي بالسماح له بالقيام بالتحكيم ،
وبإعداد الدراسات ، وتقديم الاستشارات ، وتحرير العقود، وتمثيل
ومؤازرة الأشخاص الاعتباريين ، والإدارات والمؤسسات العمومية وشبه
العمومية ... الخ.
* تطوير نظام المساكنة والمساعدة بإضفاء رقابة المجلس على
النظامين.
* التوسيع في مفهوم التعريف بالمحامي، بالسماح له بإنشاء
موقع له في وسائل الاتصال الالكترونية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما
يسمح للمهنة بالحفاظ على وقارها.
* تطوير نظام المساعدة القضائية ، بما يستجيب للظروف التي
تعيشها المهنة وذلك من خلال أتعاب تؤديها الخزينة العامة إلى جانب
ما هو معمول به حاليا.
* تعزيز حصانة الدفاع سواء من حيث حمايته الشخصية أو من
خلال تبني مبدأ متأصل في المهنة ، يجعل المحامي في منأى عن أي
اعتقال بسبب مرافعاته ، أو مذكراته ، أثناء ممارسته للمهنة ، أو
بمناسبتها ، مع وضع حمايات تحيط بالإجراءات الأخرى التي يجب
اتباعها عند تفتيش مكتبه ، أو تحريك متابعة ضده أو تنفيذ حكم
بإفراغ مكتبه أو عند تعرضه للاعتداء ، أو الإهانة.
* تبسيط مسطرة التأديب وإحاطتها بالعديد من الضمانات ورسم
طرق تنفيذ المقررات التأديبية بما يجنب الإشكالات التي تطرح بخصوص
تنفيذها.
* إعادة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بما يخدم مصلحة
المهنة، وإعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات ، بالإضافة إلى إحداث
توازن داخل المجالس.
* تقنين ما أفرزه العمل القضائي لمعالجة بعض الأوضاع ذات
العلاقة بالنظام الداخلي ، واحترام حقوق الدفاع، وتعيين الموطن
المهني، والحث على إنهاء النزاع بواسطة الطرق البديلة للقضاء ،
وآجال تقديم طلبات تحديد الأتعاب، وأجل استمرار التغاضي من الجدول
، وعدد المستشارين الذين يكونون غرفة المشورة ، وفتح إمكانية الطعن
بالنقض في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ،
وعن غرفة المشورة.
* فتح إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعن غرفة المشورة دون أن تقبل هذه
القرارات بنوعيها الطعن بالتعرض وبإعادة النظر.
وقد صودق على هذا المقترح بالإجماع
من طرف مجلس النواب بعد تعديله.
3-
مقترح قانون لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
يمكن عرض منطلقات وأهداف مقترح القانون هذا من خلال النقط
التالية:
- أن بلدنا لا يتوفر على قانون إطار لتنظيم الشركات
المدنية المهنية ليشكل إطارا لتأسيس مثل هذه الشركات. ولذلك كان
لزاما تقديم هذا المقترح.
- لكون مقترح القانون القاضي بتعديل القانون المنظم لمهنة
المحاماة يتضمن ممارسة مهنة المحاماة في إطار شركات مدنية مهنية
تكون فيها المسؤولية المدنية مسؤولية الشركة (المؤسسة) ، أي أن
التعامل مع المحامين قد ينتقل من التعامل مع الأشخاص إلى التعامل
مع المؤسسات.
- أن ممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مهنية يسمح بتعدد
الشركاء ويساعد على التخصص ، الشيء الذي أصبح مفروضا بحكم التحولات
الاقتصادية والاجتماعية ، وانتشار مفاهيم العولمة وخاصة عولمة
الخدمات التي أصبحت تفرض اللجوء إلى الوساطة والتحكيم وغيرها من
وسائل فض النزاعات حبيا.
- أن ممارسة مهنة المحاماة لم تبق وطنية فقط، ولكنها
مطالبة بتتبع قضايا الموكلين حتى خارج الحدود . كما أن الموكلين
أنفسهم لم يعودوا هم المواطنون فقط، بل تعدى ذلك إلى الأشخاص
المعنويين وخاصة الشركات متعددة الجنسية ، والتي تفرض تتبع قضاياها
تبعا لنشاطها الاقتصادي.
- ونظرا لأن بلدنا منفتح على الاستثمار الأجنبي ومدعو
لتأسيس بنيات قضائية ودفاعية قادرة على تأطيره التأطير الجيد لخلق
عنصر الثقة لدى المستثمرين، فإن تأسيس شركات مدنية مهنية أصبح
ضرورة ملحة. ومن ثم كان تقديم هذا المقترح لتنظيم هذا النوع من
الإطارات المهنية وتحديد طريقة التأسيس والتسيير والمساهمة والأداء
المهني وطريقة حل الإشكالات التي تعترض الأداء المهني ، وكيفية
الحفاظ على حياة الشركة المدنية المهنية لضمان حسن الأداء وضمان
حقوق المتعاملين معها من موكلين . كل ذلك مع احترام قوانين وأعراف
وتقاليد مهنة المحاماة التي تتميز بكونها تؤدي رسالة مجتمعية تساعد
القضاء وتشاركه في صناعة الأحكام والقرارات القضائية.
وقد صودق على هذا المقترح بالإجماع من طرف مجلس النواب
بعد تعديله.
دورة أبريل 2007
قدم
الفريق الاشتراكي في هذه الدورة مقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم
الفصل الرابع البند الرابع والمتعلق بالسن، من الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نوفمبر
1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.
يهدف مقترح القانون هذا إلى الرفع من الحد الأقصى للسن
بالنسبة للمرشحين لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين إلى 35 سنة
بالنسبة للمرشحين حاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو ما
يعادلها وإلى 40 سنة بالنسبة للموظفين ، هذا علما أن الفصل الرابع
المذكور آنفا لم ينص على الحد الأقصى للسن ، وعيا من المشرع أن
السن في حده الأقصى يخضع لمجموعة من المتغيرات تصب كلها في رفعه ما
أمكن ، حتى يكون القاضي على درجة كبيرة من النضج ، وهو الاتجاه
الذي سارت فيه معظم التشريعات المقارنة.