النظام الأساسي

[ultimate_heading main_heading=”النظام الاساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” spacer=”icon_only” spacer_position=”bottom” icon=”Defaults-book” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#7a4d70″ margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

 كما وقع تغييره وتعديله وملاءمته في الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بالرباط يوم السبت 05 اكتوبر2013.

 الباب الأول

 الاســم والمــقر

 المادة 1

“الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” حزب سياسي يعمل طبقا للدستور و مقتضيات القانون رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية والمنفذ بالظهير الشريف رقم 166-11-1 الصادر في 24 ذي القعدة 1432 (22 اكتوبر 2011، يحمل اسم: ” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ورمزه الوردة”. ويشار إليه اختصارا في نصوص هذا القانون ب “الاتحاد الاشتراكي”.

المادة 2

أسس الاتحـاد الاشتــراكي لأمد غير محدود ومقره المركزي بالعنوان الآتي: 9 شارع العرعر، حي الرياض – الرباط.

ويمكن تغيير هذا المقر بقرار من المكتب السياسي.

البــاب الثــاني

الأهـداف

المادة 3

يهدف الاتحاد الاشتراكي إلى العمل على صيانة الوحدة الترابية، وإرساء دعائم الدولة الوطنية على أساس المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وبناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي تقدميتحرري متضامن، تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. مجتمع حداثي، متطور، قادر على مواجهة تحديات ورهانات العصر، وتعبئة كل القدرات المادية والبشرية للاندماج في التطور العلمي والتكنولوجي؛ في أفق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة، تتمحور حول القيمة القصوى للإنسان المغربي وتراثه الحضاري المتنور بأبعاده الإسلامية والعربية والأمازيغية.

و يعمل الاتحاد الاشتراكي على مناصرة السلم والقضايا العادلة للشعوب، ودعم حركات التحرر الوطني، وتعزيز أواصر التضامن معها ومع القوى الاشتراكية و الديمقراطية في العالم.

المادة 4

يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تنظيم المواطنات والمواطنين الذين تلتقي مطامحهم وأفكارهم مع المبادئ والأهداف الواردة في المادة الثالثة أعلاه ويحدد برامجه ومناهج عمله على أساسها.

المادة 5

وسائل الاتحاد الاشتراكي لتحقيق الأهداف المذكورة في المادتين (3) و (4)أعلاه هي كل الوسائل المشروعة التي تمكن الجماهير من تعبئة طاقاتها الخلاقة،والتعاون مع كل الهيئـات التي تلتقي جزئيا أو كليا مع أهدافه.

الباب الثالث

العضــوية

المادة 6

الاتحاد الاشتراكي مفتوح في وجه المواطنين المغاربة نساء ورجالا بدون تمييز، مع مراعاة المقتضيات القانونية المنظمة للأحزاب بالمغرب.

المادة 7

تكتسب العضوية في الاتحاد الاشتراكي بصفة فردية، وعلى أساس أن تتوفر في الشخص الشروط التالية:

1 – أن يكون مغربيا متمتعا بالأهلية الانتخابية.

2– أن يبرهن عن اقتناعه بمبادئ الاتحاد الاشتراكي، واختياراته الديمقراطية والاشتراكية، وخطه السياسي، والدفاع عن مواقفه وأهدافه.

3 – أن يكون متحليا بالأخلاق و القيم الإنسانية التقدمية.

4- أن يلتزم باحترام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وبتنفيذ قراراتأجهزتهالقيادية، والانضباط داخل تنظيماته.

5- أن ينتظمفي تنظيماته القطاعية والمهنية والمجالية.

المادة 8

طلب العضوية في الحزب يتم عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية، وتوجه هذه الاستمارة بعد تلقيها إلى الفرع الذي يوجد به موطن الإقامة الرئيسية لطالب الانخراط. يتولى مكتب الفرع البت في الطلب. ويخول نفس الحق استثناء للأجهزة الأعلى من الكتابة الإقليمية إلى المكتب السياسي.

لا يجوز رفض العضوية إلا إذا كان المرشح(ة) مخلا(ة) بالمادتين )6( و )7( من هذا النظام الأساسي، ويمكن الطعن في القرار بالرفض أمام الأجهزة الحزبية المختصة بالبت في الطعن.

يحدد النظام الداخلي الإجراءات التفصيلية المتعلقة بطلبات العضوية، وآجال البت فيها، وكيفيات الطعن، والأجهزة الحزبية المختصة بتلقي الطلبات والبت فيها وفي الطعون.

المادة 9

تنقسم العضوية في الحزب إلى قسمين: المنخرطون والعاطفون.

المادة 10

يعتبر منخرطا العضو المقيد في قائمة المنخرطين لدى مكتب فرع الحزب بمحل سكناه، ويؤدي بانتظام واجبات الاشتراك المترتبة عن العضوية وعن تولي مهام انتدابية أو تمثيلية باسم الحزب.

يضمن الحزب للأعضاء المنخرطين الحق في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين لتولي المسؤوليات الحزبية والتمثيلية بعد استيفاء الشروط المحددة في النظام الداخلي، وحق المشاركة في القرار الحزبي والاطلاع على مقررات الأجهزة الحزبية، والحق في التكوين السياسي.

ويجب على الأعضاء المنخرطين احترام ضوابط الحزب ومقتضيات نظاميه الأساسي والداخلي، ودفع اشتراكاتهم المالية بانتظام، والمساهمة في تنمية العضوية الحزبية، والدفاع عن مبادئ ومواقف الحزب وترجمتها في حياتهم اليومية والعملية، ومساندة مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، والعمل في تنظيمات الحزب المجالية والقطاعية وفي الواجهات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني.

المادة 11

يعتبر عاطفا ويقيد في قائمة العاطفين كل عضو يؤمن بمبادئ الحزب، ويدعمه في مختلف الاستحقاقات، ويناصره في المجتمع.

ويضمن الحزب للعاطفين حق الاستفادة من التكوين السياسي، وحق المشاركة في المنتديات والأنشطة الفكرية التي ينظمها الحزب.

ويلتزم العاطفون بالدفاع عن مبادئ الحزب ومواقفه، ودعم ومناصرة مرشحيه، والعمل على تقويته في المجتمع.

المادة 12

يضمن الحزب لأعضائه حق التعبير الحر عن الرأي داخل مؤسساته التي تحددها أنظمته، شريطة التزام قواعد اللياقة في التعبير، واحترام كرامة الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة.

المادة 13

تفقد العضوية في الحزب بالاستقالة، أو التشطيب من قائمة العضوية، أو بصدور قرار نهائي بالطرد من الحزب.

المادة 14

في حالة مخالفة أحد الأعضاء لقواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية، بخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية؛ وجب أن يتخذ حياله أحد الإجراءات التأديبية التالية: الإنذار، التوبيخ، التجريد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الطرد النهائي.

المادة 15

الأجهزة المخولة بالتأديب هي مكتب الفرع، الكتابة الإقليمية، الكتابة الجهوية، المكتب السياسي، اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.

تصدر القرارات التأديبية عن مكتب الفرع المقيد العضو المخالف في لائحة العضوية به.

غير أنه إذا تعلق الأمر بكاتب الفرع نفسه، أو برئيس الجماعة المحلية، أو بعضو في مجلس العمالة أو الإقليم أو غرفة مهنية بتراب الإقليم، أو بعضو في الكتابة الإقليمية، تتخذ القرار التأديبي الكتابة الإقليمية.

وإذا كان المخالف رئيسا للمجلس الإقليمي، أو كاتبا إقليميا، أو عضوا بمجلس الجهة، أو عضوا بغرفة مهنية جهوية، أو عضوا بالكتابة الجهوية، تتخذ القرار التأديبي الكتابة الجهوية.

إذا كان المخالف رئيسا للجهة، أو كاتبا جهويا، أو عضوا بالبرلمان، أو عضوا باللجنة الإدارية، أو عضوا بالمكتب السياسي، أو موظفا ساميا، أو وزيرا يتخذ القرار التأديبي المكتب السياسي.

إذا كان المخالف عضوا في لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات، أو عضوا في لجنة التحكيم والأخلاقيات، تتخذ القرار التأديبي لجنة التحكيم والأخلاقيات.

المادة 16

تجتمع الأجهزة المختصة بالتأديب للنظر في المخالفات بصفتها مجلسا تأديبيا، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة. غير أنه لا يمكن أن يتخذ القرار بالطرد النهائي من الحزب إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجهاز المخول بالتأديب.

المادة 17

يمكن لكل عضو أن يتقدم بطلب انسحابه أو استقالته من الحزب بواسطة طلب خطي يوضح أسباب ومبررات الانسحاب أو الاستقالة، يودع الطلب مباشرة أمام الجهاز الحزبي المختص بتأديب العضو طالب الانسحاب أو الاستقالة في حالة ارتكابه مخالفة من المخالفات طبقا لمقتضيات المادتين 14 و 15 أعلاه. ويمكن توجيه هذا الطلب بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى المقر الاجتماعي لهذا الجهاز، شريطة إرفاقه بما يثبت براءة ذمته من واجبات الاشتراك الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية او انتدابية باسم الحزب.

يجب على الجهاز المعني أن يبت في الطلب بالقبول أو الرفض داخل الأجل المحدد في النظام الداخلي. ويخضع هذا القرار لمسطرة الطعن.

المادة 18

قرارات الأجهزة الحزبية الصادرة في باب العضوية بصفتها هذه، أو بصفتها مجلسا تأديبيا، قابلة للطعن أمام الجهاز التنفيذي الأعلى مباشرة في الهرمية التنظيمية من الجهاز مصدر القرار، ويطعن في قرارات المكتب السياسي أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.

وتقبل القرارات الصادرة في هذه الطعون الاستئناف أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ما لم تكن هذه اللجنة هي من بت في الطعن أو من أصدر القرار.

يحدد النظام الداخلي كيفيات وآجال اتخاذ القرارات، وكيفيات وآجال الطعن فيها.

لا يمكن الطعن في هذه القرارات إلا وفقا لما تنص عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي.

الباب الرابع

المبادئ المؤطرة للحياة التنظيمية للاتحـاد الاشتراكي

المادة 19

يتكون الاتحاد الاشتراكي من تنظيمات على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي. وعلى مستوى المهجر، ويعتبر الفرع القاعدة الأساسية للعضوية.

المادة 20

يقوم نظام الاتحاد الاشتراكي على أساس الديمقراطية الداخلية التي تخول لجميع الأعضاء، المستوفين للشروط المقررة في هذا النظام الأساسي وفي النظام الداخلي، وفي النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التمتع بالحقوق المقررة للأعضاء دون تمييز لأي سبب من الأسباب، وكذا تحمل الأعباء والالتزامات التي يفرضها الانتماء للحزب.

المادة 21

تولي المهام والمسؤوليات الحزبية والتمثيلية باسم الحزب يستند إلى المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة الحزبية. التي تمارسها مباشرة بواسطة الاقتراع، أو من خلال من تنتدبهم لتمثيلها في المؤتمرات والمؤسسات والأجهزة الحزبية أو المهام التمثيلية.

المادة 22

الديمقراطية في مفهوم هذا النظام الأساسي ليست وسيلة لحسم التنافس على المهام والمسؤوليات فقط، بل هي منهج وسلوك والتزام؛ منهج: من حيث يجب أن تخضع كل الاستحقاقات الحزبية لقاعدة الاقتراع السري أو العلني عند الاقتضاء. وسلوك: من حيث يجب أن يتشبع جميع المنخرطين بقيم التسامح، واحترام الرأي المخالف، وعدم المساس بحرمة وكرامة الآخر وحياته الشخصية، والتزام قواعد المروءة واللياقة في النقاش والتعبير عن الرأي. والتزام: من حيث يتعين الانضباط الفردي والجماعي للقرار الحزبي المستوفي للمشروعية، واللجوء إلى مساطر الطعن أمام المؤسسات الحزبية المخولة بذلك عند كل منازعة أو اعتراض، وتجريم اللجوء إلى أساليب التشهير والتمرد والتشويش وغيرها من السلوكيات المخلة بالانضباط.

المادة 23

تقوم المسؤوليات الحزبية على قاعدة التعاقد والمحاسبة، وعلى احترام دورية التجديد، وتلافي مراكمة المهام والمسؤوليات، وعدم تجاوز ولايتين متتاليتين وثلاث ولايات في الأقصى في عضوية نفس الجهاز التنفيذي للحزب وفي رئاسة جهاز من أجهزته التقريرية.

المادة 24

يتعين على الأجهزة التنفيذية الأدنى الانضباط لقرارات الأجهزة التنفيذية الأعلى في الهرمية التنظيمية للحزب. وتتشكل هذه الهرمية نزولا من المكتب السياسي، إلى الكتابة الجهوية، إلى الكتابة الإقليمية، تم مكتب الفرع.

وبحكم هذا المقتضى يمكن للجهاز الأعلى أن يحل محل الجهاز الأدنى في حالة العجز أو التقاعس المستمر عن القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، أو الخروج عن قواعد الانضباط، أو تجاوز مدة الانتداب.

ويمكن للمكتب السياسي أن يقرر حل جهاز تنفيذي إذا وجدت أسباب خطيرة ومشروعة من شانها تهديد وحدة الحزب.

المادة 25

الغياب المتكرر عن اجتماعات الأجهزة الحزبية التنفيذية أو التقريرية لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مبرر، يستوجب سلوك مسطرة إقالة العضو المتغيب. ويمكن إقالة عضو منتخب في جهاز تنفيذي إذا تقاعس عن القيام بالمهام الموكولة إليه رغم دعوته من طرف كاتب نفس الجهاز او الجهاز الأعلى للقيام بذلك دون جدوى، أو إذا أخل بقواعد الانضباط التي تفرضها المسؤولية التنظيمية.

يترتب عن إقالة العضو سلوك مسطرة التعويض من نفس اللائحة التي انتخب فيها العضو المقال، وإذا استحال تطبيق مسطرة التعويض لسبب من الأسباب، يتم التعويض عن طريق الانتخاب من الهيئة التي انتخبت العضو المقال.

المادة 26

يتعين الحرص على تمثيل النساء في الأجهزة الحزبية التنفيذية والتقريرية بحسب الثلث في أفق المناصفة.

كما يتعين الحرص على تمثيل الشباب في الأجهزة الحزبية التقريرية والتنفيذية باستثناء المكتب السياسي بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة.

الباب الخامس

الترشيحات للمؤسسات و الهيئات المنتخبة

المادة 27

الترشيح باسم الحزب للمؤسسات والهيئات المنتخبة حق مشروع لجميع الاتحاديات والاتحاديين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات، وكذا الشروط المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

المادة 28

يحدد المكتب السياسي تاريخ بداية وانتهاء آجال تلقي الترشيحات لعضوية المؤسسات المنتخبة، ويحدد الجهاز الحزبي الذي يتلقاها محليا أو إقليميا أو جهويا، ويمكنه تفويض هذا الحق لجهاز أدنى.

تقدم الترشيحات في اللائحتين الوطنيتين أمام المكتب السياسي.

المادة 29

بعد انقضاء الأجل المحدد لتلقي الترشيحات، يخضع اختيار المرشحين باسم الحزب لمسطرة من ثلاثة مراحل: التأهيل للترشيح، تصويت الجهاز التقريري، البت في الترشيح.

المادة 30

تتولى لجنة التأهيل للترشيح دراسة طلبات الترشيح المقدمة داخل الآجال المحددة، وتراقب استيفاءها للشروط المطلوبة بمقتضى القوانين والأنظمة الجارية على الاستحقاق الانتخابي المعني، وأيضا للشروط المتطلبة تنظيميا المحددة في النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية عند الاقتضاء.

تحصر لجنة التأهيل للترشيح لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين، وتحيلها للتصويت أمام الجهاز التقريري المختص.

يدعى الجهاز التقريري المختص للاجتماع من طرف الجهاز المخول باستدعائه، ويتولى أعضاؤه التصويت على المرشحات والمرشحين المؤهلين بواسطة الاقتراع السري أو العلني عند الاقتضاء.

يحرر محضر بنتائج التصويت، ويحال على لجنة البت.

المادة 31

تجتمع لجنة البت داخل أجل معقول قبل الموعد المحدد لإيداع الترشيحات أمام السلطات الإدارية المختصة، وتتولى البت نهائيا في المرشحات والمرشحين باسم الحزب.

المادة 32

يحدد النظام الداخلي كيفيات تشكيل لجن التأهيل للترشيح ولجن البت حسب طبيعة الاستحقاق وما إذا كان محليا، إقليميا، جهويا أو وطنيا، والهيئات المقررة المخولة بالتصويت على المرشحات والمرشحين المؤهلين تبعا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي.

الهيئات المقررة المخولة بالتصويت هي مجلس الفرع، المجلس الإقليمي المجلس الجهوي، اللجنة الإدارية الوطنية.

البـــاب السادس

المؤتمـــر الوطني العادي

 

المادة 33

المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيأة تقريرية للاتحاد الاشتراكي، ينعقد كل أربع سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالانتخاب ومؤتمرين بالصفة.

المؤتمرون بالصفة: أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وأعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وأعضاء اللجنة التحضيرية بمن فيهم فعاليات تضاف الى اللجنة التحضيرية في حدود عشرة في المائة من عدد أعضاء اللجنة الإدارية يقترحهم الكاتب الأول وتصادق عليهم اللجنة الإدارية.

المؤتمرون بالانتخاب: يحدد عددهم من طرف اللجنة التحضيرية، وينتخبون على مستوى الفروع الحزبية، او الإقليم الحزبي عند الاقتضاء، وفق المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ويشترط في الترشيح للمؤتمر أقدمية ثلاث سنوات.

المادة 34

يعقد المؤتمر الوطني دورته في المكان الذي تعينه اللجنة الإدارية، ويمكنه عقد دورات استثنائية باستدعاء من المكتب السياسي بناء على قرار من اللجنة الادارية او بطلب ثلثي 3/2 الكتابات الجهوية.

المادة 35

يحدد النظام الداخلي للحزب طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني، ولا يعتبر انعقاد المؤتمر قانونيا إلا بحضور ثلثي 3/2 المؤتمرين على الأقل، وإذا تعذر ذلك أجل المؤتمر خمسة عشر يوما، ويجدد الاستدعاء لجلسة أخرى، ولا ينعقد المؤتمر في جميع الحالات إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين.

تعتبر مقررات المؤتمر الوطني نافذة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية.

المادة 36

يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية :

– مناقشة تقرير المكتب السياسي واللجنة الادارية ومشاريع التقارير التوجيهية والسياسية والتنظيمية المقدمة من لدن الهيئات الوطنية والتقرير المالي المتعلق بالتدبير المالي للحزب.

– وضع التوجهات الاستراتيجية والخط المرحلي للحزب.

– تعديل النظام الأساسي للحزب، ويمكنه ان يفوض ذلك للمجلس الوطني.

– انتخاب الكاتب الأول وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية.

الباب السابع

المؤتمر الوطني الاستثنائي

المادة 37

يتشكل المؤتمر الوطني الاستثنائي من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء الكتابات الجهوية، والكتابة الوطنية للنساء، والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.

ينعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بدعوة من المكتب السياسي أو بناء على قرار اللجنة الإدارية الوطنية.

يتولى المؤتمر الوطني الاستثنائي دراسة النقط الواردة في جدول الاعمال المحدد من قبل الجهة الداعية لانعقاده.

الباب الثامن

اللجنة الادارية الوطنية

المادة 38

اللجنة الإدارية الوطنية هي أعلى جهاز تقريري في الحزب، وتتكون من أعضاء منتخبين وأعضاء بالصفة.

* المنتخبون: وعددهم 300 عضو ينتخبون من بين المؤتمرين للمؤتمر الوطني الذين يستوفون خمس سنوات من الاقدمية الحزبية وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة لأهلية الترشيح المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب .

وتمتد ولايتهم خلال مدة الولاية بين مؤتمرين وطنيين.

يتم انتخابهم وفق المسطرة التالية:

– 150 عضوة وعضوا موزعين على الجهات الحزبية بالتناسب مع عدد مؤتمري كل جهة، وينتخبون في المؤتمر على مستوى كل جهة حزبية من قبل مؤتمري نفس الجهة.

– 150 عضوة وعضوا، ينتخبون من طرف المؤتمرين للمؤتمر الوطني.

ويتم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية بواسطة الاقتراع السري على قاعدة التصويت الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة مع تطبيق كوطا النساء بحسب 3/1 والشباب 10/1.

* بالصفة: الكاتب الأول المنتهية ولايته، الوزراء الاتحاديون في الحكومة التي قرر الحزب المشاركة فيها، رئيسا الفريقين البرلمانيين، كتاب الجهات الحزبية، الكاتبة العامة للنساء الاتحاديات، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية.

المادة 39

– تعرض على اللجنة الإدارية جميع القضايا المرتبطة بتصريف الخط السياسي المرحلي للحزب.

– تنتخب رئاسة لها تتكون من رئيس ونائبين ومقرر ونائبين.

– تنتخب أعضاء المكتب السياسي، وتقرر اقالتهم وتعويضهم وفق مساطر يحددها النظام الداخلي.

– تنتخب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وتعوضهم عند الشغور.

– تراقب الكاتب الأول والمكتب السياسي في تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وفي التدبير السياسي والإداري والتنظيمي والمالي للحزب.

– تصادق على مقترحات الكاتب الأول بخصوص التعيين في مهام الإدارة الحزبية، والإعلام الحزبي، والتعيين باسم الحزب في الحكومة وفي الوظائف السامية وفي المجالس الوطنية الاستشارية.

– تنجز الدراسات وتبلور المشاريع والمقترحات.

– تراقب وتتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه وكل الأعضاء المنتخبين أو المعينين في الأجهزة الرسمية بصفتهم الحزبية.

– تصادق على الميزانية السنوية للحزب، وتصادق على تقرير صرف الميزانية عند نهاية السنة المحاسبية، وعلى تقرير لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات.

– تستمع الى التقرير السنوي للجنة التحكيم والأخلاقيات وتتخذ القرارات المناسبة في القضايا المعروضة في التقرير.

– تشكل لجنا للتقصي في القضايا التي تتعلق بحسن سير التنظيم الحزبي أو الإخلال بتوجهات الحزب في المهام التمثيلية وطنيا و جهويا.

– تبت في القضايا المتعلقة بالاندماج والاتحاد، التي لا يترتب عنها حل الحزب.

 

المادة 40

تعقد اللجنة الإدارية الوطنية أربع دورات عادية في السنة بدعوة من رئيسها بعد إخبار الكاتب الأول وفق الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي ويمكن أن تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بناء على طلب من الكاتب الأول أو بناء على ملتمس موقع من طرف ثلث أعضائها.

– تستمر اللجنة الإدارية الوطنية في القيام بمهامها إلى اليوم الذي تنتخب فيه اللجنة الإدارية الوطنية في المؤتمر الموالي.

المادة 41

يتوزع أعضاء اللجنة الإدارية على لجن وظيفية وموضوعاتية، ومنها بشكل خاص لجنة دائمة مكلفة بالمناصفة وتكافؤ الفرص، ولجنة دائمة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

الباب التاسع

المجلس الوطني

المادة 42

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيس اللجنة الإدارية في دورات عادية مرة كل ستة اشهر على الاقل.

ويمكن ان يعقد دورات استثنائية بقرار من اللجنة الادارية او بناء على ملتمس يوقعه ربع أعضاء المجلس.

– يمكن للمجلس الوطني ان يشكل لجنا وطنية دائمة أو موضوعاتية عند الاقتضاء.

المادة 43

يتكون المجلس الوطني من :

– اعضاء اللجنة الادارية الوطنية.

– البرلمانيون الاتحاديون في مجلس النواب ومجلس المستشارين.

– الرؤساء الاتحاديون للجهات.

– كتاب الاقاليم الحزبية.

– المنسق الوطني عن كل قطاع حزبي مهيكل وطنيا.

– الكتاب العامون الاتحاديون للنقابات.

– عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.

– اعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.

المادة 44

تعرض على المجلس الوطني وجوبا للمناقشة واتخاذ القرار:

– الموقف من الاستفتاء العام.

– تعديل النظام الأساسي، بتفويض من المؤتمر.

المادة 45

– يمكن للجنة الإدارية تلقائيا او بطلب من الكاتب الأول ان تعرض على المجلس الوطني إبداء رأي استشاري في الموقف من المشاركة في الحكومة او الانسحاب منها، وفي طبيعة التحالفات، وغيرها من القضايا التي تختص اللجنة الادارية الوطنية بالتقرير فيها.

الباب العاشر

الكاتب الاول

المادة 46

الكاتب الاول هو قائد الحزب والناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الرئيس التسلسلي للإدارة الحزبية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بالاندماج والاتحاد الواجب إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الوطنية، وتزكيات إيداع الملف القانوني للكتابات الجهوية للحزب.

يمكن للكاتب الأول أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء المكتب السياسي.

المادة 47

ينتخب الكاتب الأول من طرف المؤتمرين في المؤتمر الوطني بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب، ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.

يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني.

المادة 48

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الأول أن يستوفي المرشح أقدمية عشر سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية.

المادة 49

ينتخب الكاتب الأول لولاية تمتد بين المؤتمرين الوطنيين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، مع إمكانية الترشيح من جديد بعد انقضاء الولاية الموالية لفراغه من الكتابة الأولى، على أن لا يتعدى عدد الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 50

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البث في استيفاء المرشحين للكتابة الأولى للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات، والحملة الانتخابية، وتشكيل لجنة التأهيل للترشيح، والتصويت، والفرز، وإعلان النتائج.

الباب الحادي عشر

المكتب السياسي

المادة 51

المكتب السياسي هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهرمية التنظيمية للحزب.

يتكون بالإضافة الى الكاتب الأول من عدد يتراوح بين 19 و33 عضوة وعضوا، يحدد عددهم وينتخبون في أول اجتماع لأعضاء اللجنة الادارية المنتخبين في المؤتمر.

يقدم الكاتب الأول لائحة مفتوحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية المكتب السياسي.

يحدد النظام الداخلي شروط الترشيح وكيفية انتخاب أعضاء المكتب السياسي.

المادة 52

يقوم المكتب السياسي بصفة جماعية بالإدارة الفعلية السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية للاتحاد الاشتراكي طبقا لمقررات المؤتمر الوطني واللجنة الادارية الوطنية والمجلس الوطني.

يجتمع أسبوعيا تحت رئاسة الكاتب الأول، وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه أو من يفوضه في ذلك.

 

المادة 53

يتولى المكتب السياسي:

-اتخاذ مواقف الحزب من المستجدات السياسية والمؤسساتية

-إعلان المبادرات التي يفرضها تدبير الخط السياسي للحزب.

-تدبير علاقات الحزب الخارجية.

-تنسيق وتوجيه عمل الفريقين البرلمانيين.

-تدبير مشاركة الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

-تأطير نشاط الحزب في مختلف الواجهات الجماهيرية.

-اقتراح مرشحي الحزب للمهام والمناصب السامية لتعيينهم من طرف الكاتب الأول وفقا لمسطرة تعتمدها اللجنة الإدارية الوطنية.

-تدبير العلاقات العامة للحزب.

المادة 54

يقوم المكتب السياسي ايضا:

 

  • باقتراح جدول أعمال اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني على رئاسة اللجنة الإدارية.

-باقتراح الميزانية السنوية للحزب وعرضها على اللجنة الإدارية الوطنية.

-باقتراح إحداث هيئات موازية للحزب وعرضها على اللجنة الإدارية.

-بحل الأجهزة التنفيذية الجهوية أو الإقليمية أو المحلية في حالة الخروج عن قواعد الانضباط.

-باقتراح حل تنظيمات الحزب القطاعية أو المجالية وعرضها على اللجنة الإدارية للمصادقة.

-بوضع البرنامج العام السنوي للحزب.

المادة 55

يوزع المكتب السياسي المهام بين اعضائه وفقا لاقتراح الكاتب الأول:

-نائب الكاتب الأول أو نوابه.

-امين المال ونائبه أو نوابه.

-مقرر ونائبه او نوابه.

-مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

المادة 56

– يعقد المكتب السياسي لقاءات منتظمة مع رئيسي الفريقين البرلمانيين وكتاب الجهات وكتاب الأقاليم.

– يدبر المكتب السياسي الشأن الحزبي بين دورتي اللجنة الادارية الوطنية.

– تمتد ولاية المكتب السياسي الى حين انعقاد الاجتماع الاول للمكتب السياسي المنتخب بعد المؤتمر الموالي.

الباب الثاني عشر

اللجن الوطنية

الفصل الأول: اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات

لمادة 57

– تعتبر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بمثابة الجهاز الذي يبث انتهائيا في جميع الطعون الناتجة عن العضوية وعن الاستحقاقات الداخلية للحزب، وتعتبر الضامن لاحترام اخلاقيات الحزب في ممارسة المهام الحزبية والتمثيلية.

المادة 58

تتشكل لجنة التحكيم والأخلاقيات من أحد عشر عضوا وعضوة: عشرة أعضاء تنتخبهم اللجنة الادارية.

ويضاف اليهم بالصفة الكاتب الاول المنتهية ولايته، وفي حالة تجديد انتخاب الكاتب الأول أو استحالة توليه هذه المسؤولية؛ تنتخب اللجنة الادارية جميع أعضاء اللجنة.

المادة 59

يشترط بالإضافة إلى الأقدمية، أن يتميز المرشحون لعضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات بالمروءة والاستقامة والنزاهة، والتمرس في المسؤوليات الحزبية، وأن يكونوا في وضعية نظامية بخصوص العضوية الحزبية والالتزام المالي.

المادة 60

يحدد النظام الداخلي أو مقرر تنظيمي كيفية انتخاب اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات وطريقة اشتغالها والاختصاصات الموكولة إليها.

تستمر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات في القيام بالمهام الموكولة إليها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات

المادة 61

– اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات جهاز حزبي للتدقيق في الحسابات المالية للحزب ومطابقتها لقواعد الصرف.

تتولى مراقبة التسيير الاداري للحزب.

تسهر على حسن تدبير ممتلكات الحزب العقارية والمنقولة، وتمسك جردا بهذه الممتلكات.

المادة 62

تقدم اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات تقريرا سنويا أمام اللجنة الادارية في أعقاب نهاية السنة المحاسبية للحزب.

يضع الكاتب الأول وأمين المال رهن إشارة اللجنة الوثائق المحاسبية الضرورية التي تمكن اللجنة من مراقبة صرف ميزانية الحزب.

يمكن للجنة القيام بافتحاص التدبير المالي لجميع الاجهزة التنفيذية الحزبية التي تتلقى دعما من الميزانية الوطنية للحزب.

المادة 63

تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات من سبعة اعضاء تنتخبهم اللجنة الادارية الوطنية.

تطبق مقتضيات المادة 60 أعلاه الخاصة باللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.

الفصل الثالث: المؤسسة الاشتراكية للتضامن.

المادة 64

تعتبر المؤسسة الاشتراكية للتضامن بمثابة جهاز وطني لتدبير صندوق للتضامن، تخصص اعتماداته من الميزانية العامة للحزب، ويفتح في وجه التبرعات والهبات.

المادة 65

يتكون مكتب المؤسسة من سبعة أعضاء على الأقل تنتخبهم اللجنة الإدارية.

تعتبر اللجنة الإدارية بمثابة الجمعية العمومية للمؤسسة.

المادة 66

ترصد اعتمادات الصندوق الوطني للتضامن لتقديم العون المالي أو العيني لمواجهة الحالات الانسانية التي يقرر مكتب الجمعية بناء على سلطته التقديرية استحقاقها للدعم المطلوب.

يحدد النظام الداخلي أو مقرر تنظيمي كيفية انتخاب أعضاء مكتب المؤسسة واختصاصاتها وطريقة سير اشغالها.

الباب الثالث عشر

الهيئات الحزبية الجهوية

المادة 67

الهيئات الحزبية الجهوية هي: المؤتمر الجهوي، المجلس الجهوي، الكاتب الجهوي الكتابة الجهوية.

المادة 68

تكون الجهة الحزبية على مستوى المجال الترابي للجهة، ويمكن للمكتب السياسي أن يقرر جمع جهتين أو أكثر في تنظيم جهوي واحد.

الفرع الأول: المؤتمر الجهوي

المادة 69

المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهة.

يجتمع مرة كل أربع سنوات بقرار للمجلس الجهوي ودعوة من الكتابة الجهوية، أو بقرار ودعوة من المكتب السياسي، وذلك وفق الإجراءات والشروط الذي يحددها النظام الداخلي للحزب. ويمكن عقد مؤتمر جهوي استثنائي بقرار من المجلس الجهوي أو بقرار من المكتب السياسي.

المادة 70

يقرر المؤتمر الجهوي في كل القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية على مستوى الجهة، في انسجام مع مقررات المؤتمر الوطني للحزب وقرارات اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني والمكتب السياسي.

يناقش ويصادق على مشاريع التقارير التي تعدها اللجنة التحضيرية.

يصادق على التقريرين الأدبي والمالي المعدين من طرف الكتابة الجهوية.

المادة 71

يتكون المؤتمر الجهوي من:

— أعضاء منتخبين على مستوى الفروع الحزبية يحدد توزيعهم المجلس الجهوي باقتراح من الكتابة الجهوية، والمكتب السياسي إذا كان هو الداعي لعقد المؤتمر الجهوي.

يراعى في توزيعهم التناسب مع عدد المنخرطين المقيدين في قوائم العضوية بأقاليم الجهة، والأصوات المحصل عليها في الاستحقاقين التشريعي والجماعي السابقين على تاريخ انعقاد المؤتمر.

— أعضاء بالصفة وهم:

أعضاء المجلس الجهوي حسب تركيبته المحددة في هذا النظام الأساسي.

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي.

المادة 72

ينتخب المؤتمر الجهوي الكاتب الجهوي وأعضاء المجلس الجهوي المنتخبين، تحت إشراف المكتب السياسي.

الفرع الثاني: المجلس الجهوي.

المادة 73

المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على مستوى الجهة.

يتكون من أعضاء منتخبين من المؤتمر في حدود 20 ./. من عدد المؤتمرين.

وأعضاء بالصفة وهم:

-أعضاء الكتابة الجهوية.

-أعضاء اللجنة الادارية الوطنية القاطنين بالجهة.

  • -البرلمانيون الاتحاديون بالجهة.
  • -الكاتب الجهوي المنتهية ولايته.
  • -أعضاء الكتابات الإقليمية.
  • -الرئيس والأعضاء الاتحاديون بمجلس الجهة.
  • -رؤساء الغرف المهنية بالجهة.
  • -الرؤساء الاتحاديون لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بالجهة.
  • -كاتب وأمين الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية.
  • -كاتبة وأمينة لجنة التنسيق الجهوية للقطاع النسائي.
  • -منسقو القطاعات الحزبية المهيكلة على صعيد الجهة.

المادة 74

يجتمع المجلس الجهوي مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من الكتابة الجهوية.

ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه، أو بدعوة من الكتابة الجهوية، أو بناء على طلب ثلثي الكتابات الإقليمية بالجهة.

المادة 75

يختص المجلس الجهوي بالتقرير في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب بالجهة في انسجام وتوافق مع قرارات الأجهزة الحزبية الوطنية والمؤتمر الجهوي.

يصادق على برنامج العمل والميزانية التي تعرضها الكتابة الجهوية.

المادة 76

ينتخب المجلس الجهوي أعضاء الكتابة الجهوية ويقرر إقالتهم وتعويضهم، كما يمكنه أن يقرر إقالة الكاتب الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه والدعوة لمؤتمر جهوي استثنائي لانتخاب كاتب جهوي.

يتتبع ويراقب الكتابة الجهوية في تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي، وكذا المنتخبين باسم الحزب على مستوى الجهة.

الفرع الثالث: الكاتب الجهوي

المادة 77

الكاتب الجهوي هو الناطق الرسمي باسم الجهة الحزبية، وهو الذي يمثلها في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب بالجهة، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بانتخاب كتاب الأقاليم وأعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الجهوية.

يمكن للكاتب الجهوي أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء الكتابة الجهوية.

يرأس اجتماعات المجلس الجهوي. ويدعو لاجتماعات الكتابة الجهوية ويقترح جدول أعمالها، ويرأس اجتماعاتها.

المادة 78

ينتخب الكاتب الجهوي من طرف المؤتمرين في المؤتمر الجهوي بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب، ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.

يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني.

المادة 79

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الجهوي أن يستوفي المرشح أقدمية عشر سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية أو الجهوية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 80

ينتخب الكاتب الجهوي لولاية تمتد بين المؤتمرين الجهويين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، على أن لا يتعدى مجموع الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 81

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين لمهمة الكاتب الجهوي للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات وتشكيلة لجنة التأهيل للترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

الفرع الرابع: الكتابة الجهوية.

المادة 82

الكتابة االجهوية هي الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة.

تتولى تدبير الشأن السياسي والتنظيمي والإداري والمالي للحزب على مستوى الجهة، وتسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي، وتبلغ وتنفذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية.

المادة 83

تنتخب الكتابة الجهوية من طرف أعضاء المجلس الجهوي الذي يدعى للاجتماع في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء المؤتمر الجهوي، بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه.

ويشترط في الترشيح للكتابة الجهوية أقدمية خمس سنوات من الانتماء الفعلي للحزب، وأن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المالية الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 84

تتكون الكتابة الجهوية بالإضافة إلى الكاتب الجهوي ما بين 15 و 23 عضوة وعضو، ينتخبون من طرف المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

يوزع أعضاء الكتابة الجهوية المهام بينهم باقتراح من الكاتب الجهوي. نائب أو نواب الكاتب الجهوي، أمين المال ونائب أو نواب له، مقرر ونائب أو نواب له، مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

تنتخب الكتابة الجهوية لولاية تمتد بين مؤتمرين جهويين، وتستمر في القيام بمهامها إلى حين انتخاب الكتابة الجهوية بعد المؤتمر الجهوي الموالي.

المادة 85

تعقد الكتابة الجهوية اجتماعاتها المنتظمة مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل، ومرة كل شهر على أبعد تقدير.

تتداول في جدول الأعمال الذي يقترحه الكاتب الجهوي. ويمكن إضافة نقط إلى جدول الأعمال المقترح.

المادة 86

تتخذ الكتابة الجهوية المبادرات والمواقف التي تقتضيها المستجدات على مستوى الجهة.

تدبر الاستحقاقات الانتخابية الجهوية.

تنسق وتوجه نشاط المنتخبين الاتحاديين بمجلس الجهة والغرف المهنية.

تتبع نشاط الحزب على مستوى الأقاليم الحزبية.

تهيئ الدراسات والتقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة.

تدبر علاقات الحزب بمختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وفي المجتمع المدني في ضوء مواقف الحزب وقرارات أجهزته الوطنية.

الباب الثالث عشر

الهيئات الحزبية الجهوية

المادة 67

الهيئات الحزبية الجهوية هي: المؤتمر الجهوي، المجلس الجهوي، الكاتب الجهوي الكتابة الجهوية.

المادة 68

تكون الجهة الحزبية على مستوى المجال الترابي للجهة، ويمكن للمكتب السياسي أن يقرر جمع جهتين أو أكثر في تنظيم جهوي واحد.

الفرع الأول: المؤتمر الجهوي

المادة 69

المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهة.

يجتمع مرة كل أربع سنوات بقرار للمجلس الجهوي ودعوة من الكتابة الجهوية، أو بقرار ودعوة من المكتب السياسي، وذلك وفق الإجراءات والشروط الذي يحددها النظام الداخلي للحزب. ويمكن عقد مؤتمر جهوي استثنائي بقرار من المجلس الجهوي أو بقرار من المكتب السياسي.

المادة 70

يقرر المؤتمر الجهوي في كل القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية على مستوى الجهة، في انسجام مع مقررات المؤتمر الوطني للحزب وقرارات اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني والمكتب السياسي.

يناقش ويصادق على مشاريع التقارير التي تعدها اللجنة التحضيرية.

يصادق على التقريرين الأدبي والمالي المعدين من طرف الكتابة الجهوية.

المادة 71

يتكون المؤتمر الجهوي من:

— أعضاء منتخبين على مستوى الفروع الحزبية يحدد توزيعهم المجلس الجهوي باقتراح من الكتابة الجهوية، والمكتب السياسي إذا كان هو الداعي لعقد المؤتمر الجهوي.

يراعى في توزيعهم التناسب مع عدد المنخرطين المقيدين في قوائم العضوية بأقاليم الجهة، والأصوات المحصل عليها في الاستحقاقين التشريعي والجماعي السابقين على تاريخ انعقاد المؤتمر.

— أعضاء بالصفة وهم:

أعضاء المجلس الجهوي حسب تركيبته المحددة في هذا النظام الأساسي.

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي.

المادة 72

ينتخب المؤتمر الجهوي الكاتب الجهوي وأعضاء المجلس الجهوي المنتخبين، تحت إشراف المكتب السياسي.

الفرع الثاني: المجلس الجهوي.

المادة 73

المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على مستوى الجهة.

يتكون من أعضاء منتخبين من المؤتمر في حدود 20 ./. من عدد المؤتمرين.

وأعضاء بالصفة وهم:

-أعضاء الكتابة الجهوية.

-أعضاء اللجنة الادارية الوطنية القاطنين بالجهة.

  • -البرلمانيون الاتحاديون بالجهة.
  • -الكاتب الجهوي المنتهية ولايته.
  • -أعضاء الكتابات الإقليمية.
  • -الرئيس والأعضاء الاتحاديون بمجلس الجهة.
  • -رؤساء الغرف المهنية بالجهة.
  • -الرؤساء الاتحاديون لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بالجهة.
  • -كاتب وأمين الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية.
  • -كاتبة وأمينة لجنة التنسيق الجهوية للقطاع النسائي.
  • -منسقو القطاعات الحزبية المهيكلة على صعيد الجهة.

المادة 74

يجتمع المجلس الجهوي مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من الكتابة الجهوية.

ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه، أو بدعوة من الكتابة الجهوية، أو بناء على طلب ثلثي الكتابات الإقليمية بالجهة.

المادة 75

يختص المجلس الجهوي بالتقرير في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب بالجهة في انسجام وتوافق مع قرارات الأجهزة الحزبية الوطنية والمؤتمر الجهوي.

يصادق على برنامج العمل والميزانية التي تعرضها الكتابة الجهوية.

المادة 76

ينتخب المجلس الجهوي أعضاء الكتابة الجهوية ويقرر إقالتهم وتعويضهم، كما يمكنه أن يقرر إقالة الكاتب الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه والدعوة لمؤتمر جهوي استثنائي لانتخاب كاتب جهوي.

يتتبع ويراقب الكتابة الجهوية في تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي، وكذا المنتخبين باسم الحزب على مستوى الجهة.

الفرع الثالث: الكاتب الجهوي

المادة 77

الكاتب الجهوي هو الناطق الرسمي باسم الجهة الحزبية، وهو الذي يمثلها في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب بالجهة، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بانتخاب كتاب الأقاليم وأعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الجهوية.

يمكن للكاتب الجهوي أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء الكتابة الجهوية.

يرأس اجتماعات المجلس الجهوي. ويدعو لاجتماعات الكتابة الجهوية ويقترح جدول أعمالها، ويرأس اجتماعاتها.

المادة 78

ينتخب الكاتب الجهوي من طرف المؤتمرين في المؤتمر الجهوي بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب، ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.

يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني.

المادة 79

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الجهوي أن يستوفي المرشح أقدمية عشر سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية أو الجهوية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 80

ينتخب الكاتب الجهوي لولاية تمتد بين المؤتمرين الجهويين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، على أن لا يتعدى مجموع الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 81

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين لمهمة الكاتب الجهوي للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات وتشكيلة لجنة التأهيل للترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

الفرع الرابع: الكتابة الجهوية.

المادة 82

الكتابة االجهوية هي الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة.

تتولى تدبير الشأن السياسي والتنظيمي والإداري والمالي للحزب على مستوى الجهة، وتسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي، وتبلغ وتنفذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية.

المادة 83

تنتخب الكتابة الجهوية من طرف أعضاء المجلس الجهوي الذي يدعى للاجتماع في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء المؤتمر الجهوي، بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه.

ويشترط في الترشيح للكتابة الجهوية أقدمية خمس سنوات من الانتماء الفعلي للحزب، وأن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المالية الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 84

تتكون الكتابة الجهوية بالإضافة إلى الكاتب الجهوي ما بين 15 و 23 عضوة وعضو، ينتخبون من طرف المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

يوزع أعضاء الكتابة الجهوية المهام بينهم باقتراح من الكاتب الجهوي. نائب أو نواب الكاتب الجهوي، أمين المال ونائب أو نواب له، مقرر ونائب أو نواب له، مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

تنتخب الكتابة الجهوية لولاية تمتد بين مؤتمرين جهويين، وتستمر في القيام بمهامها إلى حين انتخاب الكتابة الجهوية بعد المؤتمر الجهوي الموالي.

المادة 85

تعقد الكتابة الجهوية اجتماعاتها المنتظمة مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل، ومرة كل شهر على أبعد تقدير.

تتداول في جدول الأعمال الذي يقترحه الكاتب الجهوي. ويمكن إضافة نقط إلى جدول الأعمال المقترح.

المادة 86

تتخذ الكتابة الجهوية المبادرات والمواقف التي تقتضيها المستجدات على مستوى الجهة.

تدبر الاستحقاقات الانتخابية الجهوية.

تنسق وتوجه نشاط المنتخبين الاتحاديين بمجلس الجهة والغرف المهنية.

تتبع نشاط الحزب على مستوى الأقاليم الحزبية.

تهيئ الدراسات والتقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة.

تدبر علاقات الحزب بمختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وفي المجتمع المدني في ضوء مواقف الحزب وقرارات أجهزته الوطنية.

الباب الثالث عشر

الهيئات الحزبية الجهوية

المادة 67

الهيئات الحزبية الجهوية هي: المؤتمر الجهوي، المجلس الجهوي، الكاتب الجهوي الكتابة الجهوية.

المادة 68

تكون الجهة الحزبية على مستوى المجال الترابي للجهة، ويمكن للمكتب السياسي أن يقرر جمع جهتين أو أكثر في تنظيم جهوي واحد.

الفرع الأول: المؤتمر الجهوي

المادة 69

المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهة.

يجتمع مرة كل أربع سنوات بقرار للمجلس الجهوي ودعوة من الكتابة الجهوية، أو بقرار ودعوة من المكتب السياسي، وذلك وفق الإجراءات والشروط الذي يحددها النظام الداخلي للحزب. ويمكن عقد مؤتمر جهوي استثنائي بقرار من المجلس الجهوي أو بقرار من المكتب السياسي.

المادة 70

يقرر المؤتمر الجهوي في كل القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية على مستوى الجهة، في انسجام مع مقررات المؤتمر الوطني للحزب وقرارات اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني والمكتب السياسي.

يناقش ويصادق على مشاريع التقارير التي تعدها اللجنة التحضيرية.

يصادق على التقريرين الأدبي والمالي المعدين من طرف الكتابة الجهوية.

المادة 71

يتكون المؤتمر الجهوي من:

— أعضاء منتخبين على مستوى الفروع الحزبية يحدد توزيعهم المجلس الجهوي باقتراح من الكتابة الجهوية، والمكتب السياسي إذا كان هو الداعي لعقد المؤتمر الجهوي.

يراعى في توزيعهم التناسب مع عدد المنخرطين المقيدين في قوائم العضوية بأقاليم الجهة، والأصوات المحصل عليها في الاستحقاقين التشريعي والجماعي السابقين على تاريخ انعقاد المؤتمر.

— أعضاء بالصفة وهم:

أعضاء المجلس الجهوي حسب تركيبته المحددة في هذا النظام الأساسي.

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي.

المادة 72

ينتخب المؤتمر الجهوي الكاتب الجهوي وأعضاء المجلس الجهوي المنتخبين، تحت إشراف المكتب السياسي.

الفرع الثاني: المجلس الجهوي.

المادة 73

المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على مستوى الجهة.

يتكون من أعضاء منتخبين من المؤتمر في حدود 20 ./. من عدد المؤتمرين.

وأعضاء بالصفة وهم:

-أعضاء الكتابة الجهوية.

-أعضاء اللجنة الادارية الوطنية القاطنين بالجهة.

  • -البرلمانيون الاتحاديون بالجهة.
  • -الكاتب الجهوي المنتهية ولايته.
  • -أعضاء الكتابات الإقليمية.
  • -الرئيس والأعضاء الاتحاديون بمجلس الجهة.
  • -رؤساء الغرف المهنية بالجهة.
  • -الرؤساء الاتحاديون لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بالجهة.
  • -كاتب وأمين الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية.
  • -كاتبة وأمينة لجنة التنسيق الجهوية للقطاع النسائي.
  • -منسقو القطاعات الحزبية المهيكلة على صعيد الجهة.

المادة 74

يجتمع المجلس الجهوي مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من الكتابة الجهوية.

ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه، أو بدعوة من الكتابة الجهوية، أو بناء على طلب ثلثي الكتابات الإقليمية بالجهة.

المادة 75

يختص المجلس الجهوي بالتقرير في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب بالجهة في انسجام وتوافق مع قرارات الأجهزة الحزبية الوطنية والمؤتمر الجهوي.

يصادق على برنامج العمل والميزانية التي تعرضها الكتابة الجهوية.

المادة 76

ينتخب المجلس الجهوي أعضاء الكتابة الجهوية ويقرر إقالتهم وتعويضهم، كما يمكنه أن يقرر إقالة الكاتب الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه والدعوة لمؤتمر جهوي استثنائي لانتخاب كاتب جهوي.

يتتبع ويراقب الكتابة الجهوية في تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي، وكذا المنتخبين باسم الحزب على مستوى الجهة.

الفرع الثالث: الكاتب الجهوي

المادة 77

الكاتب الجهوي هو الناطق الرسمي باسم الجهة الحزبية، وهو الذي يمثلها في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب بالجهة، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بانتخاب كتاب الأقاليم وأعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الجهوية.

يمكن للكاتب الجهوي أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء الكتابة الجهوية.

يرأس اجتماعات المجلس الجهوي. ويدعو لاجتماعات الكتابة الجهوية ويقترح جدول أعمالها، ويرأس اجتماعاتها.

المادة 78

ينتخب الكاتب الجهوي من طرف المؤتمرين في المؤتمر الجهوي بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب، ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.

يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني.

المادة 79

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الجهوي أن يستوفي المرشح أقدمية عشر سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية أو الجهوية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 80

ينتخب الكاتب الجهوي لولاية تمتد بين المؤتمرين الجهويين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، على أن لا يتعدى مجموع الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 81

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين لمهمة الكاتب الجهوي للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات وتشكيلة لجنة التأهيل للترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

الفرع الرابع: الكتابة الجهوية.

المادة 82

الكتابة االجهوية هي الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة.

تتولى تدبير الشأن السياسي والتنظيمي والإداري والمالي للحزب على مستوى الجهة، وتسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي، وتبلغ وتنفذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية.

المادة 83

تنتخب الكتابة الجهوية من طرف أعضاء المجلس الجهوي الذي يدعى للاجتماع في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء المؤتمر الجهوي، بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه.

ويشترط في الترشيح للكتابة الجهوية أقدمية خمس سنوات من الانتماء الفعلي للحزب، وأن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المالية الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 84

تتكون الكتابة الجهوية بالإضافة إلى الكاتب الجهوي ما بين 15 و 23 عضوة وعضو، ينتخبون من طرف المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

يوزع أعضاء الكتابة الجهوية المهام بينهم باقتراح من الكاتب الجهوي. نائب أو نواب الكاتب الجهوي، أمين المال ونائب أو نواب له، مقرر ونائب أو نواب له، مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

تنتخب الكتابة الجهوية لولاية تمتد بين مؤتمرين جهويين، وتستمر في القيام بمهامها إلى حين انتخاب الكتابة الجهوية بعد المؤتمر الجهوي الموالي.

المادة 85

تعقد الكتابة الجهوية اجتماعاتها المنتظمة مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل، ومرة كل شهر على أبعد تقدير.

تتداول في جدول الأعمال الذي يقترحه الكاتب الجهوي. ويمكن إضافة نقط إلى جدول الأعمال المقترح.

المادة 86

تتخذ الكتابة الجهوية المبادرات والمواقف التي تقتضيها المستجدات على مستوى الجهة.

تدبر الاستحقاقات الانتخابية الجهوية.

تنسق وتوجه نشاط المنتخبين الاتحاديين بمجلس الجهة والغرف المهنية.

تتبع نشاط الحزب على مستوى الأقاليم الحزبية.

تهيئ الدراسات والتقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة.

تدبر علاقات الحزب بمختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وفي المجتمع المدني في ضوء مواقف الحزب وقرارات أجهزته الوطنية.

الباب السابع عشر

انضمام الحزب إلى اتحادات الأحزاب السياسية

المادة 126

يمكن للحزب أن يقرر الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية التي لا تتعارض اهدافها وبرامجها مع أهداف وبرامج الاتحاد الاشتراكي.

ويمكن للحزب أن يقرر الانسحاب منها.

المادة 127

انضمام الحزب إلى اتحاد الأحزاب السياسية أو انسحابه منه يتم بناء على قرار اللجنة الإدارية باقتراح من المكتب السياسي.

الباب الثامن عشر

في الاندماج

المادة 128

يمكن للحزب أن يقرر الاندماج في حزب وطني قائم أو في حزب وطني جديد

المادة 129

يتخذ قرار اندماج الحزب في حزب وطني قائم أو في حزب وطني جديد من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، وإذا صادف توقيت القرار فترة الستة أشهر الأخيرة السابقة عن عقد المؤتمر الوطني العادي، أحيل الموضوع على هذا المؤتمر، ما لم تفرض حالة الاستعجال ضرورة عقد مؤتمر استثنائي.

المادة 130

إذا قرر حزب أو أحزاب ديمقراطية الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يحال الأمر على المجلس الوطني للبت فيه.

إذا حصل الاندماج بين مِؤتمرين وطنيين، عدى إذا تم ذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة على المؤتمر الوطني، تتولى اللجنة الإدارية الوطنية إلحاق عضو أو اعضاء من الحزب المندمج بالمكتب السياسي، حتى لو ترتب عن ذلك تجاوز العدد المقرر في المادة 51 من هذا النظام الأساسي.

يتولى المجلس الوطني إلحاق أعضاء من الحزب المندمج، يحدد عددهم، بعضوية اللجنة الإدارية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك من تجاوز للعدد المحدد في المادة 38 من هذا النظام الأساسي.

يؤدن للمكتب السياسي تدبير الإلحاقات بمختلف التنظيمات المجالية والقطاعية بتنسيق مع الأجهزة الحزبية المعنية، ولو ترتب عن ذلك تجاوز عدد الأعضاء المقرر في هذا النظام الأساسي للجهاز الحزبي المعني بهذا الإلحاق.

المادة 131

يقيد أعضاء الحزب الملتحق بقوائم العضوية المحصورة خلال السنة التي تم فيها الاندماج، على أساس قوائم تقدمها قيادة الحزب المندمج للمكتب السياسي، الذي يتولى توجيهها إلى مكاتب الفروع محل سكنى كل عضوة أو عضو مندمج قصد تعبئة استمارة العضوية، والحصول على بطاقة العضوية الحزبية.

يتم الاحتفاظ بأقدمية العضوات والأعضاء المندمجين في الحزب المندمج لممارسة الحقوق التي يخولها هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي في الترشيح لمختلف المهام والمسؤوليات الحزبية.

الباب التاسع عشر

مقتضيات عامة

المادة 132

تضع اللجنة الإدارية الوطنية النظام الداخلي للحزب وتعدله عند الاقتضاء، على أن لا يتضمن مقتضيات تتنافى أو لا تنسجم مع هذا النظام الأساسي.

ويتولى النظام الداخلي التدقيق في المبادئ والمرتكزات التنظيمية، وفي ضبط الآليات والمساطر المتعلقة بسير التنظيمات والهياكل والمؤسسات الحزبية.

يمكن إحداث مؤسسات أو هياكل حزبية جديدة بمقتضى النظام الداخلي أو مقررات تنظيمية أو لوائح داخلية.

المادة 133

تضع اللجنة الإدارية ميثاقا ماليا يحدد مبلغ المساهمات المترتبة عن العضوية وعن تولي المهام التمثيلية باسم الحزب.

المادة 134

يمكن استثناء مراجعة مدة الأقدمية لأهلية الترشيح للأجهزة الحزبية المنصوص عليها في مقتضيات هذا النظام الأساسي من طرف الجهاز المقرر إذا وجدت اسباب مشروعة توجب ذلك، أو إذا تعلق الأمر بتأسيس جهاز أو تنظيم حزبي.

المادة 135

يمكن للجنة الإدارية الوطنية باقتراح من المكتب السياسي أن تعدل مواعيد تجديد قوائم العضوية، أو تعلن عن حملة وطنية لتجديد هذه القوائم وتضع الآجال اللازمة لذلك.

المادة 136

يحدد النظام الداخلي أو المقررات التنظيمية الإجراءات والشروط العامة لسير الهيئات والمؤسسات الحزبية الموكول إليها الاهتمام بمجالات وقطاعات مرتبطة بنشاط الحزب ومهامه ومنها:

1 – المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث.

3 – المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي.

4 – الاتحادات المهنية.

المادة 137

يمكن للمكتب السياسي أن يوقف أي عضو أو أي جهاز حزبي مس بوحدة الحزب أو مصلحته العليا أو عارض خطه العام، عن النشاط داخل الاتحاد الاشتراكي. ويحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة هذا الحق.

المادة 138

لجنة الترشيحات يقابلها في مقتضيات هذا النظام الأساسي لجنة التأهيل للترشيح، اعتبارا لكون الترشيح للمهام والمسؤوليات الحزبية والمؤسسات المنتخبة حق مشروع لجميع عضوات وأعضاء الحزب. وأن لجن التأهيل للترشيح تتولى مراقبة استيفاء المرشحات والمرشحين للشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي أو اللوائح الداخلية.

الباب العشرون

حل الاتحاد الاشتراكي

المادة 139

لا يجوز للمؤتمر الوطني أن يقرر حل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا بحضور أربعة أخماس 5/4 أعضائه، ويقرر المؤتمر آنذاك مصير الممتلكات الحزبية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأحزاب.

الباب الواحد والعشرون

تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه

المادة 140

لا يمكن تغيير هذا النظام الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني. أو من قبل المجلس الوطني بتفويض من المؤتمر.

المادة 141

تمت المصادقة على تغيير وتعديل وملاءمة هذا النظام الأساسي من قبل المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورته العادية الأولى المنعقدة بالرباط يوم 05 اكتوبر 2013 ، بناء على التفويض الصادر له بذلك من المؤتمر الوطني التاسع للحزب المنعقد ببوزنيقة أيام 13-14-15 دجنبر 2012.

المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

الرباط في 05 اكتوبر 2013.

كما وقع تغييره وتعديله وملاءمته في الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بالرباط يوم السبت 05 اكتوبر2013.

الباب الأول

الاســم والمــقر

المادة 1

“الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” حزب سياسي يعمل طبقا للدستور و مقتضيات القانون رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية والمنفذ بالظهير الشريف رقم 166-11-1 الصادر في 24 ذي القعدة 1432 (22 اكتوبر 2011، يحمل اسم: ” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ورمزه الوردة”. ويشار إليه اختصارا في نصوص هذا القانون ب “الاتحاد الاشتراكي”.

المادة 2

أسس الاتحـاد الاشتــراكي لأمد غير محدود ومقره المركزي بالعنوان الآتي: 9 شارع العرعر، حي الرياض – الرباط.

ويمكن تغيير هذا المقر بقرار من المكتب السياسي.

البــاب الثــاني

الأهـداف

المادة 3

يهدف الاتحاد الاشتراكي إلى العمل على صيانة الوحدة الترابية، وإرساء دعائم الدولة الوطنية على أساس المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وبناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي تقدميتحرري متضامن، تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. مجتمع حداثي، متطور، قادر على مواجهة تحديات ورهانات العصر، وتعبئة كل القدرات المادية والبشرية للاندماج في التطور العلمي والتكنولوجي؛ في أفق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة، تتمحور حول القيمة القصوى للإنسان المغربي وتراثه الحضاري المتنور بأبعاده الإسلامية والعربية والأمازيغية.

و يعمل الاتحاد الاشتراكي على مناصرة السلم والقضايا العادلة للشعوب، ودعم حركات التحرر الوطني، وتعزيز أواصر التضامن معها ومع القوى الاشتراكية و الديمقراطية في العالم.

المادة 4

يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تنظيم المواطنات والمواطنين الذين تلتقي مطامحهم وأفكارهم مع المبادئ والأهداف الواردة في المادة الثالثة أعلاه ويحدد برامجه ومناهج عمله على أساسها.

المادة 5

وسائل الاتحاد الاشتراكي لتحقيق الأهداف المذكورة في المادتين (3) و (4)أعلاه هي كل الوسائل المشروعة التي تمكن الجماهير من تعبئة طاقاتها الخلاقة، والتعاون مع كل الهيئـات التي تلتقي جزئيا أو كليا مع أهدافه.

الباب الثالث

العضــوية

المادة 6

الاتحاد الاشتراكي مفتوح في وجه المواطنين المغاربة نساء ورجالا بدون تمييز، مع مراعاة المقتضيات القانونية المنظمة للأحزاب بالمغرب.

المادة 7

تكتسب العضوية في الاتحاد الاشتراكي بصفة فردية، وعلى أساس أن تتوفر في الشخص الشروط التالية:

1 – أن يكون مغربيا متمتعا بالأهلية الانتخابية.

2– أن يبرهن عن اقتناعه بمبادئ الاتحاد الاشتراكي، واختياراته الديمقراطية والاشتراكية، وخطه السياسي، والدفاع عن مواقفه وأهدافه.

3 – أن يكون متحليا بالأخلاق و القيم الإنسانية التقدمية.

4- أن يلتزم باحترام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وبتنفيذ قراراتأجهزتهالقيادية، والانضباط داخل تنظيماته.

5- أن ينتظمفي تنظيماته القطاعية والمهنية والمجالية.

المادة 8

طلب العضوية في الحزب يتم عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية، وتوجه هذه الاستمارة بعد تلقيها إلى الفرع الذي يوجد به موطن الإقامة الرئيسية لطالب الانخراط. يتولى مكتب الفرع البت في الطلب. ويخول نفس الحق استثناء للأجهزة الأعلى من الكتابة الإقليمية إلى المكتب السياسي.

لا يجوز رفض العضوية إلا إذا كان المرشح(ة) مخلا(ة) بالمادتين )6( و )7( من هذا النظام الأساسي، ويمكن الطعن في القرار بالرفض أمام الأجهزة الحزبية المختصة بالبت في الطعن.

يحدد النظام الداخلي الإجراءات التفصيلية المتعلقة بطلبات العضوية، وآجال البت فيها، وكيفيات الطعن، والأجهزة الحزبية المختصة بتلقي الطلبات والبت فيها وفي الطعون.

المادة 9

تنقسم العضوية في الحزب إلى قسمين: المنخرطون والعاطفون.

المادة 10

يعتبر منخرطا العضو المقيد في قائمة المنخرطين لدى مكتب فرع الحزب بمحل سكناه، ويؤدي بانتظام واجبات الاشتراك المترتبة عن العضوية وعن تولي مهام انتدابية أو تمثيلية باسم الحزب.

يضمن الحزب للأعضاء المنخرطين الحق في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين لتولي المسؤوليات الحزبية والتمثيلية بعد استيفاء الشروط المحددة في النظام الداخلي، وحق المشاركة في القرار الحزبي والاطلاع على مقررات الأجهزة الحزبية، والحق في التكوين السياسي.

ويجب على الأعضاء المنخرطين احترام ضوابط الحزب ومقتضيات نظاميه الأساسي والداخلي، ودفع اشتراكاتهم المالية بانتظام، والمساهمة في تنمية العضوية الحزبية، والدفاع عن مبادئ ومواقف الحزب وترجمتها في حياتهم اليومية والعملية، ومساندة مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، والعمل في تنظيمات الحزب المجالية والقطاعية وفي الواجهات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني.

المادة 11

يعتبر عاطفا ويقيد في قائمة العاطفين كل عضو يؤمن بمبادئ الحزب، ويدعمه في مختلف الاستحقاقات، ويناصره في المجتمع.

ويضمن الحزب للعاطفين حق الاستفادة من التكوين السياسي، وحق المشاركة في المنتديات والأنشطة الفكرية التي ينظمها الحزب.

ويلتزم العاطفون بالدفاع عن مبادئ الحزب ومواقفه، ودعم ومناصرة مرشحيه، والعمل على تقويته في المجتمع.

المادة 12

يضمن الحزب لأعضائه حق التعبير الحر عن الرأي داخل مؤسساته التي تحددها أنظمته، شريطة التزام قواعد اللياقة في التعبير، واحترام كرامة الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة.

المادة 13

تفقد العضوية في الحزب بالاستقالة، أو التشطيب من قائمة العضوية، أو بصدور قرار نهائي بالطرد من الحزب.

المادة 14

في حالة مخالفة أحد الأعضاء لقواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية، بخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية؛ وجب أن يتخذ حياله أحد الإجراءات التأديبية التالية: الإنذار، التوبيخ، التجريد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الطرد النهائي.

المادة 15

الأجهزة المخولة بالتأديب هي مكتب الفرع، الكتابة الإقليمية، الكتابة الجهوية، المكتب السياسي، اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.

تصدر القرارات التأديبية عن مكتب الفرع المقيد العضو المخالف في لائحة العضوية به.

غير أنه إذا تعلق الأمر بكاتب الفرع نفسه، أو برئيس الجماعة المحلية، أو بعضو في مجلس العمالة أو الإقليم أو غرفة مهنية بتراب الإقليم، أو بعضو في الكتابة الإقليمية، تتخذ القرار التأديبي الكتابة الإقليمية.

وإذا كان المخالف رئيسا للمجلس الإقليمي، أو كاتبا إقليميا، أو عضوا بمجلس الجهة، أو عضوا بغرفة مهنية جهوية، أو عضوا بالكتابة الجهوية، تتخذ القرار التأديبي الكتابة الجهوية.

إذا كان المخالف رئيسا للجهة، أو كاتبا جهويا، أو عضوا بالبرلمان، أو عضوا باللجنة الإدارية، أو عضوا بالمكتب السياسي، أو موظفا ساميا، أو وزيرا يتخذ القرار التأديبي المكتب السياسي.

إذا كان المخالف عضوا في لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات، أو عضوا في لجنة التحكيم والأخلاقيات، تتخذ القرار التأديبي لجنة التحكيم والأخلاقيات.

المادة 16

تجتمع الأجهزة المختصة بالتأديب للنظر في المخالفات بصفتها مجلسا تأديبيا، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة. غير أنه لا يمكن أن يتخذ القرار بالطرد النهائي من الحزب إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجهاز المخول بالتأديب.

المادة 17

يمكن لكل عضو أن يتقدم بطلب انسحابه أو استقالته من الحزب بواسطة طلب خطي يوضح أسباب ومبررات الانسحاب أو الاستقالة، يودع الطلب مباشرة أمام الجهاز الحزبي المختص بتأديب العضو طالب الانسحاب أو الاستقالة في حالة ارتكابه مخالفة من المخالفات طبقا لمقتضيات المادتين 14 و 15 أعلاه. ويمكن توجيه هذا الطلب بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى المقر الاجتماعي لهذا الجهاز، شريطة إرفاقه بما يثبت براءة ذمته من واجبات الاشتراك الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية او انتدابية باسم الحزب.

يجب على الجهاز المعني أن يبت في الطلب بالقبول أو الرفض داخل الأجل المحدد في النظام الداخلي. ويخضع هذا القرار لمسطرة الطعن.

المادة 18

قرارات الأجهزة الحزبية الصادرة في باب العضوية بصفتها هذه، أو بصفتها مجلسا تأديبيا، قابلة للطعن أمام الجهاز التنفيذي الأعلى مباشرة في الهرمية التنظيمية من الجهاز مصدر القرار، ويطعن في قرارات المكتب السياسي أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.

وتقبل القرارات الصادرة في هذه الطعون الاستئناف أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ما لم تكن هذه اللجنة هي من بت في الطعن أو من أصدر القرار.

يحدد النظام الداخلي كيفيات وآجال اتخاذ القرارات، وكيفيات وآجال الطعن فيها.

لا يمكن الطعن في هذه القرارات إلا وفقا لما تنص عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي.

الباب الرابع

المبادئ المؤطرة للحياة التنظيمية للاتحـاد الاشتراكي

المادة 19

يتكون الاتحاد الاشتراكي من تنظيمات على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي. وعلى مستوى المهجر، ويعتبر الفرع القاعدة الأساسية للعضوية.

المادة 20

يقوم نظام الاتحاد الاشتراكي على أساس الديمقراطية الداخلية التي تخول لجميع الأعضاء، المستوفين للشروط المقررة في هذا النظام الأساسي وفي النظام الداخلي، وفي النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التمتع بالحقوق المقررة للأعضاء دون تمييز لأي سبب من الأسباب، وكذا تحمل الأعباء والالتزامات التي يفرضها الانتماء للحزب.

المادة 21

تولي المهام والمسؤوليات الحزبية والتمثيلية باسم الحزب يستند إلى المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة الحزبية. التي تمارسها مباشرة بواسطة الاقتراع، أو من خلال من تنتدبهم لتمثيلها في المؤتمرات والمؤسسات والأجهزة الحزبية أو المهام التمثيلية.

المادة 22

الديمقراطية في مفهوم هذا النظام الأساسي ليست وسيلة لحسم التنافس على المهام والمسؤوليات فقط، بل هي منهج وسلوك والتزام؛ منهج: من حيث يجب أن تخضع كل الاستحقاقات الحزبية لقاعدة الاقتراع السري أو العلني عند الاقتضاء. وسلوك: من حيث يجب أن يتشبع جميع المنخرطين بقيم التسامح، واحترام الرأي المخالف، وعدم المساس بحرمة وكرامة الآخر وحياته الشخصية، والتزام قواعد المروءة واللياقة في النقاش والتعبير عن الرأي. والتزام: من حيث يتعين الانضباط الفردي والجماعي للقرار الحزبي المستوفي للمشروعية، واللجوء إلى مساطر الطعن أمام المؤسسات الحزبية المخولة بذلك عند كل منازعة أو اعتراض، وتجريم اللجوء إلى أساليب التشهير والتمرد والتشويش وغيرها من السلوكيات المخلة بالانضباط.

المادة 23

تقوم المسؤوليات الحزبية على قاعدة التعاقد والمحاسبة، وعلى احترام دورية التجديد، وتلافي مراكمة المهام والمسؤوليات، وعدم تجاوز ولايتين متتاليتين وثلاث ولايات في الأقصى في عضوية نفس الجهاز التنفيذي للحزب وفي رئاسة جهاز من أجهزته التقريرية.

المادة 24

يتعين على الأجهزة التنفيذية الأدنى الانضباط لقرارات الأجهزة التنفيذية الأعلى في الهرمية التنظيمية للحزب. وتتشكل هذه الهرمية نزولا من المكتب السياسي، إلى الكتابة الجهوية، إلى الكتابة الإقليمية، تم مكتب الفرع.

وبحكم هذا المقتضى يمكن للجهاز الأعلى أن يحل محل الجهاز الأدنى في حالة العجز أو التقاعس المستمر عن القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، أو الخروج عن قواعد الانضباط، أو تجاوز مدة الانتداب.

ويمكن للمكتب السياسي أن يقرر حل جهاز تنفيذي إذا وجدت أسباب خطيرة ومشروعة من شانها تهديد وحدة الحزب.

المادة 25

الغياب المتكرر عن اجتماعات الأجهزة الحزبية التنفيذية أو التقريرية لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مبرر، يستوجب سلوك مسطرة إقالة العضو المتغيب. ويمكن إقالة عضو منتخب في جهاز تنفيذي إذا تقاعس عن القيام بالمهام الموكولة إليه رغم دعوته من طرف كاتب نفس الجهاز او الجهاز الأعلى للقيام بذلك دون جدوى، أو إذا أخل بقواعد الانضباط التي تفرضها المسؤولية التنظيمية.

يترتب عن إقالة العضو سلوك مسطرة التعويض من نفس اللائحة التي انتخب فيها العضو المقال، وإذا استحال تطبيق مسطرة التعويض لسبب من الأسباب، يتم التعويض عن طريق الانتخاب من الهيئة التي انتخبت العضو المقال.

المادة 26

يتعين الحرص على تمثيل النساء في الأجهزة الحزبية التنفيذية والتقريرية بحسب الثلث في أفق المناصفة.

كما يتعين الحرص على تمثيل الشباب في الأجهزة الحزبية التقريرية والتنفيذية باستثناء المكتب السياسي بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة.

الباب الخامس

الترشيحات للمؤسسات و الهيئات المنتخبة

المادة 27

الترشيح باسم الحزب للمؤسسات والهيئات المنتخبة حق مشروع لجميع الاتحاديات والاتحاديين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات، وكذا الشروط المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

المادة 28

يحدد المكتب السياسي تاريخ بداية وانتهاء آجال تلقي الترشيحات لعضوية المؤسسات المنتخبة، ويحدد الجهاز الحزبي الذي يتلقاها محليا أو إقليميا أو جهويا، ويمكنه تفويض هذا الحق لجهاز أدنى.

تقدم الترشيحات في اللائحتين الوطنيتين أمام المكتب السياسي.

المادة 29

بعد انقضاء الأجل المحدد لتلقي الترشيحات، يخضع اختيار المرشحين باسم الحزب لمسطرة من ثلاثة مراحل: التأهيل للترشيح، تصويت الجهاز التقريري، البت في الترشيح.

المادة 30

تتولى لجنة التأهيل للترشيح دراسة طلبات الترشيح المقدمة داخل الآجال المحددة، وتراقب استيفاءها للشروط المطلوبة بمقتضى القوانين والأنظمة الجارية على الاستحقاق الانتخابي المعني، وأيضا للشروط المتطلبة تنظيميا المحددة في النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية عند الاقتضاء.

تحصر لجنة التأهيل للترشيح لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين، وتحيلها للتصويت أمام الجهاز التقريري المختص.

يدعى الجهاز التقريري المختص للاجتماع من طرف الجهاز المخول باستدعائه، ويتولى أعضاؤه التصويت على المرشحات والمرشحين المؤهلين بواسطة الاقتراع السري أو العلني عند الاقتضاء.

يحرر محضر بنتائج التصويت، ويحال على لجنة البت.

المادة 31

تجتمع لجنة البت داخل أجل معقول قبل الموعد المحدد لإيداع الترشيحات أمام السلطات الإدارية المختصة، وتتولى البت نهائيا في المرشحات والمرشحين باسم الحزب.

المادة 32

يحدد النظام الداخلي كيفيات تشكيل لجن التأهيل للترشيح ولجن البت حسب طبيعة الاستحقاق وما إذا كان محليا، إقليميا، جهويا أو وطنيا، والهيئات المقررة المخولة بالتصويت على المرشحات والمرشحين المؤهلين تبعا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي.

الهيئات المقررة المخولة بالتصويت هي مجلس الفرع، المجلس الإقليمي المجلس الجهوي، اللجنة الإدارية الوطنية.

البـــاب السادس

المؤتمـــر الوطني العادي

المادة 33

المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيأة تقريرية للاتحاد الاشتراكي، ينعقد كل أربع سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالانتخاب ومؤتمرين بالصفة.

المؤتمرون بالصفة: أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وأعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وأعضاء اللجنة التحضيرية بمن فيهم فعاليات تضاف الى اللجنة التحضيرية في حدود عشرة في المائة من عدد أعضاء اللجنة الإدارية يقترحهم الكاتب الأول وتصادق عليهم اللجنة الإدارية.

المؤتمرون بالانتخاب: يحدد عددهم من طرف اللجنة التحضيرية، وينتخبون على مستوى الفروع الحزبية، او الإقليم الحزبي عند الاقتضاء، وفق المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ويشترط في الترشيح للمؤتمر أقدمية ثلاث سنوات.

المادة 34

يعقد المؤتمر الوطني دورته في المكان الذي تعينه اللجنة الإدارية، ويمكنه عقد دورات استثنائية باستدعاء من المكتب السياسي بناء على قرار من اللجنة الادارية او بطلب ثلثي 3/2 الكتابات الجهوية.

المادة 35

يحدد النظام الداخلي للحزب طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني، ولا يعتبر انعقاد المؤتمر قانونيا إلا بحضور ثلثي 3/2 المؤتمرين على الأقل، وإذا تعذر ذلك أجل المؤتمر خمسة عشر يوما، ويجدد الاستدعاء لجلسة أخرى، ولا ينعقد المؤتمر في جميع الحالات إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين.

تعتبر مقررات المؤتمر الوطني نافذة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية.

المادة 36

يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية :

– مناقشة تقرير المكتب السياسي واللجنة الادارية ومشاريع التقارير التوجيهية والسياسية والتنظيمية المقدمة من لدن الهيئات الوطنية والتقرير المالي المتعلق بالتدبير المالي للحزب.

– وضع التوجهات الاستراتيجية والخط المرحلي للحزب.

– تعديل النظام الأساسي للحزب، ويمكنه ان يفوض ذلك للمجلس الوطني.

– انتخاب الكاتب الأول وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية.

الباب السابع

المؤتمر الوطني الاستثنائي

المادة 37

يتشكل المؤتمر الوطني الاستثنائي من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء الكتابات الجهوية، والكتابة الوطنية للنساء، والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.

ينعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بدعوة من المكتب السياسي أو بناء على قرار اللجنة الإدارية الوطنية.

يتولى المؤتمر الوطني الاستثنائي دراسة النقط الواردة في جدول الاعمال المحدد من قبل الجهة الداعية لانعقاده.

الباب الثامن

اللجنة الادارية الوطنية

المادة 38

اللجنة الإدارية الوطنية هي أعلى جهاز تقريري في الحزب، وتتكون من أعضاء منتخبين وأعضاء بالصفة.

* المنتخبون: وعددهم 300 عضو ينتخبون من بين المؤتمرين للمؤتمر الوطني الذين يستوفون خمس سنوات من الاقدمية الحزبية وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة لأهلية الترشيح المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب .

وتمتد ولايتهم خلال مدة الولاية بين مؤتمرين وطنيين.

يتم انتخابهم وفق المسطرة التالية:

– 150 عضوة وعضوا موزعين على الجهات الحزبية بالتناسب مع عدد مؤتمري كل جهة، وينتخبون في المؤتمر على مستوى كل جهة حزبية من قبل مؤتمري نفس الجهة.

– 150 عضوة وعضوا، ينتخبون من طرف المؤتمرين للمؤتمر الوطني.

ويتم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية بواسطة الاقتراع السري على قاعدة التصويت الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة مع تطبيق كوطا النساء بحسب 3/1 والشباب 10/1.

بالصفة: الكاتب الأول المنتهية ولايته، الوزراء الاتحاديون في الحكومة التي قرر الحزب المشاركة فيها، رئيسا الفريقين البرلمانيين، كتاب الجهات الحزبية، الكاتبة العامة للنساء الاتحاديات، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية.

المادة 39

– تعرض على اللجنة الإدارية جميع القضايا المرتبطة بتصريف الخط السياسي المرحلي للحزب.

– تنتخب رئاسة لها تتكون من رئيس ونائبين ومقرر ونائبين.

– تنتخب أعضاء المكتب السياسي، وتقرر اقالتهم وتعويضهم وفق مساطر يحددها النظام الداخلي.

– تنتخب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وتعوضهم عند الشغور.

– تراقب الكاتب الأول والمكتب السياسي في تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وفي التدبير السياسي والإداري والتنظيمي والمالي للحزب.

– تصادق على مقترحات الكاتب الأول بخصوص التعيين في مهام الإدارة الحزبية، والإعلام الحزبي، والتعيين باسم الحزب في الحكومة وفي الوظائف السامية وفي المجالس الوطنية الاستشارية.

– تنجز الدراسات وتبلور المشاريع والمقترحات.

– تراقب وتتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه وكل الأعضاء المنتخبين أو المعينين في الأجهزة الرسمية بصفتهم الحزبية.

– تصادق على الميزانية السنوية للحزب، وتصادق على تقرير صرف الميزانية عند نهاية السنة المحاسبية، وعلى تقرير لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات.

– تستمع الى التقرير السنوي للجنة التحكيم والأخلاقيات وتتخذ القرارات المناسبة في القضايا المعروضة في التقرير.

– تشكل لجنا للتقصي في القضايا التي تتعلق بحسن سير التنظيم الحزبي أو الإخلال بتوجهات الحزب في المهام التمثيلية وطنيا و جهويا.

– تبت في القضايا المتعلقة بالاندماج والاتحاد، التي لا يترتب عنها حل الحزب.

المادة 40

تعقد اللجنة الإدارية الوطنية أربع دورات عادية في السنة بدعوة من رئيسها بعد إخبار الكاتب الأول وفق الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي ويمكن أن تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بناء على طلب من الكاتب الأول أو بناء على ملتمس موقع من طرف ثلث أعضائها.

– تستمر اللجنة الإدارية الوطنية في القيام بمهامها إلى اليوم الذي تنتخب فيه اللجنة الإدارية الوطنية في المؤتمر الموالي.

المادة 41

يتوزع أعضاء اللجنة الإدارية على لجن وظيفية وموضوعاتية، ومنها بشكل خاص لجنة دائمة مكلفة بالمناصفة وتكافؤ الفرص، ولجنة دائمة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

الباب التاسع

المجلس الوطني

المادة 42

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيس اللجنة الإدارية في دورات عادية مرة كل ستة اشهر على الاقل.

ويمكن ان يعقد دورات استثنائية بقرار من اللجنة الادارية او بناء على ملتمس يوقعه ربع أعضاء المجلس.

– يمكن للمجلس الوطني ان يشكل لجنا وطنية دائمة أو موضوعاتية عند الاقتضاء.

المادة 43

يتكون المجلس الوطني من :

– اعضاء اللجنة الادارية الوطنية.

– البرلمانيون الاتحاديون في مجلس النواب ومجلس المستشارين.

– الرؤساء الاتحاديون للجهات.

– كتاب الاقاليم الحزبية.

– المنسق الوطني عن كل قطاع حزبي مهيكل وطنيا.

– الكتاب العامون الاتحاديون للنقابات.

– عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.

– اعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.

-المادة 44

تعرض على المجلس الوطني وجوبا للمناقشة واتخاذ القرار:

– الموقف من الاستفتاء العام.

– تعديل النظام الأساسي، بتفويض من المؤتمر.

المادة 45

– يمكن للجنة الإدارية تلقائيا او بطلب من الكاتب الأول ان تعرض على المجلس الوطني إبداء رأي استشاري في الموقف من المشاركة في الحكومة او الانسحاب منها، وفي طبيعة التحالفات، وغيرها من القضايا التي تختص اللجنة الادارية الوطنية بالتقرير فيها.

الباب العاشر

الكاتب الاول

المادة 46

الكاتب الاول هو قائد الحزب والناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الرئيس التسلسلي للإدارة الحزبية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بالاندماج والاتحاد الواجب إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الوطنية، وتزكيات إيداع الملف القانوني للكتابات الجهوية للحزب.

يمكن للكاتب الأول أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء المكتب السياسي

المادة 47

ينتخب الكاتب الأول من طرف المؤتمرين في المؤتمر الوطني بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب، ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.

يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني.

المادة 48

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الأول أن يستوفي المرشح أقدمية عشر سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية.

المادة 49

ينتخب الكاتب الأول لولاية تمتد بين المؤتمرين الوطنيين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، مع إمكانية الترشيح من جديد بعد انقضاء الولاية الموالية لفراغه من الكتابة الأولى، على أن لا يتعدى عدد الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 50

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البث في استيفاء المرشحين للكتابة الأولى للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات، والحملة الانتخابية، وتشكيل لجنة التأهيل للترشيح، والتصويت، والفرز، وإعلان النتائج.

الباب الحادي عشر

المكتب السياسي

المادة 51

المكتب السياسي هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهرمية التنظيمية للحزب.

يتكون بالإضافة الى الكاتب الأول من عدد يتراوح بين 19 و33 عضوة وعضوا، يحدد عددهم وينتخبون في أول اجتماع لأعضاء اللجنة الادارية المنتخبين في المؤتمر.

يقدم الكاتب الأول لائحة مفتوحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية المكتب السياسي.

يحدد النظام الداخلي شروط الترشيح وكيفية انتخاب أعضاء المكتب السياسي.

المادة 52

يقوم المكتب السياسي بصفة جماعية بالإدارة الفعلية السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية للاتحاد الاشتراكي طبقا لمقررات المؤتمر الوطني واللجنة الادارية الوطنية والمجلس الوطني.

يجتمع أسبوعيا تحت رئاسة الكاتب الأول، وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه أو من يفوضه في ذلك.

المادة 53

يتولى المكتب السياسي:

  • -اتخاذ مواقف الحزب من المستجدات السياسية والمؤسساتية.
  • -إعلان المبادرات التي يفرضها تدبير الخط السياسي للحزب.
  • -تدبير علاقات الحزب الخارجية.
  • -تنسيق وتوجيه عمل الفريقين البرلمانيين.
  • -تدبير مشاركة الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
  • -تأطير نشاط الحزب في مختلف الواجهات الجماهيرية.
  • -اقتراح مرشحي الحزب للمهام والمناصب السامية لتعيينهم من طرف الكاتب الأول وفقا لمسطرة تعتمدها اللجنة الإدارية الوطنية.
  • -تدبير العلاقات العامة للحزب.

المادة 54

يقوم المكتب السياسي ايضا:

  • -باقتراح جدول أعمال اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني على رئاسة اللجنة الإدارية.
  • -باقتراح الميزانية السنوية للحزب وعرضها على اللجنة الإدارية الوطنية.
  • -باقتراح إحداث هيئات موازية للحزب وعرضها على اللجنة الإدارية.
  • -بحل الأجهزة التنفيذية الجهوية أو الإقليمية أو المحلية في حالة الخروج عن قواعد الانضباط.
  • -باقتراح حل تنظيمات الحزب القطاعية أو المجالية وعرضها على اللجنة الإدارية للمصادقة.
  • -بوضع البرنامج العام السنوي للحزب.

المادة 55

يوزع المكتب السياسي المهام بين اعضائه وفقا لاقتراح الكاتب الأول:

  • -نائب الكاتب الأول أو نوابه.
  • -امين المال ونائبه أو نوابه.
  • -مقرر ونائبه او نوابه.
  • -مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

المادة 56

— يعقد المكتب السياسي لقاءات منتظمة مع رئيسي الفريقين البرلمانيين وكتاب الجهات وكتاب الأقاليم.

— يدبر المكتب السياسي الشأن الحزبي بين دورتي اللجنة الادارية الوطنية.

— تمتد ولاية المكتب السياسي الى حين انعقاد الاجتماع الاول للمكتب السياسي المنتخب بعد المؤتمر الموالي.

الباب الثاني عشر

اللجن الوطنية

الفصل الأول: اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات

المادة 57

– تعتبر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بمثابة الجهاز الذي يبث انتهائيا في جميع الطعون الناتجة عن العضوية وعن الاستحقاقات الداخلية للحزب، وتعتبر الضامن لاحترام اخلاقيات الحزب في ممارسة المهام الحزبية والتمثيلية.

المادة 58

تتشكل لجنة التحكيم والأخلاقيات من أحد عشر عضوا وعضوة: عشرة أعضاء تنتخبهم اللجنة الادارية.

ويضاف اليهم بالصفة الكاتب الاول المنتهية ولايته، وفي حالة تجديد انتخاب الكاتب الأول أو استحالة توليه هذه المسؤولية؛ تنتخب اللجنة الادارية جميع أعضاء اللجنة.

المادة 59

يشترط بالإضافة إلى الأقدمية، أن يتميز المرشحون لعضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات بالمروءة والاستقامة والنزاهة، والتمرس في المسؤوليات الحزبية، وأن يكونوا في وضعية نظامية بخصوص العضوية الحزبية والالتزام المالي.

المادة 60

يحدد النظام الداخلي أو مقرر تنظيمي كيفية انتخاب اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات وطريقة اشتغالها والاختصاصات الموكولة إليها.

تستمر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات في القيام بالمهام الموكولة إليها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات

المادة 61

– اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات جهاز حزبي للتدقيق في الحسابات المالية للحزب ومطابقتها لقواعد الصرف.

تتولى مراقبة التسيير الاداري للحزب.

تسهر على حسن تدبير ممتلكات الحزب العقارية والمنقولة، وتمسك جردا بهذه الممتلكات.

المادة 62

تقدم اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات تقريرا سنويا أمام اللجنة الادارية في أعقاب نهاية السنة المحاسبية للحزب.

يضع الكاتب الأول وأمين المال رهن إشارة اللجنة الوثائق المحاسبية الضرورية التي تمكن اللجنة من مراقبة صرف ميزانية الحزب.

يمكن للجنة القيام بافتحاص التدبير المالي لجميع الاجهزة التنفيذية الحزبية التي تتلقى دعما من الميزانية الوطنية للحزب.

المادة 63

تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات من سبعة اعضاء تنتخبهم اللجنة الادارية الوطنية.

تطبق مقتضيات المادة 60 أعلاه الخاصة باللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.

الفصل الثالث: المؤسسة الاشتراكية للتضامن.

المادة 64

تعتبر المؤسسة الاشتراكية للتضامن بمثابة جهاز وطني لتدبير صندوق للتضامن، تخصص اعتماداته من الميزانية العامة للحزب، ويفتح في وجه التبرعات والهبات.

المادة 65

يتكون مكتب المؤسسة من سبعة أعضاء على الأقل تنتخبهم اللجنة الإدارية.

تعتبر اللجنة الإدارية بمثابة الجمعية العمومية للمؤسسة.

المادة 66

ترصد اعتمادات الصندوق الوطني للتضامن لتقديم العون المالي أو العيني لمواجهة الحالات الانسانية التي يقرر مكتب الجمعية بناء على سلطته التقديرية استحقاقها للدعم المطلوب.

يحدد النظام الداخلي أو مقرر تنظيمي كيفية انتخاب أعضاء مكتب المؤسسة واختصاصاتها وطريقة سير اشغالها.

الباب الثالث عشر

الهيئات الحزبية الجهوية

المادة 67

الهيئات الحزبية الجهوية هي: المؤتمر الجهوي، المجلس الجهوي، الكاتب الجهوي الكتابة الجهوية.

المادة 68

تكون الجهة الحزبية على مستوى المجال الترابي للجهة، ويمكن للمكتب السياسي أن يقرر جمع جهتين أو أكثر في تنظيم جهوي واحد.

الفرع الأول: المؤتمر الجهوي

المادة 69

المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهة.

يجتمع مرة كل أربع سنوات بقرار للمجلس الجهوي ودعوة من الكتابة الجهوية، أو بقرار ودعوة من المكتب السياسي، وذلك وفق الإجراءات والشروط الذي يحددها النظام الداخلي للحزب. ويمكن عقد مؤتمر جهوي استثنائي بقرار من المجلس الجهوي أو بقرار من المكتب السياسي.

المادة 70

يقرر المؤتمر الجهوي في كل القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية على مستوى الجهة، في انسجام مع مقررات المؤتمر الوطني للحزب وقرارات اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني والمكتب السياسي.

يناقش ويصادق على مشاريع التقارير التي تعدها اللجنة التحضيرية.

يصادق على التقريرين الأدبي والمالي المعدين من طرف الكتابة الجهوية.

المادة 71

يتكون المؤتمر الجهوي من:

— أعضاء منتخبين على مستوى الفروع الحزبية يحدد توزيعهم المجلس الجهوي باقتراح من الكتابة الجهوية، والمكتب السياسي إذا كان هو الداعي لعقد المؤتمر الجهوي.

يراعى في توزيعهم التناسب مع عدد المنخرطين المقيدين في قوائم العضوية بأقاليم الجهة، والأصوات المحصل عليها في الاستحقاقين التشريعي والجماعي السابقين على تاريخ انعقاد المؤتمر.

أعضاء بالصفة وهم:

أعضاء المجلس الجهوي حسب تركيبته المحددة في هذا النظام الأساسي.

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي.

المادة 72

ينتخب المؤتمر الجهوي الكاتب الجهوي وأعضاء المجلس الجهوي المنتخبين، تحت إشراف المكتب السياسي.

الفرع الثاني: المجلس الجهوي.

المادة 73

المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على مستوى الجهة.

يتكون من أعضاء منتخبين من المؤتمر في حدود 20 ./. من عدد المؤتمرين.

وأعضاء بالصفة وهم:

-أعضاء الكتابة الجهوية.

  • -أعضاء اللجنة الادارية الوطنية القاطنين بالجهة.
  • -البرلمانيون الاتحاديون بالجهة.
  • -الكاتب الجهوي المنتهية ولايته.

-أعضاء الكتابات الإقليمية.

-الرئيس والأعضاء الاتحاديون بمجلس الجهة.

  • -رؤساء الغرف المهنية بالجهة.
  • -الرؤساء الاتحاديون لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بالجهة.

-كاتب وأمين الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية.

-كاتبة وأمينة لجنة التنسيق الجهوية للقطاع النسائي.

  • -منسقو القطاعات الحزبية المهيكلة على صعيد الجهة.

المادة 74

يجتمع المجلس الجهوي مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من الكتابة الجهوية.

ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه، أو بدعوة من الكتابة الجهوية، أو بناء على طلب ثلثي الكتابات الإقليمية بالجهة.

المادة 75

يختص المجلس الجهوي بالتقرير في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب بالجهة في انسجام وتوافق مع قرارات الأجهزة الحزبية الوطنية والمؤتمر الجهوي.

يصادق على برنامج العمل والميزانية التي تعرضها الكتابة الجهوية.

المادة 76

ينتخب المجلس الجهوي أعضاء الكتابة الجهوية ويقرر إقالتهم وتعويضهم، كما يمكنه أن يقرر إقالة الكاتب الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه والدعوة لمؤتمر جهوي استثنائي لانتخاب كاتب جهوي.

يتتبع ويراقب الكتابة الجهوية في تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي، وكذا المنتخبين باسم الحزب على مستوى الجهة.

الفرع الثالث: الكاتب الجهوي

المادة 77

الكاتب الجهوي هو الناطق الرسمي باسم الجهة الحزبية، وهو الذي يمثلها في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب بالجهة، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بانتخاب كتاب الأقاليم وأعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الجهوية.

يمكن للكاتب الجهوي أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء الكتابة الجهوية.

يرأس اجتماعات المجلس الجهوي. ويدعو لاجتماعات الكتابة الجهوية ويقترح جدول أعمالها، ويرأس اجتماعاتها.

المادة 78

ينتخب الكاتب الجهوي من طرف المؤتمرين في المؤتمر الجهوي بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب، ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.

يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني.

المادة 79

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الجهوي أن يستوفي المرشح أقدمية عشر سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية أو الجهوية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 80

ينتخب الكاتب الجهوي لولاية تمتد بين المؤتمرين الجهويين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، على أن لا يتعدى مجموع الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 81

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين لمهمة الكاتب الجهوي للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات وتشكيلة لجنة التأهيل للترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

الفرع الرابع: الكتابة الجهوية.

المادة 82

الكتابة االجهوية هي الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة.

تتولى تدبير الشأن السياسي والتنظيمي والإداري والمالي للحزب على مستوى الجهة، وتسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي، وتبلغ وتنفذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية.

المادة 83

تنتخب الكتابة الجهوية من طرف أعضاء المجلس الجهوي الذي يدعى للاجتماع في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء المؤتمر الجهوي، بدعوة من المكتب السياسي وتحت إشرافه.

ويشترط في الترشيح للكتابة الجهوية أقدمية خمس سنوات من الانتماء الفعلي للحزب، وأن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المالية الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 84

تتكون الكتابة الجهوية بالإضافة إلى الكاتب الجهوي ما بين 15 و 23 عضوة وعضو، ينتخبون من طرف المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

يوزع أعضاء الكتابة الجهوية المهام بينهم باقتراح من الكاتب الجهوي. نائب أو نواب الكاتب الجهوي، أمين المال ونائب أو نواب له، مقرر ونائب أو نواب له، مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

تنتخب الكتابة الجهوية لولاية تمتد بين مؤتمرين جهويين، وتستمر في القيام بمهامها إلى حين انتخاب الكتابة الجهوية بعد المؤتمر الجهوي الموالي.

المادة 85

تعقد الكتابة الجهوية اجتماعاتها المنتظمة مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل، ومرة كل شهر على أبعد تقدير.

تتداول في جدول الأعمال الذي يقترحه الكاتب الجهوي. ويمكن إضافة نقط إلى جدول الأعمال المقترح.

المادة 86

تتخذ الكتابة الجهوية المبادرات والمواقف التي تقتضيها المستجدات على مستوى الجهة.

تدبر الاستحقاقات الانتخابية الجهوية.

تنسق وتوجه نشاط المنتخبين الاتحاديين بمجلس الجهة والغرف المهنية.

تتبع نشاط الحزب على مستوى الأقاليم الحزبية.

تهيئ الدراسات والتقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة.

تدبر علاقات الحزب بمختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وفي المجتمع المدني في ضوء مواقف الحزب وقرارات أجهزته الوطنية.

الباب الرابع عشر

الهيئات الحزبية الإقليمية

المادة 87

الهيئات الحزبية الإقليمية هي: المؤتمر الإقليمي، المجلس الإقليمي، الكاتب الإقليمي والكتابة الإقليمية.

المادة 88

يكون الإقليم الحزبي على مستوى المجال الترابي للإقليم، ويمكن للكتابة الجهوية أن تقرر جمع إقليمين أو أكثر في تنظيم إقليمي واحد.

الفرع الأول: المؤتمر الإقليمي

المادة 89

المؤتمر الإقليمي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الإقليم الحزبي.

يجتمع مرة كل ثلاث سنوات بقرار للمجلس الإقليمي ودعوة من الكتابة الإقليمية، أو بقرار ودعوة من الكتابة الجهوية، وذلك وفق الإجراءات والشروط التي يحددها النظام الداخلي للحزب. ويمكن عقد مؤتمر إقليمي استثنائي بقرار من المجلس الإقليمي أو بقرار من الكتابة الجهوية.

المادة 90

يقرر المؤتمر الإقليمي في القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية على مستوى الإقليم، في انسجام مع مقررات الأجهزة الوطنية والجهوية للحزب.

يناقش ويصادق على مشاريع التقارير التي تعدها اللجنة التحضيرية.

يصادق على التقريرين الأدبي والمالي المعدين من طرف الكتابة الإقليمية.

المادة 91

يتكون المؤتمر الإقليمي من:

— أعضاء منتخبين على مستوى الفروع الحزبية يحدد توزيعهم المجلس الإقليمي باقتراح من الكتابة الإقليمية، أو الكتابة الجهوية إذا كانت هي من قررت الدعوة لعقد المؤتمر الإقليمي.

يراعى في توزيعهم التناسب مع قوائم العضوية بفروع الإقليم والأصوات المحصل عليها في الاستحقاقين التشريعي والجماعي السابقين على المؤتمر.

-أعضاء بالصفة وهم:

أعضاء المجلس الإقليمي حسب تركيبته المحددة في هذا النظام الأساسي.

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي.

المادة 92

ينتخب المؤتمر الإقليمي الكاتب الإقليمي وأعضاء الكتابة الإقليمية، تحت إشراف الكتابة الجهوية.

الفرع الثاني: المجلس الإقليمي.

المادة 93

المجلس الإقليمي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الإقليمي على مستوى الإقليم الحزبي.

يتكون من:

-أعضاء اللجنة الادارية الوطنية القاطنين بالإقليم.

-البرلمانيون الاتحاديون بالإقليم.

-أعضاء المجلس الجهوي القاطنين بالإقليم.

-الكاتب الإقليمي وأعضاء الكتابة الإقليمية.

-رئيس وأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم.

-رؤساء الجماعات والغرف المهنية الاتحاديين بالإقليم.

-ممثلين عن المستشارين الاتحاديين عن كل جماعة أو غرفة مهنية.

-أعضاء مكاتب الفروع بالإقليم.

-لجنة التنسيق الإقليمية للقطاع النسائي.

-المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية.

-منسقو القطاعات الحزبية المهيكلة على صعيد الإقليم.

المادة 94

يجتمع المجلس الإقليمي مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من الكتابة الإقليمية.

ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من الكتابة الجهوية وتحت إشرافها، أو بدعوة من الكتابة الإقليمية، أو بناء على طلب ثلثي الفروع الحزبية بالإقليم.

المادة 95

يختص المجلس الإقليمي بالتقرير في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب بالإقليم في انسجام وتوافق مع قرارات الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمؤتمر الإقليمي.

يصادق على برنامج العمل والميزانية التي تعرضها الكتابة الإقليمية.

المادة 96

يعوض المجلس الإقليمي أعضاء الكتابة الإقليمية ويقرر إقالتهم عند الاقتضاء، كما يمكنه أن يقرر إقالة الكاتب الإقليمي والكتابة الإقليمية والدعوة لمؤتمر إقليمي استثنائي لانتخاب كاتب إقليمي وكتابة إقليمية.

يتتبع ويراقب الكتابة الإقليمية في تنفيذ مقررات المؤتمر الإقليمي، وكذا المنتخبين باسم الحزب على مستوى الإقليم.

الفرع الثالث: الكاتب الإقليمي والكتابة الإقليمية

المادة 97

الكاتب الإقليمي هو الناطق الرسمي باسم الإقليم الحزبي، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب بالإقليم، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، وخاصة التصريحات المتعلقة بانتخاب كتاب وأعضاء مكاتب الفروع. يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الإقليمية والمحلية.

يرأس اجتماعات المجلس الإقليمي، ويدعو لاجتماعات الكتابة الإقليمية ويقترح جدول أعمالها، ويرأس اجتماعاتها.

يمكن للكاتب الإقليمي أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء الكتابة الإقليمية.

المادة 98

ينتخب الكاتب الإقليمي من طرف المؤتمرين في المؤتمر الإقليمي لولاية تمتد بين المؤتمرين الإقليميين بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

المادة 99

يشترط في الترشيح لمهمة الكاتب الإقليمي أن يستوفي المرشح أقدمية خمس سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الإقليمية أو المحلية للحزب، وأن يكون مقيدا في قائمة العضوية، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 100

ينتخب الكاتب الإقليمي لولاية تمتد بين المؤتمرين الإقليميين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، على أن لا يتعدى مجموع الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع.

المادة 101

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين للكاتب الإقليمي للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة التفصيلية المتعلقة بكيفية وآجال تقديم الترشيحات وتشكيلة لجنة التأهيل للترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

المادة 102

الكتابة الإقليمية هي الجهاز التنفيذي على مستوى الإقليم. وتعتبر جهازا للقرب.

تتولى تدبير الشأن السياسي والتنظيمي والإداري والمالي للحزب على مستوى الإقليم، وتسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الإقليمي والمجلس الإقليمي، وتبلغ وتنفذ القررات الصادرة عن الأجهزة الوطنية والجهوية.

المادة 103

تتكون الكتابة الإقليمية بالإضافة إلى الكاتب الإقليمي ما بين 9 و 17 عضوة وعضو ينتخبون من طرف المؤتمرين للمؤتمر الإقليمي بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، وذلك لولاية تمتد بين المؤتمرين الاقليميين. وتستمر في القيام بمهامها إلى حين انتخاب الكتابة الإقليمية بعد المؤتمر الإقليمي الموالي.

ويشترط في الترشيح للكتابة الإقليمية أقدمية ثلاث سنوات من الانتماء الفعلي للحزب، وأن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المالية الناتجة عن العضوية او عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 104

يوزع أعضاء الكتابة الإقليمية المهام بينهم باقتراح من الكاتب الإقليمي، وفقا للتوزيع التالي: نائب أو نواب الكاتب الإقليمي، أمين المال ونائب أو نواب له، مقرر ونائب أو نواب له، مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

المادة 105

تعقد الكتابة الإقليمية اجتماعاتها المنتظمة مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل، ومرة كل شهر على ابعد تقدير.

تتداول في جدول الأعمال الذي يقترحه الكاتب الإقليمي. ويمكن إضافة نقط إلى جدول الأعمال المقترح.

المادة 106

تتخذ الكتابة الإقليمية المبادرات والمواقف التي تقتضيها المستجدات على مستوى الإقليم.

تدبر الاستحقاقات الانتخابية الإقليمية والمحلية.

تنسق وتوجه نشاط المنتخبين الاتحاديين بالجماعات والغرف المهنية على مستوى الإقليم.

تعمل على تنمية العضوية الحزبية وتوسيع الإشعاع الحزبي على مستوى الإقليم.

تهيئ الدراسات والتقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم.

تدبر علاقات الحزب بمختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وفي المجتمع المدني على مستوى الإقليم في ضوء مواقف الحزب وقرارات أجهزته الوطنية والجهوية.

الباب الخامس عش

الهيئات الحزبية المحلية

المادة 107

الهيئات الحزبية المحلية هي: الجمع العام للمنخرطين، مجلس الفرع، كاتب الفرع ومكتب الفرع.

المادة 108

يكون التنظيم الحزبي المحلي على مستوى المجال الترابي للجماعة أو المقاطعة، ويمكن للكتابة الإقليمية أن تقرر جمع جماعتين أو مقاطعتين أو أكثر في تنظيم محلي واحد.

الفرع الأول: الجمع العام للمنخرطين

المادة 109

يتشكل الجمع العام للمنخرطين من مجموع الأعضاء المقيدين بقائمة العضوية بالفرع.

يجتمع في دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مكتب الفرع. ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من مكتب الفرع أو الكتابة الإقليمية.

المادة 110

يتداول الجمع العام للمنخرطين في القضايا المحلية للجماعة أو المقاطعة، في انسجام مع مقررات الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية للحزب.

يناقش ويصادق على مشاريع التقارير التي يعدها مكتب الفرع أو اللجن الوظيفية أو الموضوعاتية المنبثقة عن مجلس الفرع.

الفرع الثاني: مجلس الفرع.

المادة 111

مجلس الفرع هو الهيئة التقريرية على مستوى الفرع. ويتكون من:

-أعضاء المجلس الإقليمي القاطنين بالفرع.

-كاتب الفرع وأعضاء مكتب الفرع.

-الأعضاء الاتحاديون بالجماعة أو المقاطعة.

-الأعضاء الاتحاديون بالغرف المهنية القاطنين بالفرع.

-مكتب فرع الشبيبة الاتحادية.

-لجنة التنسيق المحلية للقطاع النسائي.

-لجن التنسيق المحدثة على مستوى السكن أو القطاعات المهنية.

-منسقو ومقررو اللجن الوظيفية أو الموضوعاتية على مستوى الفرع.

المادة 112

يجتمع مجلس الفرع مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من مكتب الفرع.

ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من الكتابة الإقليمية وتحت إشرافها، أو بدعوة من مكتب الفرع، أو بناء على طلب ثلث الأعضاء المنخرطين بالفرع.

المادة 113

يختص مجلس الفرع بالتقرير في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب على مستوى الفرع في انسجام وتوافق مع قرارات الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والإقليمية.

يصادق على برنامج العمل والميزانية التي يعرضها مكتب الفرع.

المادة 114

يجتمع مجلس الفرع باعتباره مجلس الفرع التنظيمي تحت إشراف الكتابة الإقليمية لانتخاب كاتب وأعضاء مكتب الفرع.

يعوض أعضاء مكتب الفرع ويقرر إقالتهم عند الاقتضاء، كما يمكنه أن يقرر إقالة كاتب الفرع ومكتب الفرع.

يتتبع ويراقب مكتب الفرع في تنفيذ مقرراته، وكذا المنتخبين باسم الحزب على مستوى الفرع.

الفرع الثالث: كاتب الفرع ومكتب الفرع

المادة 115

كاتب الفرع هو الناطق الرسمي باسم التنظيم المحلي للحزب، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب بالفرع، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة على المستوى المحلي.

يرأس اجتماعات مجلس الفرع والجمع العام للمنخرطين، ويدعو لاجتماعات مكتب الفرع ويقترح جدول أعماله، ويرأس اجتماعاته.

يمكن لكاتب الفرع أن يفوض بعضا من اختصاصاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء مكتب الفرع.

المادة 116

ينتخب كاتب الفرع وأعضاء مكتب الفرع من طرف مجلس الفرع لولاية مدتها ثلاث سنوات بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

المادة 117

يشترط في الترشيح لمهمة كاتب الفرع أن يستوفي المرشح أقدمية ثلاث سنوات من العضوية الفعلية في الحزب، وفي الترشيح لعضوية مكتب الفرع أقدمية سنتين، وأن يكون المرشح في الحالتين مقيدا في قائمة العضوية بالفرع، وفي وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب.

المادة 118

تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين لكتابة الفرع ومكتب الفرع للشروط المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي الإجراءات والمسطرة المتعلقة بكيفية انتخاب كاتب الفرع، وأعضاء مكتب الفرع، وتشكيلة لجنة التأهيل للترشيح، والتصويت، والفرز، وإعلان النتائج.

المادة 119

مكتب الفرع هو الجهاز التنفيذي على مستوى الفرع. ويجسد القرب في التنظيم الحزبي.

يتولى تدبير الشأن الحزبي على مستوى الجماعة أو المقاطعة، ويسهر على تنفيذ مقررات مجلس الفرع، ويبلغ وينفذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية.

المادة 120

يتكون مكتب الفرع بالإضافة إلى كاتب االفرع، ما بين 7 و 13 عضوة وعضو. ويستمر في القيام بمهامه إلى حين انتخاب مكتب الفرع الجديد.

المادة 121

يوزع أعضاء مكتب الفرع المهام بينهم باقتراح من كاتب الفرع، وفقا للتوزيع التالي: نائب أو نواب كاتب الفرع، أمين المال ونائب أو نواب له، مقرر ونائب أو نواب له، مكلفون بمهام يحددها النظام الداخلي.

المادة 122

يعقد مكتب الفرع اجتماعاته المنتظمة مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل، ومرة كل شهر على أبعد تقدير.

يتداول في جدول الأعمال الذي يقترحه كاتب الفرع. ويمكن إضافة نقط إلى جدول الأعمال المقترح.

المادة 123

يتخذ مكتب الفرع المبادرات والمواقف التي تقتضيها المستجدات على مستوى الفرع

ينسق ويوجه نشاط المنتخبين الاتحاديين بالجماعة أو المقاطعة.

يعمل على تنمية العضوية الحزبية وتوسيع الإشعاع الحزبي.

يهيئ التقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي.

يجسد سياسة القرب من خلال ارتباطه بقضايا سكان الجماعة أو المقاطعة، ويتولى التعبير عن مطالبهم.

الباب السادس عشر

مـالية الحزب

المادة 124

يتولى المكتب السياسي إعداد الميزانية الوطنية السنوية للحزب، يحدد فيها المداخيل والمصاريف المتوقعة خلال السنة المحاسبية.

تعرض هذه الميزانية على اللجنة الإدارية للمصادقة.

ويقدم أمين المال تقريرا في نهاية السنة المحاسبية عن كيفية صرف الميزانية.

تطبق نفس المقتضيات على الأجهزة الحزبية جهويا، إقليميا ومحليا.

المادة 125

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

– عائد الالتزامات المالية الواجبة على الأعضاء المنخرطين المترتبة عن العضوية وعن تولي مهام تمثيلية أو انتدابية باسم الحزب.

– الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية أو العينية في الحدود المقررة قانونيا.

– العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية للحزب.

– عائدات استثمار أموال الحزب.

– دعم الدولة.

الباب السابع عشر

 

انضمام الحزب إلى اتحادات الأحزاب السياسية

المادة 126

يمكن للحزب أن يقرر الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية التي لا تتعارض اهدافها وبرامجها مع أهداف وبرامج الاتحاد الاشتراكي.

ويمكن للحزب أن يقرر الانسحاب منها.

المادة 127

انضمام الحزب إلى اتحاد الأحزاب السياسية أو انسحابه منه يتم بناء على قرار اللجنة الإدارية باقتراح من المكتب السياسي.

الباب الثامن عشر

في الاندماج

المادة 128

يمكن للحزب أن يقرر الاندماج في حزب وطني قائم أو في حزب وطني جديد.

المادة 129

يتخذ قرار اندماج الحزب في حزب وطني قائم أو في حزب وطني جديد من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، وإذا صادف توقيت القرار فترة الستة أشهر الأخيرة السابقة عن عقد المؤتمر الوطني العادي، أحيل الموضوع على هذا المؤتمر، ما لم تفرض حالة الاستعجال ضرورة عقد مؤتمر استثنائي.

المادة 130

إذا قرر حزب أو أحزاب ديمقراطية الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يحال الأمر على المجلس الوطني للبت فيه.

إذا حصل الاندماج بين مِؤتمرين وطنيين، عدى إذا تم ذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة على المؤتمر الوطني، تتولى اللجنة الإدارية الوطنية إلحاق عضو أو اعضاء من الحزب المندمج بالمكتب السياسي، حتى لو ترتب عن ذلك تجاوز العدد المقرر في المادة 51 من هذا النظام الأساسي.

يتولى المجلس الوطني إلحاق أعضاء من الحزب المندمج، يحدد عددهم، بعضوية اللجنة الإدارية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك من تجاوز للعدد المحدد في المادة 38 من هذا النظام الأساسي.

يؤدن للمكتب السياسي تدبير الإلحاقات بمختلف التنظيمات المجالية والقطاعية بتنسيق مع الأجهزة الحزبية المعنية، ولو ترتب عن ذلك تجاوز عدد الأعضاء المقرر في هذا النظام الأساسي للجهاز الحزبي المعني بهذا الإلحاق.

المادة 131

يقيد أعضاء الحزب الملتحق بقوائم العضوية المحصورة خلال السنة التي تم فيها الاندماج، على أساس قوائم تقدمها قيادة الحزب المندمج للمكتب السياسي، الذي يتولى توجيهها إلى مكاتب الفروع محل سكنى كل عضوة أو عضو مندمج قصد تعبئة استمارة العضوية، والحصول على بطاقة العضوية الحزبية.

يتم الاحتفاظ بأقدمية العضوات والأعضاء المندمجين في الحزب المندمج لممارسة الحقوق التي يخولها هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي في الترشيح لمختلف المهام والمسؤوليات الحزبية.

الباب التاسع عشر

مقتضيات عامة

المادة 132

تضع اللجنة الإدارية الوطنية النظام الداخلي للحزب وتعدله عند الاقتضاء، على أن لا يتضمن مقتضيات تتنافى أو لا تنسجم مع هذا النظام الأساسي.

ويتولى النظام الداخلي التدقيق في المبادئ والمرتكزات التنظيمية، وفي ضبط الآليات والمساطر المتعلقة بسير التنظيمات والهياكل والمؤسسات الحزبية.

يمكن إحداث مؤسسات أو هياكل حزبية جديدة بمقتضى النظام الداخلي أو مقررات تنظيمية أو لوائح داخلية.

المادة 133

تضع اللجنة الإدارية ميثاقا ماليا يحدد مبلغ المساهمات المترتبة عن العضوية وعن تولي المهام التمثيلية باسم الحزب.

المادة 134

يمكن استثناء مراجعة مدة الأقدمية لأهلية الترشيح للأجهزة الحزبية المنصوص عليها في مقتضيات هذا النظام الأساسي من طرف الجهاز المقرر إذا وجدت اسباب مشروعة توجب ذلك، أو إذا تعلق الأمر بتأسيس جهاز أو تنظيم حزبي.

المادة 135

يمكن للجنة الإدارية الوطنية باقتراح من المكتب السياسي أن تعدل مواعيد تجديد قوائم العضوية، أو تعلن عن حملة وطنية لتجديد هذه القوائم وتضع الآجال اللازمة لذلك.

المادة 136

يحدد النظام الداخلي أو المقررات التنظيمية الإجراءات والشروط العامة لسير الهيئات والمؤسسات الحزبية الموكول إليها الاهتمام بمجالات وقطاعات مرتبطة بنشاط الحزب ومهامه ومنها:

1 – المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث.

3 – المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي.

4 – الاتحادات المهنية.

المادة 137

يمكن للمكتب السياسي أن يوقف أي عضو أو أي جهاز حزبي مس بوحدة الحزب أو مصلحته العليا أو عارض خطه العام، عن النشاط داخل الاتحاد الاشتراكي. ويحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة هذا الحق.

المادة 138

لجنة الترشيحات يقابلها في مقتضيات هذا النظام الأساسي لجنة التأهيل للترشيح، اعتبارا لكون الترشيح للمهام والمسؤوليات الحزبية والمؤسسات المنتخبة حق مشروع لجميع عضوات وأعضاء الحزب. وأن لجن التأهيل للترشيح تتولى مراقبة استيفاء المرشحات والمرشحين للشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي أو اللوائح الداخلية.

الباب العشرون

حل الاتحاد الاشتراكي

المادة 139

لا يجوز للمؤتمر الوطني أن يقرر حل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا بحضور أربعة أخماس 5/4 أعضائه، ويقرر المؤتمر آنذاك مصير الممتلكات الحزبية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأحزاب.

الباب الواحد والعشرون

تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه

المادة 140

لا يمكن تغيير هذا النظام الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني. أو من قبل المجلس الوطني بتفويض من المؤتمر.

المادة 141

تمت المصادقة على تغيير وتعديل وملاءمة هذا النظام الأساسي من قبل المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورته العادية الأولى المنعقدة بالرباط يوم 05 اكتوبر 2013 ، بناء على التفويض الصادر له بذلك من المؤتمر الوطني التاسع للحزب المنعقد ببوزنيقة أيام 13-14-15 دجنبر 2012.

 

المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

الرباط في 05 اكتوبر 2013.