مقترحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بخصوص الإصلاحات الدستورية

 

يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح الدستور وهو يستحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر بلادنا على دستور يؤهلها بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات، وتربط بين السلطة والمسؤولية وتجعل الحاكمين محط مراقبة مباشرة للناخبين، كما يتقدم الاتحاد الاشتراكي بهذه المقترحات وهو يستحضر التحولات العميقة التي يشهدها محيطنا، وتطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب جديد، ويستحضر اللحظة التاريخية التي شكلها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 وما وضعه من مرتكزات لإحداث تحول نوعي في حياتنا السياسية.

ويتقدم الاتحاد الاشتراكي بمقترحاته وهو يعتبر أن الإصلاح الدستوري لبنة أساسية في إقامة ملكية برلمانية و بناء الدولة الحديثة، وفي بناء المواطنة والحكامة الديمقراطية.

إن هدفنا من هذه المقترحات ليس الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتؤهل بلادنا لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برؤية متقدمة تحاسب على النتائج، وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق المجحفة.

إن الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إلى جلالة الملك قبل سنتين (8 ماي 2009) مذكرة بأهم الإصلاحات التي يرى ضرورة إجرائها في المجال الدستوري، يستند في اقتراحاته اليوم، إلى رصيد نضالاته من أجل الديمقراطية وإلى تجربته في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب والتي وقف من خلالها على الاختلالات والالتباسات المرتبطة بالممارسة السياسية وبأحكام دستور 1996. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرى أن التحولات العالمية والجهوية قد ساهمت في التسريع بالتعبير عن إرادة الإصلاح الذي كان دائما مطلبا من مطالبه الأساسية، سيعمل من خلال هذه المقترحات على المساهمة في جعل بلادنا في مقدمة التجارب الديمقراطية  الحديثة في الوطن العربي.

إن هدفنا الأسمى من مقاربتنا الداعية التي  تقوية الحكومة والبرلمان هو إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يقدم هذه المقترحات يؤكد اقتناعه الراسخ، بأن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على حياتنا السياسية إلا إذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة، تهم مدونة الانتخابات، والقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، كما تهم محاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على إرادة سياسية واضحة لاحترام استقلالية الحقل الحزبي، ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال، وعدم متابعة المفسدين.

اننا نتقدم في هذه المذكرة بالتوجهات و المبادئ والقواعد التي نرى ضرورة اعتبارها مرتكزا للإصلاح الدستوري آخدين بعين الاعتبار أنها ليست حصرية ولا نهائية وأن مرحلة الحوار التي ستعرفها بلادنا حول الإصلاح ستكون فرصة لمزيد من التدقيق والتطوير، وآخذين بعين الاعتبار كذلك مكتسبات التجربة الدستورية ببلادنا.

أولا : المبادئ الأساسية

–    التنصيص على سمو الدستور والتأكيد على أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضيات الدستور، وانطلاقا من مبدأ فصل السلط، وربط السلطة بالمسؤولية، والمسار الانتخابي بالقرار السياسي، والتأكيد على أن تصدير الدستور هو جزء لا يتجزأ من هذا الأخير.

–    التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين.

–    ترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات والالتزامات الثنائية الخاضعة للتبادلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية.

–     ضمان سرية الاتصالات والمكالمات ما لم يصدر حكم قضائي برفعها.

–     ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ودون أي تمييز مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

–    إقرار مبدأ قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، وتجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والميز العنصري والكراهية و كل أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة.

–    التنصيص على إقرار المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

–    التنصيص على المسؤولية العمومية لاتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات، ولضمان المشاركة الفعلية للنساء في كل مواقع القرار بشكل يحضر الظروف لتحقيق المناصفة.

–    التنصيص على إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء.

–    التنصيص على ضمان تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين.

–    التنصيص على الحق في المعلومة، و على الحق في التعليم والرعاية الصحية والشغل وكل الحقوق المدنية والضمانات الأساسية للحياة الكريمة.

–    التنصيص على الحق في الحرية الفكرية القائمة على احترام القيم الكونية للتسامح والتعايش.

–    التأكيد على أن الشعب المغربي هو مصدر للسيادة و السلطة يمارسها بشكل مباشر بواسطة الاستفتاء والاقتراع العام ويشكل غير مباشر عبر المؤسسات الدستورية.

–    تخصيص فصل للأحزاب السياسية يُؤكَد فيه أنها تتشكل وتمارس أنشطتها بكل حرية، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية، والمساهمة في تنفيذ المبدأ القاضي بمساواة المرأة و الرجل في الوظائف الانتخابية والمسؤوليات السياسية والمهنية والاجتماعية، والتنصيص كذلك على دور الأحزاب في بناء المواطنة، و في ممارسة السلطة.

–    دسترة مبادئ الحكامة الأمنية بما يسمح بإخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ولرقابة البرلمان.

–    توسيع و تعزيز مهام المؤسسات الوطنية وهيئات الضبط بجعلها آليات للمراقبة والوساطة و الاقتراح وفقا للمعايير الدولية في مجال الحكامة، وجعل تدبيرها القانوني من اختصاص السلطة التشريعية.

–    النص على حق المواطن في بيئة سليمة، وعلى وجوب احترام البعد البيئي في السياسات العمومية، وفي سن الاستثمارات العمومية والخاصة.

–    دسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية يوضح حالات التنافي بين المسؤوليات والوظائف السياسية والتمثيلية والإدارية من جهة/ ويحدد حالات عدم الجمع بين المسؤوليات السياسية و مزاولة الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى على أن يحيل الدستور على قانون تنظيمي يؤطر هذا النظام.

–    تحديد أجل ثلاثين يوما لنشر الأمر بتنفيذ القانون الصادر عن جلالة الملك.

ثانيا: الملكية

–    الملك هو الضامن لاستقلال البلاد  ووحدتها الترابية و لاحترام الاتفاقيات و العهود الدولية، و هو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها.

–    يمارس الملك بصفته أميرًا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين و الجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها  الدينية

–    يمارس الملك السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية.

–    يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة. وباقتراح من رئيس الحكومة يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم من مهامهم.

–    يمارس الملك مهام التوجيه العام، والتحكيم.

–    يترأس الملك المجلس الوزاري وفق دورية محددة.

–     يمكن للملك بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أن يفوض لهذا الأخير ترأس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد.

–    يضطلع الملك بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية. ويوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات.

–    يعين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية.

–    يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

–    يعين الملك في المجلس الوزاري الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لدى هذا المجلس ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.

–    يعين ويعفي باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الوزاري السفراء، والولاة و العمال .

ثالثا : الحكومة

–    الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.

–    يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي.

–    يتقدم رئيس الحكومة المعين أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.

–    بعد التصويت على البرنامج الحكومي يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

–    وفي حالة تعذر تشكيل الأغلبية أو عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات.

–    يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد.

–     وكرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية.

–    يترأس رئيس الحكومة مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه.

–    يعين رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة في المناصب التالية: كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون.

4- البرلمان

–    يتكون البرلمان من غرفتين: الغرفة الأولى وتسمى مجلس النواب، والغرفة الثانية وتسمى مجلس المستشارين.

–    يتمتع البرلمان باستقلال مالي.

–    النص على انتخاب الرئيس والأجهزة في مستهل الفترة البرلمانية ولولاية تشريعية كاملة.

–    النص على وضع مشاريع القوانين لدى مجلس النواب.

–    النص على تعديل مسطرة إصدار القانون التنظيمي بشكل يجعل البت بيد مجلس النواب باستثناء القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين والقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية.

–    النص على جعل دراسة النصوص المحالة على مجلس المستشارين من طرف مجلس النواب، ضمن أجل محدد لا يتعدى نصف المدة التي استغرقتها مناقشة النص أمام مجلس النواب.

–    يقوم البرلمان بالتشريع ومراقبة الأداء العمومي للحكومة والصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وكل المرافق التي تدبر المال العام كما يقوم بتقييم السياسات العمومية.

أ – التشريع

بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1996 توسع صلاحيات مجلس النواب إلى ما يلي:

مدونة الأسرة، العفو العام (العفو التشريعي)، التعهدات المالية للدولة والقروض الكبرى، النظام الجمركي، نظام البنوك، القروض، التأمينات، الجنسية ووضعية الأجانب داخل البلاد، الإعلام العمومي، التربية و التكوين، مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وبصفة عامة النص على المقتضى التالي: ” يمكن أن يحدد و يتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي”.

ب – المراقبة

–    التنصيص على تخصيص حصتين للأسئلة الشفوية أولاهما للأسئلة المخصصة للقضايا السياسية الراهنة ويحضرها رئيس الحكومة، وثانيهما للأسئلة المتعلقة بتدبير السياسات العمومية ويحضرها الوزراء المعنيون.

–    التنصيص على ضرورة تيسير إنشاء لجن التقصي والتحقيق لضمان مشاركة أفضل للمعارضة  وتوسيع سلطات البحث والتقصي على مستوى الولوج إلى المعلومة واستجواب جميع الهيئات العمومية المعنية، وتكريس مبدأ عمومية جلسات الاستماع عدا ما يتعلق منها  بالقضايا المشمولة بالسرية بحكم المصلحة العامة

–    التنصيص على إحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية يحدد القانون الداخلي لمجلس النواب طريقة تشكيلها واشتغالها.

–    التنصيص على ضرورة تقديم تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب من قبل كل المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر أموالا عمومية.

–    وحتى يتسنى جعل مجلس النواب أهم فضاء للنقاش العمومي وتعزيز سلطة المراقبة، يتعين تنظيم نقاش علني حول خلاصات وتوصيات لجن البحث والتقصي ولجن التقييم بحضور رئيس الحكومة أو الوزير المعني حتى تتمكن الحكومة من إعلان التزاماتها بشأن التوصيات الواردة في التقارير.

–    التنصيص على أن تتقدم الحكومة بقوانين البرمجة المتعددة السنوات التي تحدد الأهداف على المدى المتوسط وتبعاتها المالية، عوض التقدم بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

–    التنصيص على تشكيل مجلس المستشارين اعتمادا على تمثيل الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية.

–    التنصيص على تحديد ولاية مجلس المستشارين في ست سنوات.

–    التنصيص على أن اختصاصات مجلس المستشارين تهم كل المواضيع المتعلقة بالجماعات الترابية.

–    التنصيص على انه كلما عرض نص يتعلق بتنظيم الجماعات الترابية أو باختصاصاتها وسلطاتها وماليتها، يتعين المصادقة عليه من كلا الغرفتين، وفي حالة تعذر المصادقة يعرض النص على لجنة مشتركة.

–    التنصيص على ضرورة انتظام البرلمانيين في كل غرفة ولولاية تشريعية كاملة، في إطار فرق برلمانية تودع لوائحها عند بداية الولاية التشريعية ولا يحق بعدها الانتقال من فريق لآخر.

–    التنصيص على تخفيض عدد التوقيعات لتقديم ملتمس الرقابة إلى خمس  أعضاء مجلس النواب.

السلطة القضائية

– النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني.

– النص على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون، يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف غير قضائية ، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة.

– يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.

– يتكون المجلس من رئيس بالنيابة يعينه الملك من بين شخصيات خارج مجال القضاة، ومن أعضاء بالصفة هم : الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام  للملك به ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط ومن أعضاء يعينهم وزير العدل لمتابعة السياسة القضائية للحكومة ومن شخصيات في المجتمع المدني يعينهم رئيس مجلس النواب.

– ومن أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة.

ومن نقيب سابق يعين من طرف الملك باقتراح من مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

المجلس الدستوري

-النص على تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز الحكومي.

– النص على تعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه من قبل الملك وثلث  باقتراح من طرف مجلس النواب، وثلث من طرف الحكومة.

– النص على إمكانية عرض أي قانون على المجلس الدستوري بناء على طلب يقدمه 10/1 أعضاء مجلس النواب.

– النص على أجل أقصى للبث في الطعون المتعلقة بأعضاء البرلمان.

– النص على اختصاص المجلس الدستوري في تفسير الدستور في حالة الخلاف حول ذلك.

المجلس الأعلى للحسابات

–    التنصيص أن المجلس الأعلى للحسابات بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في دستور 1996 يعمل على إخبار المواطن عبر نشر تقاريره، كما يقدم الدعم للبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي، على أن يحدد القانون التنظيمي للمالية المجال التطبيقي لذلك.

الجماعات الترابية

–    التنصيص على أن الجماعات الترابية بالمملكة هي الجهات والجماعات وأنه لا يمكن إحداث جماعة أخرى إلا بالقانون.

–    النص على انتخاب الجماعات الترابية بالاقتراع العام وتمتيعها بالاستقلال الإداري والمالي وإسناد تنفيذ مقرراتها إلى رؤسائها.

–    النص على إحداث نظام خاص بالجهات الصحراوية بصفتها جماعات ترابية، يسمح بتطبيق حكم ذاتي في هذه الجهات يستند إلى نظام اللامركزية في إطار الوحدة المغربية.

–    النص على المبدأ القاضي بكون كل نقل لاختصاصات وتحملات الدولة لفائدة الجماعات الترابية، يستلزم وجوبا نقل الموارد المالية المخصصة لها. على أن يحدد نص قانوني المقتضيات التطبيقية لهذا المبدأ.

–    النص على تكريس التضامن بين الجهات وتنظيم ذلك بواسطة تدخلات الدولة في إطار قانون.

–    النص على أن الولاة والعمال في إطار مهامهم في تطبيق السياسة العامة التي تحددها الحكومة، يقعون  تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، على أن ينظم ذلك في إطار المدونة العامة للجماعات الترابية وأن تتم مراجعة النصوص التطبيقية الحالية.

مقتضيات عامة

– التنصيص على دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.

– النص على أن مراجعة الدستور تتم بمبادرة من الملك ومن مجلس النواب، قبل عرضها على الاستفتاء، أو بمبادرة من الملك قبل عرضها على المجلسين مجتمعين في مؤتمر.

– التنصيص على إمكانية تقديم طلب من رئيس الحكومة إلى الملك لحل البرلمان .

خـاتمة

إن منطلقنا في هذه المقترحات، هو قناعاتنا الراسخة، بأن الوثيقة الدستورية، لابد أن تكون أداة لترسيخ قيم الحرية والتقدم والمساواة والعدالة، ولابد أن تكون ضمانا لتحقيق المصلحة العامة.

إننا نؤمن بأن التأكيد على فصل السلط، وعلى تقوية الحكومة والبرلمان، يحتم إرساء قواعد عمل مؤسسي قائم على التوازن والانسجام والتعاون والحوار داخل مكونات السلطة السياسية في بلادنا، وفي ما بينها كل منها ضمن اختصاصاتها الدستورية، وجميعا من أجل استقرار بلادنا ومصداقية وفعالية مؤسساتها انسجاما مع روح الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011.

 

                              الرباط في 28 مارس 2011

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

شريط وثائقي يضم مسيرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال ستين سنة

مـــوقفنـــــا

في ذكرى أحداث يونيو 1981

عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة